البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو الأطراف . ويطلق على الجريمة، وعلى جنايات الإحرام بالحج . ومن أمثلته قتل الإنسان، وجرحه، وقطع أطرافه، قص المحرم بحج، أو عمرة أظفاره، وصيده البري من الحيوان . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ المائدة : 95.
مَصْدَرُ: جَنى يَجْني جِنَايَةً؛ وَمَعْنَاهَا: الذَّنْبُ وَالجُرْمُ وَالجَرِيْرَةُ، يُقَالُ: جَنَى فُلانٌ جِنَايَةً، أَيْ: جَرَّ جَرِيْرَةً أَيْ ذَنْباً وَجُرْماً عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ.
وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الجِنَايَةِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الحَجِّ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ.
جنى
فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو الأطراف.
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/ 503)
* المبسوط : (27/ 84)
* التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة : (3/ 2134)
* روضة الطالبين : (9/ 122)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/ 503)
* العين : (6/ 184-185)
* الصحاح : (6/ 2305)
* مقاييس اللغة : (1/ 482)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 508) و(7/ 198) و(7/ 414)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/ 309) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَهُوَ فِي الأَْصْل مَصْدَرُ جَنَى، ثُمَّ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُول، قَال الْجُرْجَانِيِّ: الْجِنَايَةُ كُل فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: الْجِنَايَةُ شَرْعًا اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ. إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوا لَفْظَ الْجِنَايَةِ بِمَا حَل بِنَفْسٍ وَأَطْرَافٍ، وَالْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ بِمَا حَل بِمَالٍ (1) .
وَتُذْكَرُ الْجِنَايَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَيُرَادُ بِهَا كُل فِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ، كَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالإِْتْلاَفِ، وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا مَا تُحْدِثُهُ الْبَهَائِمُ، وَتُسَمَّى: جِنَايَةُ الْبَهِيمَةِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا كَمَا أَطْلَقَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى كُل فِعْلٍ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِسَبَبِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْحَرَمِ.
فَقَالُوا: جِنَايَاتُ الإِْحْرَامِ، وَالْمُرَادُ بِهَا كُل فِعْلٍ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَوِ الْحَاجِّ أَنْ يَفْعَلَهُ (2) . وَعَبَّرَ عَنْهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِمَمْنُوعَاتِ الإِْحْرَامِ أَوْ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ مُحَرَّمَاتِ الإِْحْرَامِ، وَالْحَرَمِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجَرِيمَةُ:
2 - الْجُرْمُ وَالْجَرِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ: الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، فَالْجَرِيمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْجِنَايَةِ (4)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - كُل عُدْوَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا.
الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:
4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ قِصَاصًا، أَوْ دِيَةً، أَوْ أَرْشًا، أَوْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، أَوْ ضَمَانًا عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْجِنَايَةِ، الْكَفَّارَةُ أَوِ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ. أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:
5 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْجِنَايَةَ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ:
1 - الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَهِيَ الْقَتْل.
2 - الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَهِيَ الإِْصَابَةُ الَّتِي لاَ تُزْهِقُ الرُّوحَ.
3 - الْجِنَايَةِ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ كَمَا يَلِي:
أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:
6 - ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ تَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ إِلَى: عَمْدٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ، وَخَطَأٍ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَهُمْ ثُلاَثِيٌّ.
