البحث

عبارات مقترحة:

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

دَفْعٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الدَّفْعُ: الإسْراعُ والتَّتابُعُ في السَّيْرِ، يُقال: دَفَعَتِ الخَيْلُ، أيْ: سارَت. وأَصْلُه: الإِزالَةُ والتَّنْحِيَةُ، تَقول: دَفَعَنِي فُلانٌ، أيْ: أَزالَنِي مِن مَكانِي بِشِدَّةٍ. ومِن مَعانِيه: الرَّحِيلُ والاِنْتِقَالُ والمَنْعُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (دَفْع) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: وُجوب الزَّكاةِ، وفي كتاب البُيوع، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الوَدِيعَة، وباب: العارِيَّة، وباب: الرَّهْن، وغَيْر ذلك مِن الأَبوابِ، ويُراد به: تَسْلِيمُ الشَّيْءِ وإِعْطاؤُهُ لِصاحِبِهِ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: السُّتْرَة في الصَّلاةِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أَقْسام الجِهادِ، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، ويُراد به: مَنْع الشَّيْءِ ورَدُّهُ. ويُطْلَق بِهذا المعنى أيضاً في عِلْمِ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ عند الكَلامِ عن قاعِدَةِ:" الدَّفْعُ أَوْلَى مِن الرَّفْعِ "، والمعنى: العَمَلُ الذي يَمْنَعُ الحُكْمَ أَسْهَلُ مِن رَفْعِ الحُكْمِ بعد وُقُوعِهِ. ويُطْلَق في كتاب القَضاء، ويُراد به: رَدُّ خُصُومَةِ المُدَّعِي وإبْطالُ دَعْواهُ.

جذر الكلمة

دفع

المراجع

* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 182)
* مقاييس اللغة : (2/288)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/22)
* مختار الصحاح : (ص 218)
* لسان العرب : (8/87)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/300)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/496)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 251)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/5) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّفْعُ: مَصْدَرُ دَفَعَ. وَمِنْ مَعَانِي مَادَّتِهِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ وَالْمُمَاطَلَةُ وَالْمُحَاجَّةُ عَنِ الْغَيْرِ وَالرَّدُّ، وَيَشْمَل رَدَّ الْقَوْل وَرَدَّ غَيْرِهِ كَالْوَدِيعَةِ مَثَلاً، وَالاِرْتِحَال عَنِ الْمَوْضِعِ، وَالْمَجِيءَ بِمَرَّةٍ. وَإِذَا بُنِيَ فِعْلُهُ لِلْمَفْعُول كَانَ بِمَعْنَى الاِنْتِهَاءِ إِلَى الشَّيْءِ (1) .
وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ كَمَا جَاءَ فِي الْكُلِّيَّاتِ (2) : صَرْفُ الشَّيْءِ قَبْل الْوُرُودِ، وَإِذَا عُدِّيَ فِعْلُهُ بِإِلَى كَانَ مَعْنَاهُ الإِْنَالَةَ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (3) } ، وَإِذَا عُدِّيَ بِعَنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْحِمَايَةَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (4) } .
وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الدَّفْعَ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ، أَوِ الإِْخْرَاجِ، أَوِ الأَْدَاءِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (5) .
وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى الرَّدِّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى الْمُودِعِ (6) .
وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى اتِّقَاءِ الشَّرِّ وَمَنْعِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل (7) .
وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى رَدِّ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي وَإِبْطَال دَعْوَاهُ (8) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - دَرْءٌ:
2 - وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الدَّفْعُ. قَال فِي الْمِصْبَاحِ: دَرَأْتُ الشَّيْءَ - بِالْهَمْزَةِ - دَرْءًا مِنْ بَابِ نَفَعَ، دَفَعْتُهُ، وَدَارَأْتُهُ دَافَعْتُهُ، وَتَدَارَءُوا تَدَافَعُوا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَيْضًا مَعْنَاهُ الدَّفْعُ. وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَقَوْلِهِمْ: الْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ (9) .

ب - رَدٌّ:
3 - وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ. وَالرُّجُوعُ، أَوِ الإِْرْسَال. قَال فِي الْمِصْبَاحِ: رَدَدْتُ الشَّيْءَ رَدًّا مَنَعْتُهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَقَدْ يُوصَفُ بِالْمَصْدَرِ فَيُقَال: فَهُوَ رَدٌّ. وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. وَرَدَدْتُ إِلَيْهِ جَوَابَهُ أَيْ: رَجَعْتُ وَأَرْسَلْتُ. وَمِنْهُ رَدَدْتُ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ أَيْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ (10) .

