العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (وَلَدِ اللِّعَانِ) فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِمَامَةِ ، وَكِتَابِ المَوَارِيثِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الحَمْلِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ الوَقْفِ عَلَى الأَوْلاَدِ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الإِقْرَارِ ، وَغَيْرِهَا.
* المبسوط : 7 / 46 - التاج والإكليل لمختصر خليل : 8 / 606 - كشاف القناع عن متن الإقناع : 5 / 403 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 3 /380 - بدائع الصنائع : 3 /239 - الـمغني لابن قدامة : 7 /416 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص188 - فتح القدير لابن الهمام : 5 /31 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مُصْطَلَحُ (وَلَدُ اللِّعَانِ) مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ هُمَا: الْوَلَدُ وَاللِّعَانُ
الْوَلَدُ فِي اللُّغَةِ: الْمَوْلُودُ، يُقَال لِلْوَاحِدِ وَالْجِمْعِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَوْلاَدٍ وَوِلْدَةٍ وَإِلْدَةٍ وَوُلِدٍ. (1) وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْوَلَدِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَاللِّعَانُ مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّعْنِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ. وَلاَعَنَهُ مُلاَعَنَةً وَلِعَانًا وَتَلاَعَنُوا: لَعَنَ كُل وَاحِدٍ الآْخَرَ.
وَلاَعَنَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: قَذَفَهَا بِالْفُجُورِ. (2)
وَاللِّعَانُ فِي الاِصْطِلاَحِ: شَهَادَاتٌ أَرْبَعُ مُؤَكَّدَةٌ بِالأَْيْمَانِ مِنْ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ مِنَ الزَّوْجِ، وَبِالْغَضَبِ مِنَ الزَّوْجَةِ، قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ. (3)
وَوَلَدُ اللِّعَانِ هُوَ: الْوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ. (4)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - وَلَدُ الزِّنَى:
2 - وَلَدُ الزِّنَى: هُوَ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ مِنَ الزِّنَى.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَى وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ.
ب - اللَّقِيطُ:
3 - اللَّقِيطُ فِي اللُّغَةِ: مَا يُلْقَطُ أَيْ يُرْفَعُ مِنَ الأَْرْضِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَنْبُوذِ.
وَالْمَنْبُوذُ: الصَّبِيُّ الَّذِي تُلْقِيهِ أُمُّهُ فِي الطَّرِيقِ. (5)
وَاللَّقِيطُ فِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ، أَوْ فِرَارًا مِنَ التُّهْمَةِ. (6) وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الأَْبِ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل مَجْهُول الأُْمِّ أَيْضًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَعْرُوفُ الأُْمِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ:
يَتَعَلَّقُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ مِنْهَا:
النَّسَبُ:
4 - إِذَا تَمَّتِ الْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِضَوَابِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، وَنَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْفِي نَسَبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ. (7) (ر: لِعَان ف 25 28، نَسَب ف 54، 56)
عَوْدَةُ النَّسَبِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ بِاللِّعَانِ:
5 - إِذَا قُطِعَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ هِيَ:
أ - الإِْقْرَارُ بِهِ أَوِ اسْتِلْحَاقُهُ:
إِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ فَأَقَرَّ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ مَا قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، صَحَّ الإِْقْرَارُ، وَثَبَتَ النَّسَبُ، وَلَمْ يُقْطَعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، لِعَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ. (8) وَإِذَا اسْتَلْحَقَ الْمُلاَعِنُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ بَعْدِ قَطْعِهِمَا، فَإِنَّهُمَا يَلْحَقَانِهِ مَعًا، لأَِنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ. (9) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْأَم ف 3 5) وَلاَ يَصِحُّ الإِْقْرَارُ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ الْمَنْفِيُّ نَسَبُهُ لِغَيْرِ الْمُلاَعِنِ. (10) (ر: لِعَان ف 30)
ب - تَكْذِيبُ الزَّوْجِ نَفْسَهُ:
7 - إِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَمَامَ الْقَاضِي، فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ حَدَّهُ الْقَاضِي حَدَّ الْقَذْفِ وَأَعَادَ نَسَبَ وَلَدِ اللِّعَانِ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ فِي إِقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ بَاطِلٌ. (11)
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ لِوَلَدِ اللِّعَانِ وَالَّتِي لاَ تَثْبُتُ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ وَلَدَ اللِّعَانِ إِذَا قُطِعَ نَسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ فَإِنَّ التَّوَارُثَ يَمْتَنِعُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا نَقَل الْحَصْكَفِيُّ بِبَقَاءِ نَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ قَطْعِ النَّسَبِ مِنَ الأَْبِ فِي كُل الأَْحْكَامِ لِقِيَامِ فِرَاشِهَا إِلاَّ حُكْمَيْنِ: الإِْرْثُ وَالنَّفَقَةُ فَقَطْ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فَيَبْقَى النَّسَبُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْمُلاَعِنِ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالنِّكَاحِ، وَعَدَمِ اللُّحُوقِ بِالْغَيْرِ حَتَّى لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ، وَلاَ صَرْفُ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الأَْبِ بِقَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ الْمُلاَعَنَةِ ابْنٌ وَلِلزَّوْجِ بَنَتٌ مِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى لاَ يَجُوزُ لِلاِبْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِتِلْكَ الْبِنْتِ، وَلَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَصِحُّ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلَدُ. (12) وَقَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَمَعَ النَّفْيِ هَل يَثْبُتُ لَهَا أَيِ ابْنَةُ اللِّعَانِ مِنْ أَحْكَامِ النِّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُل بِأُمِّهَا، كَقَبُول شَهَادَتِهِ لَهَا، وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا، وَالْحَدِّ بِقَذْفِهِ لَهَا، وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا، أَوَّلاً؟ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهُمَا (أَيْ لاَ يَثْبُتُ) كَمَا اقْتَضَى كَلاَمُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحَهُ. قَال الْبُلْقِينِيُّ: وَهَل يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا، وَجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَالْخَلْوَةِ بِهَا، أَوْ لاَ؟ إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلاَعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا، وَالأَْقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ، انْتَهَى، وَالأَْوْجَهُ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا احْتِيَاطًا، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا لِلشَّكِّ. (13)
(ر: لِعَان ف 9)
__________
(1) المصباح المنير، ومفردات ألفاظ القران للأصفهاني، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(2) مختار الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب.
(3) ابن عابدين 2 585.
(4) الاختيار 3 169 ـ 170، ومغني المحتاج 3 380.
(5) لسان العرب، والمصباح المنير، وأنيس الفقهاء ص 188.
(6) المبسوط للسرخسي 1 209، وأنيس الفقهاء ص 188.
(7) الفتاوى الهندية 1 520، وبدائع الصنائع 3 239، والمغني لابن قدامة 7 416 ـ 418، ومغني المحتاج 3 373، 380، والشرح الصغير 2 668 ـ 669.
(8) الإنصاف 9 255، وحاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 3 383، وحاشية الدسوقي 2 462.
(9) ابن عابدين 2 592، وحاشية الدسوقي 2 462، والشرح الصغير 2 669، ومغني المحتاج 3 383، والإنصاف 9 248، 255.
(10) حاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 2 259، وكشاف القناع 5 402.
(11) حاشية ابن عابدين 2 590، وحاشية الدسوقي 2 461، وجواهر الإكليل 1 380، والإنصاف 9 257، ومعونة أولي النهى 7 754، ومغني المحتاج 3 383.
(12) حاشية ابن عابدين 2 592، وانظر بدائع الصنائع 3 248.
(13) نهاية المحتاج 6 266، وانظر مغني المحتاج 3 175.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 225/ 45