وَهُوَ خُمَاسِيٌّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِزِيَادَةِ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ. وَهِيَ عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذَا الْقِسْمُ هُوَ مِنَ الْخَطَأِ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا ثُلاَثِيٌّ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَقَال: الْقَتْل إِمَّا عَمْدٌ وَإِمَّا خَطَأٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، وَجَعَل شِبْهَ الْعَمْدِ فِي حُكْمِالْعَمْدِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَال بِشِبْهِ الْعَمْدِ (5) وَبَيَانُ كُلٍّ مِنْ أَقْسَامِ الْقَتْل كَالآْتِي:
أ - الْقَتْل الْعَمْدُ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْقَتْل الْعَمْدِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ الضَّرْبُ بِمُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَالْمُحَدَّدُ، هُوَ مَا يَقْطَعُ، وَيَدْخُل فِي الْبَدَنِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّا يُحَدِّدُ وَيَجْرَحُ، وَغَيْرُ الْمُحَدَّدِ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُول الزَّهُوقِ بِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ كَحَجَرٍ كَبِيرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقُ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ الْمَقْتُول فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ بِآلَةٍ تُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ، كَالسَّيْفِ، وَاللِّيطَةِ، وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ؛ لأَِنَّ الْعَمْدَ فِعْل الْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ الْقَصْدُ، وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيلِهِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الآْلَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْل عَادَةً. وَهَذَا بِخِلاَفِ الْمُثْقَّل فَلَيْسَ الْقَتْل بِهِ عَمْدًا عِنْدَهُ (6) . وَأَمَّا حُكْمُهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ بِشُرُوطِهِ: الْقَوَدُ، وَالإِْثْمُ، وَحِرْمَانُ الْقَاتِل مِنْ أَنْ يَرِثَ الْقَتِيل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ عَمْدٌ) .
ب - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ هُوَ: أَنْ يَقْصِدَ الْفِعْل وَالشَّخْصَ، بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ، فَيُؤَدِّي إِلَى مَوْتِهِ، وَهَذَا لأَِنَّ مَعْنَى الْعَمْدِيَّةِ قَاصِرٌ فِي مِثْل هَذِهِ الأَْفْعَال؛ لأَِنَّهَا لاَ تَقْتُل عَادَةً، وَيُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ الْقَتْل، كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، فَكَانَ شِبْهَ الْعَمْدِ وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لاَ يُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ كَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالْيَدِ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَقُولُونَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ فِي قَوْلٍ، وَعَلَى الْقَوْل الآْخَرِ شِبْهُ الْعَمْدِ: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الضَّرْبَ وَلاَ يَقْصِدَ الْقَتْل، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَالْعَمْدِ، وَقِيل: كَالْخَطَأِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ تُغَلَّظُ فِيهِ الدِّيَةُ. وَمُوجِبُهُ الإِْثْمُ وَالْكَفَّارَةُ وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (7) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ شِبْهُ عَمْدٍ) .
ج - الْقَتْل الْخَطَأُ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَتْل الْخَطَأَ هُوَ أَنْ لاَ يَقْصِدَ الضَّرْبَ وَلاَ الْقَتْل، مِثْل أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا، أَوْ يَنْقَلِبَ النَّائِمُ عَلَى إِنْسَانٍ فَيَقْتُلَهُ (8) . وَمُوجِبُهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ خَطَأٌ) .
د - الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ هُوَ الْقَتْل نَتِيجَةَ حَفْرِ الْبِئْرِ، أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَفِنَائِهِ، وَأَمْثَالِهِمَا، فَيَعْطَبُ بِهِ إِنْسَانٌ وَيُقْتَل، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لاَ غَيْرَ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيمَا وَضَعَهُ وَحَفَرَهُ، فَجُعِل الْحَافِرُ دَافِعًا مُوقِعًا، فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلاَ يَأْثَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْتُل حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْقَاتِل فِي حَقِّ الضَّمَانِ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى الأَْصْل، وَبِذَلِكَ قَضَى شُرَيْحٌ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ الْقَتْل بِسَبَبٍ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجِنَايَةَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ جِنَايَةً فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَقَدْ يَقْوَى فَيَلْحَقُ بِالْعَمْدِ (9) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ) .
ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً.
