القابض
كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...
الاسْتِنكاحُ: الغَلَبَةُ والاخْتِلاطُ، مَصْدَرُ اسْتَنْكَحَ، يَسْتَنْكِحُ، بِمَعْنَى نَكَحَ، يُقال: تَناكَحَ القَوْمُ، واسْتَنْكَحَ النَّوْمُ عُيُونَهُم، أيْ: غَلَبَهُم النُّعاسُ، ونَكَحَ المَطَرُ الأرضَ: إذا اختَلَطَ في تُرابِها.
يَرِد مُصْطَلَح (اسْتِنْكاح) أو (الشَّكّ الغالِب) في كثِير من مَسائِل الفقه، كالوُضُوءِ، والغُسْلِ، والتَّيَمُّمِ، وإِزالَةِ النَّجاسَةِ، وكِتاب الصَّلاةِ، والطَّلاقِ، والعَتاقِ، وغَيْرِ ذلك.
نكح
غَلَبَةُ الشَّكِّ وكثْرَةُ دُخُولِهِ على الإنْسانِ في عِبادَتِهِ.
اختصَّ فُقهاءُ المالكيةِ دون غيرهم بالتَّعبير عن غَلَبةِ الشَّكِّ بالاستِنكاحِ، وذكروا أنّ استِنكاحَ الشَّكِّ للإنسان من المِحَنِ والبَلايا، ودواؤُه الالتهاءُ عنه، وضابِطُه عندهم: أن يَكْثُرَ فَيَطْرَأَ عليه في كلِّ وُضوءٍ، أو في كلِّ صلاةٍ، أو في اليوم مرَّتَين أو مرَّة، وأما لو كان لا يحصل له إلّا بعد يومٍ أو يَومَين فليس باسْتِنكاحٍ، وعبَّر بَقِيةُ الفُقهاءِ عنه بِغَلبة الشَّكِّ وكثرتِه، أو بالوَسْوَسَةِ.
الاسْتِنكاحُ: الغَلَبَةُ والاخْتِلاطُ، يُقال: اسْتَنْكَحَ النَّوْمُ عُيُونَهُم، أيْ: غَلَبَهُم النُّعاسُ.
* العين : (ص 63)
* معجم مقاييس اللغة : (5/475)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/47)
* الصحاح : (1/413)
* القاموس المحيط : (ص 246)
* النوادر والزيادات على ما في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ : (1/21)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/143)
* المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس : (1/152)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/129) -
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي الْمِصْبَاحِ: اسْتَنْكَحَ بِمَعْنَى نَكَحَ، وَفِي تَاجِ الْعَرُوسِ وَأَسَاسِ الْبَلاَغَةِ: وَمِنَ الْمَجَازِ اسْتَنْكَحَ النَّوْمُ عَيْنَهُ غَلَبَهَا (1) . وَفُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَطْ هُمُ الَّذِينَ يُعَبِّرُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَى الْغَلَبَةِ مُسَايِرِينَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فَيَقُولُونَ: اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ أَيِ اعْتَرَاهُ كَثِيرًا.
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِغَلَبَةِ الشَّكِّ أَوْ كَثْرَتِهِ بِحَيْثُ يُصْبِحُ عَادَةً لَهُ. (2) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - فَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ الشَّكَّ الْمُسْتَنْكِحَ بِأَنَّهُ الَّذِي يَعْتَرِي صَاحِبَهُ كَثِيرًا، بِأَنْ يَأْتِيَ كُل يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً، فَمَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ بِأَنْ شَكَّ هَل أَحْدَثَ أَمْ لاَ بَعْدَ وُضُوئِهِ؟ فَلاَ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ، وَأَمَّا لَوْ أُتِيَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَيُنْقَضُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِغَالِبٍ، وَلاَ حَرَجَ فِي التَّوَضُّؤِ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمُذَهَّبِ. (1) وَانْظُرْ (شَكّ) .
وَمَنْ اسْتَنْكَحَهُ خُرُوجُ الْمَذْيِ أَوِ الْوَدْيِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَفِي الْحُكْمِ تَيْسِيرٌ يُنْظَرُ فِي (سَلَس) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - الشَّكُّ الْغَالِبُ يَرِدُ ذِكْرُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِل الْفِقْهِ كَالْوُضُوءِ، وَالْغُسْل، وَالتَّيَمُّمِ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَالصَّلاَةِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَتُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا وَفِي مُصْطَلَحِ (شَكّ) .
__________
(1) المصباح المنير، وتاج العروس، وأساس البلاغة مادة (نكح) .
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 122 وما بعدها ط عيسى الحلبي، وحاشية ابن عابدين 1 / 101 ط بولاق أولى، وتحفة المحتاج بهامش حاشية الشرواني 1 / 156 ط دار صادر، وكشاف القناع 1 / 363 ط أنصار السنة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 128/ 4