فَوائِتُ

فَوائِتُ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الصَّلَواتُ التي خَرَجَ وَقْتُها ولَمْ تُؤَدَّ فيه.

الشرح المختصر :


الفَوائِتُ بِمَعناها العام: هي العِباداتُ التي لم تُفعَل حتى خَرَج وقتُها المُحدَّد لها شَرْعًا، وتَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ إلى أنْ تُقْضى، ومن ذلك: الصَّلَواتُ المفْروضَةُ التي لم تُفْعَلْ حتى خَرَجَ وَقْتُها الشَّرْعيُّ المُحَدَّدُ لها، سَواء كان فواتُها لعُذْرٍ كالحَيْضِ، أو لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَن تَرَكَها عَمْدًا، وتَبْقَى لازِمَةً في حَقِّ الشَّخْصِ إلى أنْ تُقْضَى، وقَضاؤُها يكون بِفِعْلِها تامَّةً بعد وَقْتِها المُخَصَّصِ لها شَرْعًا.

التعريف اللغوي :


الفَوائِتُ: جَمْعُ فائتةٍ، وهو اسْمُ فاعِلٍ مِنْ فاتَ الأمْرُ، يَفُوتُ، فَوْتًا وفَواتًا: إذا مَضَى وقْتُهُ ولَمْ يُفْعَلْ، وأَصلُ الفَوْتِ: السَّبْقُ وعدمُ إدْراكِ الشَّيءِ، يقال: فاتَهُ فُلانٌ بِذِراعٍ، أيْ: سَبَقَهُ بِها، وتَفاوَتَ الشَّيْئانِ: إذا اخْتَلَفا ولم يُدرِكْ أحَدُهُما الآخَرَ، وفاتَتِ الصَّلاةُ: إذا لمْ يُدْرَكْ وَقْتُها.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَوائِتُ: جمَعُ فائتةٍ، وهو اسْمُ فاعِلٍ مِنْ فاتَ الأمْرُ،إذا مَضَى وقْتُهُ ولَمْ يُفْعَلْ، وأَصلُ الفَوْتِ: السَّبْقُ وعدمُ إدْراكِ الشَّيءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الفَوائِت) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ منها: كِتابُ الطَّهارةِ، باب: التَّيمُّم، عند الكلامِ عَنْ صَلاةِ الفَوائِتِ بِتيمُّمٍ واحدٍ، وفي باب: الاسْتِحاضة، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: الأذان للفوائِتِ. ويطلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوّع، ويُراد به: الصَّلوات المسنونة التي خرج وقتُها ولم تُؤدَّ فيه. ويرد في كتاب الصِّيام والاعتِكاف والزَّكاةِ والحجِّ، عند الكلامِ عن قَضاءِ ما لمُ يُؤدَّ مِنها في وقتِهِ المَشروعِ.

جذر الكلمة :


فَوت

المراجع :


العين : (8/137) - تهذيب اللغة : (14/236) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/540) - لسان العرب : (2/69) - تاج العروس : (5/33) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/131) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/9) - الـمغني لابن قدامة : (1/194)، و (1/304) - معجم لغة الفقهاء : (ص 337) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/27) -