ج - رَفْعٌ:
4 - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الْخَفْضِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا إِذَاعَةُ الأَْمْرِ، وَالشَّرَفُ فِي النَّسَبِ، وَالإِْسْرَاعُ فِي السَّيْرِ، وَقَبُول الْعَمَل، وَهُوَ فِي الأَْجْسَامِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَرَكَةِ وَالاِنْتِقَال. وَفِي الْمَعَانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ، وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ: يُقَابِل مَعْنَى الدَّفْعِ إِذْ مَعْنَاهُ صَرْفُ الشَّيْءِ بَعْدَ وُرُودِهِ، وَالدَّفْعُ صَرْفُهُ قَبْل وُرُودِهِ (11) .

د - مَنْعٌ:
5 - وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الْحِرْمَانُ مِنَ الأَْمْرِ، وَالْكَفُّ عَنْهُ، وَمُنَازَعَةُ الشَّيْءِ، وَالتَّمَنُّعُ بِالْقَوْمِ: التَّقَوِّي بِهِمْ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: خِلاَفُ الْعَطَاءِ، وَالصِّلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّفْعِ هِيَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ الدَّفْعَ وَيُرِيدُونَ مِنْهُ الْمَنْعَ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل (12) .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ دَفْعٍ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ كَمَا يَلِي:

أ - الزَّكَاةُ:
6 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ دَفْعٍ فِي الزَّكَاةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْطِنٍ وَأَرَادُوا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى، فَقَدِ اسْتَعْمَلُوهُ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ أَوِ الأَْدَاءِ، كَقَوْلِهِمْ: مَنْ يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الصَّدَقَةُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ، وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ عِنْدَ دَفْعِهَا، وَبِمَعْنَى الإِْخْرَاجِ كَقَوْلِهِمْ: وَقْتُ دَفْعِ الزَّكَاةِ (13) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) .

ب - الْوَدِيعَةُ:
7 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الدَّفْعِ أَيْضًا فِي الْوَدِيعَةِ، وَأَرَادُوا بِهِ الرَّدَّ، أَيْ رَدَّهَا إِلَى الْمُودِعِ وَدَفْعَهَا إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ عِنْدَ طَلَبِهَا. فَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ (14) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَة) . ج - الصِّيَال:
8 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الدَّفْعَ فِي الصِّيَال وَيَعْنُونَ بِهِ مَنْعَ الصَّائِل مِنْ تَحْقِيقِ غَرَضِهِ وَاتِّقَاءِ شَرِّهِ. وَالصَّائِل هُوَ مَنْ قَصَدَ غَيْرَهُ بِشَرٍّ سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّائِل مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا أَمْ عَبْدًا أَمْ حُرًّا أَمْ صَبِيًّا أَمْ مَجْنُونًا أَمْ بَهِيمَةً، فَيَجُوزُ دَفْعُهُ عَنْ كُل مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ، وَعَنِ الْبُضْعِ، وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَعَنِ الْمَال وَإِنْ قَل، مَعَ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي كَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالأَْهْوَنِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إِلاَّ بِقَتْلِهِ قَتَلَهُ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ، وَلاَ دِيَةٍ، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وَلاَ قِيمَةٍ.
فَإِنْ قُتِل الْمُدَافِعُ كَانَ شَهِيدًا لِخَبَرِ: وَمَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (15) وَلأَِنَّهُ قُتِل لِدَفْعِ ظَالِمٍ، فَكَانَ شَهِيدًا كَالْعَادِل إِذَا قَتَلَهُ الْبَاغِي (16) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صِيَال) .

