الْجِنَايَةُ

الْجِنَايَةُ


الفقه أصول الفقه
فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو الأطراف . ويطلق على الجريمة، وعلى جنايات الإحرام بالحج . ومن أمثلته قتل الإنسان، وجرحه، وقطع أطرافه، قص المحرم بحج، أو عمرة أظفاره، وصيده البري من الحيوان . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ المائدة : 95.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 2/52، الذخيرة للقرافي، 12/5، التعريفات للجرجاني، ص : 107.

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ: جَنى يَجْني جِنَايَةً؛ وَمَعْنَاهَا: الذَّنْبُ وَالجُرْمُ وَالجَرِيْرَةُ، يُقَالُ: جَنَى فُلانٌ جِنَايَةً، أَيْ: جَرَّ جَرِيْرَةً أَيْ ذَنْباً وَجُرْماً عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ.

إطلاقات المصطلح :


وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الجِنَايَةِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الحَجِّ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ.

جذر الكلمة :


جنى

المراجع :


كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/ 503) - المبسوط : (27/ 84) - التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة : (3/ 2134) - روضة الطالبين : (9/ 122) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/ 503) - العين : (6/ 184-185) - الصحاح : (6/ 2305) - مقاييس اللغة : (1/ 482) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 508) و(7/ 198) و(7/ 414) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/ 309) -