الشَّك

الشَّك


الحديث أصول الفقه
التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر . وشاهده قول الإمام السخاوي
انظر : فتح المغيث للسخاوي، 3/126، والتعريفات للجرجاني، ص 128، والكليات للكفوي، ص 528

المعنى الاصطلاحي :


التَّرَدُّدُ بين الطَّهارَةِ وعَدَمِها، سَواءً اسْتَوَى عِندَه الاِحْتِمالانِ، أو تَرَجَّحَ أَحَدُهُما على الآخَر.

التعريف اللغوي :


الشَّكُّ: التَّرَدُّدُ بين شَيْئَينِ، تقول: شَكَّ في الأَمْرِ، أيْ: تَرَدَّدَ فيه بين شَيْئَيْنِ، والشَّكُّ أيضاً: الرَّيْبُ، تَقولُ: رابَنِي الشَّيْءُ، وأَرابَني، أيْ: شَكَّكَنِي، وهو خِلافُ اليَقِينِ. ويُطْلَقُ بِـمعنى الاِلْتِباسِ، يُقال: شَكَّ في الأَمْرِ: إذا الْتَبَسَ عليه ولمْ يَتَّضِح له. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الاِضْطِرابُ والحَرَجُ والخَرْصُ والتَّخْمينُ، وجَمْعُهُ: شُكوكٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشَّكُّ: الرَّيْبُ، وهو خِلافُ اليَقِينِ، ويأْتي بِـمَعنى التَّرَدُّدِ، تَقُولُ: شَكَّ في الأَمْرِ، أيْ: تَرَدَّدَ فيه بين شَيْئَيْنِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (الشَّكّ) في مَواطِنَ كَثيرَةٍ من الفقهِ، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصِّيامِ، وفي باب: مَكروهات الصِّيامِ، وغَيْر ذلك من الأبوابِ، ومعناه: التَّردُّد بين أَمريْن لا مَزِيَّةَ لأَحَدِهما على الآخَرِ. ويُطْلَقُ في أُصولِ الفِقْهِ، ومعناه: التَّرَدُّد بين النَّقِيضَيْنِ بِلا مُرَجِحٍّ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقيدَةِ في باب: تَوْحيد الأُلوهِيَّةِ، وباب: أَرْكان الإِيمانِ، وباب: القَدَر، وغَيْر ذلك من الأبوابِ، ويُرادُ به: عَدَمُ الجَزْمِ واليَقِينِ.

جذر الكلمة :


شكك

المراجع :


الصحاح : (4/1594) - معجم مقاييس اللغة : (3/173) - لسان العرب : (10/451) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 36) - التعريفات للجرجاني : (ص 128) - الكليات : (ص 528) - تاج العروس : (27/229) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 207) - معجم لغة الفقهاء : (ص 265) - التعريفات للجرجاني : (ص 128) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 64) -