اِسْتِنْكاحٌ

اِسْتِنْكاحٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


غَلَبَةُ الشَّكِّ وكثْرَةُ دُخُولِهِ على الإنْسانِ في عِبادَتِهِ.

الشرح المختصر :


اختصَّ فُقهاءُ المالكيةِ دون غيرهم بالتَّعبير عن غَلَبةِ الشَّكِّ بالاستِنكاحِ، وذكروا أنّ استِنكاحَ الشَّكِّ للإنسان من المِحَنِ والبَلايا، ودواؤُه الالتهاءُ عنه، وضابِطُه عندهم: أن يَكْثُرَ فَيَطْرَأَ عليه في كلِّ وُضوءٍ، أو في كلِّ صلاةٍ، أو في اليوم مرَّتَين أو مرَّة، وأما لو كان لا يحصل له إلّا بعد يومٍ أو يَومَين فليس باسْتِنكاحٍ، وعبَّر بَقِيةُ الفُقهاءِ عنه بِغَلبة الشَّكِّ وكثرتِه، أو بالوَسْوَسَةِ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِنكاحُ: الغَلَبَةُ والاخْتِلاطُ، مَصْدَرُ اسْتَنْكَحَ، يَسْتَنْكِحُ، بِمَعْنَى نَكَحَ، يُقال: تَناكَحَ القَوْمُ، واسْتَنْكَحَ النَّوْمُ عُيُونَهُم، أيْ: غَلَبَهُم النُّعاسُ، ونَكَحَ المَطَرُ الأرضَ: إذا اختَلَطَ في تُرابِها.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِنكاحُ: الغَلَبَةُ والاخْتِلاطُ، يُقال: اسْتَنْكَحَ النَّوْمُ عُيُونَهُم، أيْ: غَلَبَهُم النُّعاسُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطَلَح (اسْتِنْكاح) أو (الشَّكّ الغالِب) في كثِير من مَسائِل الفقه، كالوُضُوءِ، والغُسْلِ، والتَّيَمُّمِ، وإِزالَةِ النَّجاسَةِ، وكِتاب الصَّلاةِ، والطَّلاقِ، والعَتاقِ، وغَيْرِ ذلك.

جذر الكلمة :


نكح

المراجع :


العين : (ص 63) - معجم مقاييس اللغة : (5/475) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/47) - الصحاح : (1/413) - القاموس المحيط : (ص 246) - النوادر والزيادات على ما في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ : (1/21) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/143) - المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» : (1/152) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/129) -