المقتدر
كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...
جمع طَرف . وطَرَف الحَدِيْث : جُزْء من متن الحديث يدل على بقيته . يقول الإمام السخاوي : " كان السلف يكتبون أطراف الحديث؛ ليذاكروا الشيوخ، فيحدثوهم بها "
الأطْرافُ: جَمْعُ طَرَفٍ، وهو جانِبُ الشَّيءِ، يُقالُ: أصَبْتُ طَرَفاً مِن الشَّيءِ، أيْ: جانِبَهُ، وأَطْرافُ الأَرضِ: جَوانِبُها، وطَرَفُ الشَّيْءِ: نِهايَتُهُ وآخِرُهُ، ومِنه سُمِّيَت الأصابِعُ ونَحْوُها مِن أَعْضاءِ البَدَنِ أَطْرافًا؛ لأنّها على جَوانِبِ الجَسَدِ، وأَصْلُ الطَّرَفِ: حَدُّ الشَّيْءِ وحَرْفُهُ. ويَأْتِي الطَّرَفُ أيضًا بِمَعْنَى: النّاحِيَة، تَقولُ: تَطَرَّفَ فُلانٌ: إذا تَباعَدَ إلى ناحِيَةٍ، وطَرَفا الرَّجُلِ: لِسانُه وفَرْجُهُ، ويُطْلَقُ الطَّرَفُ على الطّائِفَةِ والـمَجْموعَةِ، ومنْهُ أَطْرافُ الرَّجُلِ: وهم أقارِبُهُ.
يرِدُ مُصطلَح (الأَطْراف) في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صِفَة السُّجودِ في الصَّلاةِ، وفي كتاب الجَنائِز، باب: غَسْل المَيِّتِ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ الحديثِ عند الكَلامِ عَن كُتُبِ تَخْرِيجِ الأحادِيثِ، ويُرادُ بها: الكُتُبُ التي اعْتَنَتْ بِإِيرادِ أَجْزاء مِن الأحادِيثِ، سواء من السَّند، أو المَتْنِ؛ للدّلالَةِ على بقِيَّتِها.
طرف
الأَعْضاءُ البارِزَةُ الـمُتَّصِلَةُ بِجِسْمِ الإنْسانِ.
الأطْرافُ: هي الأجْزاءُ الظَّاهِرَةُ المُتَمَيِّزِةُ مِن بَدَنِ الإنْسانِ، كاليَدِ والرِّجْلِ واللِّسانِ، ونَحْوِها.
جَمْعُ طَرَفٍ، وهُوَ جَانِبُ الشَّيءِ، وأَطْرَافُ الأَرضِ: جَوَانِبَها، وطَرَفُ الشَّيْءِ أَيْضًا: نِهَايَتُهُ وآخِرُهُ، ومِنهُ سُمِّيَتْ الأَصابِعُ وَنَحْوِهَا مِنْ أَعْضَاءِ البَدَنِ أَطْرًافًا؛ لِأَنَّهَا عَلَى جَوَانِبِ الجَسَدِ، وَأَصْلُ الطَرَفِ: حَدُّ الشَّيْءِ وَحَرْفُهُ، وَيَأْتِي الطَّرَفُ أَيْضاً بِمَعْنَى: النّاحِيَةُ، ويُطْلَقُ الطَرَفُ عَلَى الطَّائِفَةِ وَالـمَجْموعَةِ.
جمع طَرف. وطَرَف الحَدِيْث جُزْء من متن الحديث يدل على بقيته.
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (554/6)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (521/1)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (363/11)
* كشاف القناع : (82/1)
* العين : (414/7)
* تهذيب اللغة : (219/13)
* المحكم والمحيط الأعظم : (148/9)
* المحيط في اللغة : (317/2)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (215/1)
* تدريب الراوي : (160/2) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْطْرَافُ: مُفْرَدُهَا طَرَفٌ. وَطَرَفُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْيَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ أَطْرَافُ الْبَدَنِ، وَلِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ الْبَنَانُ طَرَفَ الأُْصْبُعِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: إِذَا خَضَّبَتِ الْمَرْأَةُ بَنَانَهَا أَنَّهَا طَرَفَتْ أُصْبُعَهَا. (1)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَةَ " أَطْرَافٍ " بِهَذِهِ الاِسْتِعْمَالاَتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا أَهْل اللُّغَةِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:
2 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ الْكَلاَمَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الأَْطْرَافِ فِي حَالَتَيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الطَّرَفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَائِمًا يُؤَدِّي مَنْفَعَتَهُ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، أَوْ قَائِمًا وَلَكِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الْعُضْوُ الْمُنَاظِرُ لِلْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْجَانِي سَلِيمًا يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، أَوْ مَعْطُوبًا لاَ يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) .
الأَْطْرَافُ فِي السُّجُودِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الأَْطْرَافِ (الْكَفَّيْنِ، وَالرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ) إِضَافَةً إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا مِنْ حَيْثُ الاِسْتِحْبَابُ فِي تَرْتِيبِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ - عِنْدَمَا يَهْوَى لِلسُّجُودِ - أَوْ بَعْدَ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ قَبْل وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ السُّجُودِ إِلَى الْقِيَامِ.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ السُّجُودِ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ، وَهَل هُوَ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ. (3) وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى السُّجُودِ.
4 - وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ خِضَابَ الْمَرْأَةِ أَطْرَافَ الأَْصَابِعِ فَقَطْ دُونَ الْكَفِّ (التَّطْرِيفُ) وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، (4) كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي خِصَال الْفِطْرَةِ، وَفِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
__________
(1) القاموس المحيط، والكليات للكفوي، ودستور العلماء.
(2) أسنى المطالب 4 / 22.
(3) المغني 1 / 514 وما بعدها، وتبيين الحقائق 1 / 116 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / 240، ومواهب الجليل 1 / 521.
(4) كشاف القناع 1 / 82 طبع مكتبة النصر الحديثة، وشرح روض الطالب 1 / 173، ومصنف عبد الرزاق 4 / 318، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 232 مخطوط استنبول. والأثر عن عمر ﵁ في نهي المرأة عن التطريف أخرجه عبد الرزاق بلفظ: " يا معشر النساء إذا اختضبتهن فإياكن النقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار " (مصنف عبد الرزاق 4 / 318 ن
الموسوعة الفقهية الكويتية: 111/ 5