كِراءٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ في مُقابِلِ عِوَضٍ مَعْلومٍ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ.
الشرح المختصر :
الكِراءُ: نَوْعٌ مِن أَنْواعِ المُعامَلاتِ اللَّازِمَةِ، وهي عَقْدُ مُعاوَضَةٍ على تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ، وأَرْكانُها ثَلاثَةٌ: العَقْدُ، والمُتَعاقِدانِ. وينْقَضِي الكِراءُ إمّا بِانْقِضاءِ المُدَّةِ المُعَيَّنَةِ، وإمّا بِاسْتِيفاءِ المَنْفَعَةِ مِنْها، وإمَّا بِأَداءِ العَمَلِ المُكْرَى عليه، وإمَّا بِالإِقالَةِ والفَسْخِ.
التعريف اللغوي :
الكِراءُ: الإِجارَةُ، يُقال: أَكْرَى الدَّارَ إكْراءً، أيْ: آجَرَها لِغَيْرِهِ، فالمُؤَجِّرُ: مُكارِي، والمُسْتَأْجِرُ: المُكْتَرِي. وأَصْلُ الإِكْراءِ: اللِّينُ والسُّهُولَةُ، وقِيل أَصْلُهُ: التَّأْخِيرُ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: أَكْرَيْتُ الحَدِيثَ: إذا أَخَّرْتُهُ. والكِراءُ أيضاً: اسْمُ الأُجْرَةِ التي هي عِوَضُ المَنفَعَةِ، فيُقال: أَعْطاهُ كِراءَهُ، أيْ: أُجْرَتَهُ.
التعريف اللغوي المختصر :
الكِراءُ: الإِجارَةُ، وأَصْلُه: اللِّينُ والسُّهُولَةُ، وقِيل: التَّأْخِيرُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (كِراء) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الأَثْمانِ، وكتاب البُيوعِ، باب: البُيوع المَنْهِيُّ عنها. ويُسْتَعْمَل أيضاً في كتاب البُيوعِ، باب: البُيوع الفاسِدَةِ، ويُراد به: أُجْرَةُ الشَّيْءِ، وهو بَدَلُ المَنْفَعَةِ.
جذر الكلمة :
كري
المراجع :
شرح حدود ابن عرفة : (ص 398) - الكليات : (ص 773) - المبسوط : (15/74) - مقاييس اللغة : (5/173) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/107) - مختار الصحاح : (ص 269) - الاستذكار لابن عبد البر : (21/245) - المحلى : (9/3) - تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) : (3/170) - لسان العرب : (15/219) - تاج العروس : (39/392) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 316) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/532) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 316) - معجم لغة الفقهاء : (ص 379) - الـمغني لابن قدامة : (5/433) - الـمغني لابن قدامة : (5/220) -