د - دَعْوَى:
9 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الدَّفْعَ فِي الدَّعْوَى وَيَعْنُونَ بِهِ رَدَّ كَلاَمِ الْمُدَّعِي وَإِبْطَال دَعْوَاهُ. وَمِمَّا ذَكَرُوهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَنْ يَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ فُلاَنٌ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي، أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ، أَوْ أَعَارَنِي، أَوْ آجَرَنِي. وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً، فَحِينَئِذٍ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُحْتَالاً كَمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ.
وَمِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمِلْكِ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتِلْكَ الدَّعْوَى، أَوْ يُقِرُّ بِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي كَمَا فِي التَّبْصِرَةِ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ.
وَمِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الدَّيْنِ أَنْ يَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَضَيْتُ أَوْ أَبْرَأَنِي، كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ.
وَتَنْدَفِعُ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ بِإِنْكَارِهَا، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ كَمَا ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ (17) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:
10 - وَهِيَ قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لاَ يَعُودُ طَهُورًا فِي وَجْهٍ، وَفِي وَجْهٍ يَعُودُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ قَبْل الاِسْتِعْمَال فَإِنَّهُ لاَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً بِهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا اسْتُعْمِل وَهُوَ قُلَّتَانِ كَانَ دَافِعًا لِلاِسْتِعْمَال، وَإِذَا جُمِعَ كَانَ رَافِعًا. وَالدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ وَمِنْ فُرُوعِهَا أَيْضًا أَنَّ السَّفَرَ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ يُبِيحُ الْفِطْرَ وَيَدْفَعُ الصَّوْمَ. وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لاَ يُبِيحُهُ وَلاَ يَرْفَعُ الصَّوْمَ. وَالدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ (1) .
هَذَا وَيَرِدُ ذِكْرُ الدَّفْعِ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَمَسَائِلِهِ، كَالصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ وَالسَّلَمِ وَالْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِتِلْكَ الأَْبْوَابِ وَالْمَسَائِل.
__________
(1) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح، مادة: " دفع ".
(2) الكليات 2 / 339 ط. دمشق.
(3) سورة النساء / 6.
(4) سورة الحج / 38.
(5) فتح القدير 2 / 28 - ط بولاق، جواهر الإكليل 1 / 140 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 2 / 195 - ط الحلبي، المغني 2 / 684 - 685 - ط الرياض.
(6) جواهر الإكليل 2 / 143 - 144 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 3 / 186 - ط الحلبي، المغني 6 / 392 - ط الرياض.
(7) حاشية ابن عابدين 5 / 351 - ط المصرية، جواهر الإكليل 2 / 297 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 4 / 206 - ط الحلبي، المغني 8 / 329 - 330 ط الرياض.
(8) حاشية ابن عابدين 4 / 434 - ط المصرية، التبصرة 1 / 132 - ط العلمية، روضة الطالبين 12 / 13 - ط المكتب الإسلامي.
(9) المصباح مادة: " دري "، المغرب / 162 - ط العربي.
(10) المصباح مادة: " رد "، والمغني 6 / 392 - ط الرياض.
(11) المصباح مادة: " رفع "، الكليات 2 / 339 - ط دمشق.
(12) المصباح مادة: " منع "، المغرب / 435 - ط العربي، حاشية ابن عابدين 5 / 351 - ط المصرية.
(13) فتح القدير 2 / 28 - ط بولاق، جواهر الإكليل 1 / 140 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 2 / 195 - ط الحلبي، المغني 2 / 684 - ط الرياض.
(14) حاشية ابن عابدين 4 / 495 - ط المصرية، جواهر الإكليل 2 / 143 - 144 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 3 / 186 - ط الحلبي، المغني 6 / 392 - ط الرياض.
(15) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " أخرجه الترمذي (4 / 30 - ط الحلبي) من حديث سعيد بن زيد، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(16) حاشية ابن عابدين 5 / 351 - ط المصرية، جواهر الإكليل 2 / 297 - ط المعرفة، الدسوقي 4 / 357 - 358 - ط الفكر، شرح الزرقاني 8 / 118 - ط الفكر، التبصرة 2 / 250 - 251 - ط الأولى، حاشية القليوبي 4 / 206 - ط الحلبي، روضة الطالبين 10 / 186 - 187 - ط المكتب الإسلامي، نهاية المحتاج 8 / 21 - ط المكتب الإسلامي، المغني 8 / 329 - 330 - ط الرياض.
(17) الاختيار 2 / 116 - ط المعرفة، حاشية ابن عابدين 4 / 434 - ط المصرية، التبصرة 1 / 132 - ط العلمية، روضة الطالبين 12 / 13 - ط المكتب الإسلامي، المغني 9 / 272 - ط الرياض.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 21