حِفْظُ الأَيْمانِ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
ضَبْطُ اللِّسانِ بِتَرْكِ كَثْرَةِ الحَلِفِ، وعَدَمِ الحِنْثِ عند الحَلِفِ، وإِخْراجِ الكَفَّارَةِ عند الحِنْثِ.
الشرح المختصر :
حِفْظُ الأَيْمانِ مِن صِفاتِ أَهْلِ الإيمانِ والتَّقْوَى، فإنّ الأَيْمانَ يَقَعُ فيها النَّاسُ كَثيراً، ويُهْمِلُ كَثيرٌ مِنْهُم ما يَجِبُ بِها، فلا يَحْفَظُهُ، ولا يَلْتَزِمُهُ، ويَشْمَلُ حِفْظُ اليَمِينِ ثَلاثَةَ أَشْياء: 1- تَرْكُ الحَلِفِ إلّا عندَ الحاجَةِ لِذلك. 2- حِفْظُ اليَمِينِ عن الحِنْثِ، إلّا إذا حَلَفَ على تَرْكِ مُسْتَحَبٍّ أو فِعْلِ مَكْروهٍ، فالأَفْضَلُ له أن يَحْنَثَ ويُكَفِّرَ عن يَمِينِهِ. 3- التَّكْفِيرُ عن اليَمِينِ عند الحِنْثِ. والمُرادُ بِالحِنْثِ: أن يَفْعَلَ الحالِفُ ما حَلَفَ على تَرْكِهِ، أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِهِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطلَح (حِفْظ الأيْمانِ) في كتاب الجامع للآداب في عِدَّة مواضِع، منها: باب: الأَدَب مع اللهِ، وباب: آداب البَيْعِ والشِّراءِ، وباب: حِفظ اللِّسان، وغَيْرِها مِن الأبْوابِ. ويرِد أيضاً في الفقه في كتاب الأيمانِ والنُّذورِ، باب: أحكام اليَمِين، وغير ذلك.
المراجع :
الحاوي الكبير : (19/311) - تفسير ابن كثير : (2/92) - تفسير القرطبي : (6/184) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/455) -