الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
* الـمجموع شرح الـمهذب : 110/8 - معجم البلدان : 4/12 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: مَسْجِدُ وَإِبْرَاهِيمُ، فَالْمَسْجِدُ فِي اللُّغَةِ: بَيْتُ الصَّلاَةِ، وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ. وَالْمَسْجِدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الأَْرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا وَأَذِنَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا (1) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الصَّحِيحِ (2) .
وَقِيل: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَحَدُ أُمَرَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ بِمَكَّةَ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
2 - الْمَقَامُ - بِفَتْحِ الْمِيمِ - اسْمُ مَكَانٍ مِنْ قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقِيَامًا: أَيِ انْتَصَبَ، وَقَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ: إِنَّ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ: الْحَجَرُ الَّذِي تَعْرِفُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، يُصَلُّونَ عِنْدَهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، غَيْرَ أَنَّ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَتُسَنُّ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عِنْدَهُ، وَمَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ عَرَفَاتٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ أَحْكَامٌ مِنْهَا.
أ - الْوُقُوفُ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ
3 - قَال أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ مُقَدَّمَ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ فِي طَرَفِ وَادِي عُرَنَةَ لاَ فِي عَرَفَاتٍ، وَآخِرُهُ فِي عَرَفَاتٍ قَال: فَمَنْ وَقَفَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ الْمُسَمَّى بِمُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ، وَمَنْ وَقَفَ فِي آخِرِهِ صَحَّ (5) .
ب - لُقَطَةُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ
4 - قَال الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلاَمِ السَّاجِدِ نَقْلاً عَنِ الْحَاوِي: إِنَّ لُقَطَةَ عَرَفَةَ وَمُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ (أَيْ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ) فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: حِل لُقْطَتِهَا قِيَاسًا عَلَى الْحِل، وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَالْحَرَمِ لاَ تَحِل إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الْحَاجِّ وَيَنْصَرِفُ الْقُصَّادُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلاَدِ كَالْحَرَمِ.
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا: لاَ فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحِل وَلُقَطَةِ الْحَرَمِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَرَمٌ ف 19) .
ج - صَلاَةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ
5 - يُنْدَبُ إِذَا قَصَدَ الْحَجِيجُ عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ بِهَا أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَى مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَيُسَمَّى الآْنَ مَسْجِدُ نَمِرَةَ وَيُصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ يُلْقِيهِمَا الإِْمَامُ (6) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَرَفَاتٌ ف 2)
__________
(1) لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) مغني المحتاج 1 / 496، ونهاية المحتاج 3 / 287، وحاشية القليوبي 2 / 113.
(3) المراجع السابقة.
(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص154، والحاوي للماوردي 9 / 428، والقليوبي وعميرة 3 / 123.
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص72.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 173، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 43، 44، ومغني المحتاج 1 / 496، وشرح المنهاج للمحلي 2 / 113، كشاف القناع 2 / 491.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 229/ 37