قصد

قصد


العقيدة

التعريف اللغوي :


النية والإرادة، يقال: قصد الشيء، يقصده، قصدا، أي: أراده وطلبه بعينه. ويأتي بمعنى المقصود والمراد. وأصله: إتيان الشيء والتوجه إليه عمدا، فيقال: قصد بلاده، أي: أتاها وتوجه إليها. ويستعمل القصد أيضا بمعنى الاعتدال والتوسط، ومنه القصد من الأمور: الوسط والمعتدل، وضده: الإفراط أو التفريط. ومن معانيه أيضا: الاستقامة، والعدل، والاعتماد، والاعتقاد. والجمع: مقاصد.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلح (قصد) في العقيدة في عدة مواضع، منها: باب: الإيمان، وباب: توحيد الربوبية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك. ويطلق أيضا ويراد به: الاختيار والعمد، كمن سجد لصنم قاصدا، أي: مختارا غير مكره. ومن إطلاقاته في باب: الإيمان: التوسط والاعتدال في القول والفعل. ويطلق في الفقه وأصوله على عدة معان، منها: 1- عزم القلب المتجه نحو إنشاء فعل ما. 2- التعمد والاختيار للفعل. 3- المراد والحكمة من تشريع الأحكام.

جذر الكلمة :


قصد

المراجع :


مقاييس اللغة : (5/95) - العين : (5/54) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (12/561) - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : (ص 313) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/96) - تهذيب اللغة : (8/274) - مختار الصحاح : (ص 254) - لسان العرب : (3/353) -