بِنْتُ الِابْنِ

بِنْتُ الِابْنِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إلى الـمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ مَهْما نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيها، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْما نَزَل.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (بِنْت الابْنِ) في عِدَّةِ مَواضِعَ مِن كُتُبِ الفقه، مِنها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الوَقْفِ، باب: الوَقْف على الأَقاربِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات مِن النّسَبِ.

المراجع :


أحكام القرآن لابن العربي : (1/372) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (26/24) - المبدع في شرح المقنع : (5/339) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/214) -