المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
المالِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى المالِ. والمالُ: هو كُلُّ ما له قِيمَةٌ ويُتَمَلَّكُ مِن النَّقْدِ أو الحَيَوانِ أو العَقّارِ ونَحْوِهِ، والمُرادُ بِالمالِيَّةِ، أيْ: الأشْياءُ المالِيَّةُ. وتأتي بِمعنى المالِ، والقِيمَةِ، والثَّمَنِ.
يَرِد مُصْطلَح (مالِيَّة) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شُرُوط الوَقْفِ، وكتاب البُيوعِ، باب: عِلَّة الرِّبا، وكتاب الرَّهْنِ، والغَصْبِ، وغَير ذلك. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: شُرُوط الحَجِّ، وكتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وكتاب البُيُوعِ، والقضاءِ، ويُراد به: كُلُّ ما له تَعَلُّقٌ بِالمالِ، كقَولِهِم: حُقُوقٌ مالِيَّةٌ، وعِباداتٌ مالِيَّةٌ، واسْتِطاعَةٌ مالِيَّةٌ وغير ذلك. وَيُطْلَق في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأنْعامِ، ويُراد بِه: قِيمَةُ الشَّيْءِ وثَمَنُهُ. ومِن إِطْلاقاتِ المالِيَّةِ أيضاً: الثَّرْوَةُ والغِنَى، كقولهم: فُلانٌ مِن أَهْلِ المالِيَّةِ، أي: الغِنَى. وتُطْلَق المالِيَّةُ في الوَقْتِ المُعاصِر، ويُراد بِها: شُؤُونُ الدَّوْلَةِ المُتَعلِّقَةُ بِالوَضْعِ المالِي، ووَزارَةُ المالِيَّةِ، هي: الجِهازُ المَسْؤُولُ عن المِيزانِيَّةِ والاقْتِصادِ، ووَضْعِ الدَّوْلَةِ المالِي، وتُمَثِّلُ بَيْتَ المالِ سابِقاً.
مول
كَوْنُ الشَّيْءِ لَهُ قِيمَة ويُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعاً مَشْرُوعاً.
المالِيَّةُ: وَصْفٌ شَرْعِيٌّ يُقَدَّرُ في شَيْءٍ، سَواء كان عَيْناً أو مَنْفَعَةً يُمْكِنُ بِها أن يُنْسَبَ إليه أنّه مالٌ، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ والحَيَوانِ ونَحْو ذلك، وأَساسُ مالِيَّةِ الشَّيْءِ أَمْرانِ: 1- أن يكون الشَّيْءُ له قِيمَةٌ بين النَّاسِ. 2- أن تكون هذه القِيمَةُ ناتِجَةً مِن أنّه يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعاً مَشْرُوعاً، فلا قِيمَةَ في الشَّرِيعَةِ لأيَّةِ مَنْفَعَةٍ غَيْر مَشْرُوعَةٍ.
المالِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى المالِ. والمالُ: هو كُلُّ ما له قِيمَةٌ ويُتَمَلَّكُ مِن النَّقْدِ أو الحَيَوانِ أو العَقّارِ ونَحْوِهِ.
* لسان العرب : 13/223 - القاموس المحيط : 1059 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (5/11)
* الـمغني لابن قدامة : (5/439)
* الأشباه والنظائر : (ص 327)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/32) -
انْظُرْ: مال
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 42/ 36