بَخِيلَةٌ

بَخِيلَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


لَقبٌ للـمَسْأَلَةِ الفَرَضِيَةِ الَّتي يَتَحَوَّلُ فِيها أَصْلُ الـمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ إلى سَبْعٍ وعِشْرِينَ.

الشرح المختصر :


البَخِيلَةُ: مسألَةٌ مِنْ مَسائِلِ العَوْلِ في المِيراثِ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنّها أقَلُّ الأُصولِ عَوْلاً، وتُسَمَّى أيضاً الـمِنْبَرِيَةُ؛ لأنّ علِيًّا رضي اللهُ عنه سُئِلَ عنها على الـمِنْبَرِ، وهي مِن سِهامِ الفَرائِضِ التي تَعولُ، والعَوْلُ: زِيادَةٌ في السِّهامِ ونَقْصٌ في الأنْصِباءِ، أو يُقالُ: زِيادَةُ فُروضِ الـمَسْألَةِ على أَصْلِها.

التعريف اللغوي :


البَخِيلَةُ: أُنْثَى البَـخِيلِ، وهو الذِي يَـمْنَعُ المالَ ويُـمْسِكُهُ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّهُ، يُقالُ: بَـخِلَ، يَبْخَلُ، بُـخْلاً، فهو بَخِيلٌ، وهي بَخِيلَةٌ، والبُخْلُ: الإِمْساكُ عن العَطاءِ، والـمَنْعُ مِن الصَّدَقَةِ، وضِدُّه: الكَرَم والـجُود.

التعريف اللغوي المختصر :


البَخِيلَةُ: أُنْثَى البَـخِيلِ، وهو الذِي يَـمْنَعُ المالَ ويُـمْسِكُهُ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّهُ، والبُخْلُ: الإِمْساكُ عن العَطاءِ، والـمَنْعُ مِن الصَّدَقَةِ.

جذر الكلمة :


بـخل

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : 210/5 - الكليات : 361 - لسان العرب : 47/11 - مختار الصحاح : 73 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 37/1 - التعريفات : (ص 43) - العذب الفائض : (ص 170) - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : (3/243) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/20) -