انْفِصالٌ

انْفِصالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


خُروجُ الجَنِينِ مِن بَطْنِ أمِّه وانقِطاعُ صِلَتِهِ بها قَبلَ تَمامِهِ.

الشرح المختصر :


الانْفِصالُ: هو الانقِطاعُ بين شَيْئَيْنِ، ومِن صُوَرِ ذلك: انفِصالُ الجَنِين عن بَطنِ أمِّه وسُقوطُه مِن رَحِمِها قَبلَ تَمامِه؛ بِسَبَبِ جِنايَةٍ ونحوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الانْفِصالُ: الاِنْقِطاعُ الظّاهِرُ، يُقَالُ: فَصَلَ الشَّيْءَ، فَانْفَصَلَ، أيْ: قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ، وهو ضِدُّ: الاِتِّصال، والفَصْلُ: الحاجِزُ بين الشَّيْئَين، ومِنْ مَعانِيه: التَّفَرُّقُ والاِبْتِعادُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الانْفِصالُ: الاِنْقِطاعُ الظّاهِرُ، وهو ضِدُّ: الاِتِّصال.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (انْفِصال) في الفقه في مَواضِعَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: مُدَّة النِّفاسِ، وفي كتاب الجنائز، باب: الصَّلاة على الطِّفْلِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَة الأنْعامِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: شُروط حَدّ الزِّنا ، وفي كتاب الجناياتِ، باب: القِصاص، وفي كتاب القَضاءِ، والجِهادِ، وغير ذلك. ويُطْلَقُ في كتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، ويُراد به: فِطامُ الطِّفل عن أمِّه. ويُطلَق في باب: ألْفاظ الطَّلاقِ، ويُراد به: مُفارَقَةُ الرَّجُلِ الـمَرْأَةَ وحَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ. ويُطلَق في أُصولِ الفقه، باب: العامّ والخاصّ، عند الكلامِ عن أقسامِ الـخاصّ، وباب: الاِسْتِثْناء وشُروطه. ويُطْلَقُ أيضاً في السِّياسَةِ الـمُعاصِرَةِ، ومعناه: الاِسْتِقْلال عن دَوْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

جذر الكلمة :


فصل

المراجع :


العين : (7/126) - معجم لغة الفقهاء : (ص 93) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/41) - الكليات : (ص 201) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/329) - مختار الصحاح : (ص 240) - لسان العرب : (11/521) - معجم لغة الفقهاء : (ص 93) -