تَرْكُ الصَّلاةِ

تَرْكُ الصَّلاةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أن يَدَعَ الإِنْسانُ المُكَلَّفُ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةِ عَمْدًا أو نِسْيانًا أو تَكاسُلًا حتَّى يَخْرُجَ وَقْتُها المُحَدَّدُ لَها شَرْعًا.

الشرح المختصر :


الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ وأَعْظَمُ أَرْكانِ الإسْلامِ بعد الشَّهادَتَين، فمَن حافَظَ عليها فهو السَّعِيدُ، ومَن أَضاعَها وأَهْمَلَها فهو الشَّقِيُ العَنِيدُ، وقد أَمَرَ اللهُ بِالمُحافظةِ عَلَيْها، وأَمَرَ بِإقامَتِها في آياتٍ كَثِيرَةٍ، والتَّارِكُ لها عَمدًا مُعَرَّضٌ لِعُقُوبَةِ اللهِ تعالى وسَخَطِهِ وخِزْيِهِ في الدُّنْيا والآخِرَةِ. وتَرْكُ الصَّلاةِ عَمْداً يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- تَرْكُ الصَّلاةِ مع إِنْكارِ وُجُوبِها، وهذا كُفْرٌ. 2- تَرْكُ الصَّلاةِ تَهاوُناً وتَكاسُلاً حتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ التي بَعْدَها، وهذا أيضاً كُفرٌ بأَدلَّةٍ صريحةٍ واضِحةٍ، وهو قولُ جابرٍ رضي اللهُ عنهُ وغيرِهِ منَ الصَّحابةِ، كما جاءَ عنهم بأسانيدَ صحيحةٍ، ولا يُعلَمُ صحابيٌّ واحدٌ قالَ بخلافِ ذلكَ، وحكى إجماعَ الصَّحابةِ على ذلكَ غيرُ واحدٍ من العلماءِ. وأمَّا مَن تَرَكَها لِعُذرٍ مِن الأعذار كالنَّومِ أو النِّسْيانِ أو غير ذلك حتّى خَرَجَ وَقتُها فهو مَعذورٌ، وعليه قَضاؤُها إذا ذَكَرَها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَرْك الصَّلاةِ) في عِدَّة مواضِع، منها: باب: آداب السَّفَرِ، وباب: صِفات أَهْلِ الفِسْقِ، وباب: أنْواع الكُفْرِ، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ.

المراجع :


الصلاة وأحكام تاركه : (ص 29) - إحياء علوم الدين : (4/18) - الزواجر عن اقتراف الكبائر : (1/217) - تعظيم قدر الصلاة للمروزي : (2/903) - موارد الظمآن : (1/221) -