الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
يَرِد مُصْطَلَحُ (فُحش القَولِ) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كِتَاب الصَّلاَة، باب: فَضائِل الصَّلاةِ، وفي كتاب الحَجِّ، بَابِ محظورات الإحْرامِ، وفي كِتاب الصَّوْمِ، باب: مُفسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كِتاب القَضاءِ، باب: آداب القَضاءِ، وغير ذلك.
كُلُّ كَلامٍ خَرَجَ عَنْ مِقْدارِهِ حتى يُسْتَقْبَحَ ويُذَمَّ.
فُحْشُ القَوْلِ: هو كُلُّ قَوْلٍ عَظِيمِ القُبْحِ، ويَشْمَلُ ذلك كُلَّ ما يَكْرَهُهُ الطَّبْعُ مِن رَذائِلِ الأَقوالِ والألفاظِ، وما يُنْكِرُهُ العَقْلُ ويَسْتَخْبِثُهُ الشَّرْعُ. ومِن صُوَرِه: الكَذِبُ والشَّتْمُ وَقَوْلُ الزُّورِ والغِيبَةُ والنَّمِيمَةُ والبُهْتانُ والتَّعْبِيرُ عن الأمورِ المُسْتَقْبَحَةِ بِالعِباراتِ الصَّرِيحَةِ، مثلُ أَلفاظِ الجماع وما يَتَعَلَّقُ بِهِما.
* غذاء الألباب : (125/1)
* إحياء علوم الدين : (118/3)
* المغرب في ترتيب المعرب : (124/2)
* التوضيح لشرح الجامع الصحيح : (345/28)
* مختصر منهاج القاصدين : (ص 217)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (260/18)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/29)
* إحياء علوم الدين : (118/3)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 257)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (453/10)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (53/32) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفُحْشُ لُغَةً: مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ: الْفُحْشُ كُل مَا خَرَجَ عَنْ مِقْدَارِهِ حَتَّى يُسْتَقْبَحَ، وَيَدْخُل فِيهِ الْقَوْل وَالْفِعْل وَالصِّفَةُ، يُقَال: فُلاَنٌ طَوِيلٌ فَاحِشُ الطُّول إِذَا أَفْرَطَ فِي طُولِهِ، وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْقَوْل أَكْثَرُ. (2)
وَقَال الْغَزَالِيُّ: الْفُحْشُ: هُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الأُْمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ الْوِقَاعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَِهْل الْفَسَادِ عِبَارَاتٌ صَرِيحَةٌ فَاحِشَةٌ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِيهِ، وَأَهْل الصَّلاَحِ يَتَحَاشَوْنَ عَنْهَا بَل يُكَنُّونَ عَنْهَا، وَيَدُلُّونَ عَلَيْهَا بِالرُّمُوزِ، فَيَذْكُرُونَ مَا يُقَارِبُهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا. (3) وَالْبَاعِثُ عَلَى الْفُحْشِ إِمَّا قَصْدُ الإِْيذَاءِ، وَإِمَّا الاِعْتِيَادُ الْحَاصِل مِنْ مُخَالَطَةِ الْفُسَّاقِ وَأَهْل الْخُبْثِ وَاللُّؤْمِ، وَمَنْ عَادَتُهُمُ السَّبُّ (4) ، وَإِضَافَةُ (فُحْشٍ) إِلَى (الْقَوْل) هِيَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - اللَّغْوُ:
2 - اللَّغْوُ هُوَ الْبَاطِل الَّذِي لاَ يَتَّصِل بِفِعْلٍ صَحِيحٍ، وَلاَ يَكُونُ لِقَائِلِهِ فِيهِ فَائِدَةٌ وَرُبَّمَا كَانَ وَبَالاً عَلَيْهِ، كَأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُل بِمَا لاَ يَعْنِيهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَيُفْشِيَ أَسْرَارَهُمْ، وَيَهْتِكَ أَسْتَارَهُمْ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ فُحْشِ الْقَوْل وَاللَّغْوِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ.
ب - السَّبُّ:
3 - السَّبُّ: الشَّتْمُ قَال الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُل كَلاَمٍ قَبِيحٍ (6) ، وَفُحْشُ الْقَوْل أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ.
ج - الرَّفَثُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الرَّفَثِ فِي اللُّغَةِ: اللَّغْوُ مِنَ الْكَلاَمِ، يُقَال: رَفَثَ فِي كَلاَمِهِ يَرْفُثُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْقَبِيحِ، ثُمَّ جُعِل كِنَايَةً عَنِ الْجِمَاعِ وَعَنْ كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالرَّفَثُ بِاللِّسَانِ ذِكْرُ الْمُجَامَعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَالرَّفَثُ بِالْيَدِ اللَّمْسُ، وَبِالْعَيْنِ الْغَمْزُ، وَبِالْفَرْجِ الْجِمَاعُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ أَوِ الْكَلاَمُ الْفَاحِشُ أَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ. (7)
وَبَيْنَ الرَّفَثِ وَفُحْشِ الْقَوْل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - الْفُحْشُ فِي الْقَوْل مَذْمُومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ، (8) قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ الْمُتَفَحِّشَ (9) . وَقَال ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ. (10)
غِيبَةُ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ:
6 - تَجُوزُ غِيبَةُ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِ اتِّقَاءَ شَرِّهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غِيبَة) .
__________
(1) المفردات للراغب الأصفهاني.
(2) عمدة القاري 22 / 116، وفتح الباري 1 / 453.
(3) إحياء علوم الدين 3 / 118، وانظر بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 3 / 202 ط الحلبي.
(4) إحياء علوم الدين 3 / 119 وبريقة محمودية 3 / 202.
(5) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 3 / 401.
(6) الدسوقي 4 / 309.
(7) تاج العروس، وتفسير الرازي، وابن كثير في تفسير آية: (فلا رفث ولا فسوق) ، وفتح القدير 2 / 141.
(8) إحياء علوم الدين 3 / 117، 118، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 11 وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 3 / 202.
(9) حديث: " إياكم والفحش. . . " أخرجه أحمد (2 / 191) والحاكم (1 / 12) من حديث أبي هريرة، واللفظ لأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(10) حديث: " ليس المؤمن بالطعان. . . " أخرجه الترمذي (4 / 350) من حديث ابن مسعود، وقال: " حديث حسن غريب ".
الموسوعة الفقهية الكويتية: 53/ 32