أ - إِذَا كَانَتْ عَمْدًا:
11 - يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِقَطْعِ عُضْوٍ، أَوْ إِحْدَاثِ جُرْحٍ، أَوْ إِزَالَةِ مَنْفَعَةٍ عَمْدًا بِشَرَائِطَ خَاصَّةٍ، وَلاَ يَكُونُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ، فَمَا كَانَ شِبْهُ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ لأَِنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لاَ يُقْصَدُ إِتْلاَفُهُ بِآلَةٍ دُونَ آلَةٍ عَادَةً، فَاسْتَوَتِ الآْلاَتُ كُلُّهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْقَصْدِ، فَكَانَ الْفِعْل عَمْدًا مَحْضًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
ب - إِذَا كَانَتْ خَطَأً:
12 - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا الدِّيَةُ، أَوْ أَرْشٌ، أَوْ حُكُومَةُ عَدْلٍ عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال. وَفِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَكَيْفِيَّةِ اسْتِيفَائِهِ، وَكَذَلِكَ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ، وَمِقْدَارِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الدِّيَةِ فِي كُل نَوْعٍ مِنَ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْطْرَافِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (10) يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:
13 - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ الْجَنِينُ بِأَنْ ضَرَبَ حَامِلاً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وُجُوبُ الْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الضَّرْبِ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ الْحَيَاةُ بَعْدُ، فَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ (11) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنِينٌ وَحَمْلٌ) . جِنَايَةٌ
عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ
__________
(1) ابن عابدين 5 / 339 ط دار إحياء التراث العربي، والطحطاوي 1 / 519 ط دار المعرفة، والتعريفات للجرجاني مادة: (جناية) ، ولسان العرب، مادة: (جنى) .
(2) الاختيار 1 / 161، والبدائع 7 / 233، وابن عابدين 5 / 339، وفتح القدير 2 / 438 ط دار إحياء التراث العربي، والطحطاوي 1 / 519.
(3) شرح الزرقاني 2 / 290، وجواهر الإكليل 1 / 186، والقوانين الفقهية / 134، والقليوبي 2 / 131، وكشاف القناع 2 / 421.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي / 192 ولسان العرب ومتن اللغة " جرم ".
(5) المنتقى للباجي 7 / 100 - 101.
(6) الاختيار 5 / 22، 25، وابن عابدين 5 / 339، والبدائع 7 / 233، والشرح الصغير 4 / 338 وما بعدها، والقوانين الفقهية 339، والقليوبي 4 / 96، وروضة الطالبين 9 / 123، 124، والمغني 7 / 639، ونيل المآرب 2 / 313، 314، وكشاف القناع 5 / 504، 505. والليطة: قشرة القصب التي تقطع، والمروة: الحجر المحدد.
(7) الاختيار 5 / 24، 25، وابن عابدين 5 / 341، والمبسوط 26 / 64، 65، والقوانين الفقهية 339، والقليوبي 4 / 96، والمغني 7 / 65، وكشاف القناع 5 / 512، ونيل المآرب 2 / 315.
(8) الاختيار 5 / 24، 25، وابن عابدين 5 / 341، والمبسوط 26 / 64، 65، والقوانين الفقهية 339، والقليوبي 4 / 96، والمغني 7 / 65، وكشاف القناع 5 / 512، ونيل المآرب 2 / 315.
(9) الاختيار 5 / 26، وابن عابدين 5 / 342، والبدائع 7 / 217 ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية 339، والقليوبي 4 / 96 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 513، 514.
(10) الاختيار 5 / 37 وما بعدها، ابن عابدين 5 / 367، 373 وما بعدها، والبدائع 7 / 233، 296، 297 وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 349 وما بعدها، والقوانين الفقهية 344، 345، والمغني 7 / 703، 8 / 1 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 547.
(11) الاختيار 5 / 44، وابن عابدين 5 / 377، 378، والبدائع 7 / 325 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 303، والشرح الصغير 4 / 377، 378، والقوانين الفقهية / 341، والقليوبي 4 / 159، 160، ونيل المآرب 2 / 337.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 59/ 16