البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

عُلُوقٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

تَعَلُّقُ ماءِ الرَّجُلِ بِرَحِمِ المَرْأة، يُقال: عَلِقَ بِالشَّيْءِ عَلَقاً وعَلَقَةً: إذا نَشِبَ فِيه واسْتَمسَكَ به ولَزِمَهُ، وعَلِقَت المَرأةُ بِالوَلَدِ عُلُوقاً: إذا حَبِلَتْ، وأعْلَقَها زَوْجُها: أي أحْبَلَها. وأصلُ الكلِمَة يدلُّ على اسْتِمساكِ شَيْءٍ بشَيْءٍ عالٍ. والعَلوقُ مِن النِّساءِ: المَرْأةُ التي لا تُحبُّ غيْرَ زوْجِها، والعَلاقَةُ: الحُبُّ اللَّازِمُ لِلْقَلْبِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطَلح (عُلوق) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاح، باب: الرَّجْعَة، وباب: اللِّعان، وباب: أحكام الإجهاض، وفي كتاب الوَصِيَّة، وفي كتاب الفَرائِض، باب: مِيراث الحَمْلِ، وفي كتاب الدَّعاوى والبَيِّنات، باب: دعوى النَّسَب، وغير ذلك. ويُطلَق أيضاً في كتاب البيوع، باب: الإجارة عند الكلام على كراء عسب الفَحلِ، ويُراد به: ماء الفَحْلِ.

جذر الكلمة

علق

المراجع

* العين : (1/164)
* مقاييس اللغة : (4/125)
* تهذيب اللغة : (1/163)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/208)
* مختار الصحاح : (ص 216)
* لسان العرب : (10/261)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 56)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 326)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/425)
* القاموس الفقهي : (ص 260)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/331)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/459)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/313)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/405)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/294)
* القاموس الفقهي : (ص 261) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُلُوقُ لُغَةً: مِنْ عَلِقَ بِالشَّيْءِ عَلَقًا وَعَلَقَةً: نَشِبَ فِيهِ، وَهُوَ عَالِقٌ بِهِ أَيْ: نَشِبَ فِيهِ، وَعَلِقَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ، وَكُل أُنْثَى تَعْلَقُ: حَبِلَتْ، وَالْمَصْدَرُ الْعُلُوقُ وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ (عُلُوقٍ) عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَطْءُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْوَطْءِ لُغَةً: النِّكَاحُ وَالْجِمَاعُ (2) ، أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيَسْتَعْمِلُونَهُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ (3) .
ب - الإِْنْزَال:
3 - مِنْ مَعَانِي الإِْنْزَال لُغَةً: إِنْزَال الرَّجُل مَاءَهُ، إِذَا أَمْنَى بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى خُرُوجِ مَاءِ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ بِجِمَاعٍ أَوِ احْتِلاَمٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (4) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعُلُوقِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ وَالإِْنْزَال أَنَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَكَذَا الإِْنْزَال فِي الْفَرْجِ يَكُونَانِ سَبَبًا لِلْعُلُوقِ، إِذِ الْعُلُوقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْمَنِيِّ.

أَثَرُ الْعُلُوقِ:
4 - الْعُلُوقُ فِي الْفِرَاشِ يُوجِبُ ثُبُوتَ النَّسَبِ فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لَهُ وَوَطِئَهَا وَلَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي وَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْحَمْل الَّتِي حَدَّدَهَا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ وُجِدَ مِنْ وَطْءٍ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِ، وَالْعُلُوقُ فِي فِرَاشِهِ يُوجِبُ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْهُ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (5) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَسَب)

. أَثَرُ الْعُلُوقِ فِي الرَّجْعَةِ:
5 - الْمُطَلَّقَةُ طَلاَقًا رَجْعِيًّا يَثْبُتُ نَسَبُ مَا تَلِدُهُ وَلَوْ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَلَوْ لِعِشْرِينَ سَنَةً فَأَكْثَرَ لاِحْتِمَال امْتِدَادِ طُهْرِهَا وَعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ، وَيَصِيرُ بِالْوَطْءِ الَّذِي عَلِقَتْ مِنْهُ مُرَاجِعًا، وَتَكُونُ الْوِلاَدَةُ دَلِيل الرَّجْعَةِ؛ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَهَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ فَحَمْلُهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ يُحْمَل عَلَى الْحَلاَل؛ لاِنْتِفَاءِ الزِّنَى مِنَ الْمُسْلِمِ ظَاهِرًا (6) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَجْعَة ف 13)

أَثَرُ الْعُلُوقِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالإِْرْثِ:
6 - لِلْعُلُوقِ أَثَرٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَالإِْرْثِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلإِْرْثِ فَتُوقَفُ التَّرِكَةُ لِوَضْعِ الْحَمْل.
وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ف 109، وَوَصِيَّة) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمفردات، والمغرب.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير.
(3) ابن عابدين 2 / 135.
(4) القاموس المحيط، وحاشية ابن عابدين 2 / 100، وحاشية الشرواني 3 / 410.
(5) بدائع الصنائع 2 / 331 - 332 و3 / 211 - 212 وفتح القدير 4 / 169 - 170، والدسوقي 2 / 459، والشرح الصغير 1 / 500 ط. الحلبي، ومغني المحتاج 3 / 313، والمهذب 2 / 122، وشرح منتهى الإرادات 3 / 211 - 214 وكشاف القناع 5 / 405 - 409.
(6) الزيلعي 3 / 39 - 40 وابن عابدين 2 / 623.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 294/ 30