الماءُ المُتغَيِّرُ بِطاهِرٍ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الماءُ الذي تَغَيَّرَتْ أَحَدُ أوْصافِهِ فَأَكْثَرَ بِسَبَبِ مُخالَطَةِ طَاهِرٍ.
الشرح المختصر :
الماءُ الـمُتَغَيِّرُ بِطاهِرٍ: هو الماءُ الطَّهُورُ الذي تَغَيَّرَتْ أَحَدُ أوْصافِهِ الثَّلاثَةُ، وهي: اللَّوْنُ، أو الطَّعْمُ، أو الرّائِحَةُ؛ بِسَبَبِ مُـخالَطَتِهِ لِشَيْءٍ طاهِرٍ وقَعَ فيه، كَاللَّبَنِ والخَلِّ ونحوهما، وهو طاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُطهِّرٍ لِغَيْرهِ، ويُسْتَعْمَلُ في العاداتِ، كَالطَّبخِ والشُّربِ، ولا يُستعمَلُ في العِبادات، كالوُضوءِ و الغُسلِ.
المراجع :
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (1/8) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/119) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (1/81) - الـمغني لابن قدامة : (1/11) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (39/365) -