اسْتِقْراضٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
أَخْذُ مالٍ قَصْدَ الاِنْتِفاعِ بِهِ بِشَرْطِ رَدِّ مِثْلِهِ بعد أَجَلٍ.
التعريف اللغوي :
طَلَبُ القَرْضِ، وهو القَطْعُ، ويُطْلَقُ على ما تُعْطيهِ مِن الـمالِ لتُقْضاهُ، وسُمِّيَ بِهِ؛ لأنَّ الـمُقْرِضَ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ مالِهِ. والإِقْراضُ: إِعْطاءُ القَرْضِ.
التعريف اللغوي المختصر :
طَلَبُ القَرْضِ، وهو القَطْعُ، ويُطْلَقُ على ما تُعْطيهِ مِن الـمالِ لتُقْضاهُ.
جذر الكلمة :
قرض
المراجع :
معجم مقاييس اللغة : (5/71) - المبسوط : (7/396) - حاشية ابن عابدين : 7/ 396 - العين : (5/49) - تهذيب اللغة : (8/266) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/177) - تاج العروس : (19/17) - حاشية ابن عابدين : (7/396) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/36) - معجم لغة الفقهاء : (ص 64) - القاموس الفقهي : (ص 300) -