عِلْمٌ نَظَرِي
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الإِدْرَاكُ الذِي يَحْتَاجُ العَقْلُ فِيهِ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ وَاسْتِدْلاَلٍ.
الشرح المختصر :
عِلْمُ الْعِبَادِ نَوْعَانِ: ضَرُورِيٌّ، وَاكْتِسَابِيٌّ: الأَوَّلُ: الضَّرُورِيُّ، وَهُوَ مَا يَحْصُلُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ اسْتِدْلاَلٍ، وَسُمِّيَ ضَرُورِيًا لِأَنَّهُ يُوجَدُ دُونَ اخْتِيَارِ العَبْدِ، وَلاَ يُمْكِنُهُ الانْفِكَاكُ عَنْهُ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: البَدِيهِي وَالفِطْرِي وَالأَوَّلِي. الثَّانِي: النَّظَرِي، وَهُوَ العِلْمُ الذِي يَسْبِقُهُ تَأَمُّلٌ وَاسْتِدْلاَلٌ، وَلِلْمُكَلَّفِ قُدْرَةً عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَتَخْتَلِفُ فِيهِ الأَحْوَالُ، فَيَعْلَمُهُ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضًا: الاكْتِسَابِي وَالمَطْلوبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَيُقَسِّمونَهُ إِلَى مَا يُدْرَكُ بِنَظَرٍ قَرِيبٍ، وَإِلَى مَا يُدْرَكُ بِنَظَرٍ بَعِيدٍ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (العِلْمِ النَّظَرِي) فِي بَابِ شُرُوطِ التَّكْلِيفِ ، وَبَابِ الدَّلَالاَتِ اللَّفْظِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ العِلْمُ النَّظريّ وَيُرادُ بِهِ: (العِلْمُ القَائِمُ عَلَى النَّظَرِيَّاتِ المُجَرَّدَةِ دُونَ الاهْتِمَامِ بِالتَّطْبِيقِ) ، وَيُقَابِلُهُ العِلْمُ التَّطْبِيقِي أَوْ التَّجْرِيبِي.
المراجع :
روضة الناظر وجنة المناظر : (190/1) - تشنيف المسامع بجمع الجوامع : (951/2) - الحدود في الأصول : (ص92) - رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ : (616/1) -