البحث

عبارات مقترحة:

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

الإِفْطَارُ


من معجم المصطلحات الشرعية

تناول الطعام، والشراب بعد الامتناع عنه بالصوم . ومن شواهده في الحديث الشريف : " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ". البخاري :1954.


انظر : الأم للشافعي، 2/96، الإنصاف للمرداوي، 3/297.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

مَصْدَرُ أَفْطَرَ، يُفْطِرُ، فهو مُفْطِرٌ، والفِطْرُ: نَقِيضُ الصَّومِ، يُقالُ: أَفْطَرَ الصائِمُ، يُفْطِرُ، فُطُوراً: إذا أكَلَ وشَرِبَ. وأَصْلُ الفَطْرِ: الشَقُّ والفَتْحُ، ومِنه سُمِّيَ أَكْلُ الصائِمِ وشُرْبُهُ إِفْطاراً؛ لأَنَّ في ذلك فَتْحاً للصَّوْمِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إفْطار) في مَواطِنَ مِن كُتُبِ الفِقْهِ، منها: كِتاب الصِّيَامِ، باب: مُستحبّات الصِّيام، وباب: صيام أهلِ الأعذار، وغيرذلك. ويُطلَقُ في كِتابِ الصلاة، باب: صلاة العِيْدَيْنِ، عند الكلامِ على الأُمورِ المُسْتَحَبَّةِ يَوْمَ العِيدِ.

جذر الكلمة

فطر

المعنى الاصطلاحي

حُصُولُ ما يَصِيرُ بِهِ الصّائِمُ مُفْطِراً حَقِيقَةً، أو حُكْماً.

الشرح المختصر

الإِفْطارُ: هو حُصولُ شَيْءٍ يَنْقَطِعُ بِهِ صَوْمُ الصّائِمِ حَقَيْقَةً، كَتَناوُلهِ شَيْئاً من المُفَطِّراتِ الحِسِّيَّةِ، كَالأَكْلِ والشُّرْبِ والجِماعِ ونحْوِ ذلك، أو حُكْماً، وذلك بِقَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ، أو دُخولُ وَقْتِ الإِفْطارِ، فإنّهُ يُصْبِحُ بِذلك في حُكْمِ المُفْطِرِين، وإِنْ لم يَأْكُل أو يَشْرَبْ.

التعريف اللغوي المختصر

مَصْدَرُ أَفْطَرَ، والفِطْرُ: نَقِيضُ الصَّومِ، يُقالُ: أَفْطَرَ الصائِمُ: إذا أكَلَ وشَرِبَ. وأَصْلُ الفَطْرِ: الشَقُّ والفَتْحُ.

التعريف

تناول الطعام، والشراب بعد الامتناع عنه بالصوم.

المراجع

* تهذيب اللغة : (4/398)
* معجم مقاييس اللغة : (5/410)
* تاج العروس : (13/327)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 363)
* البناية شرح الهداية : (4/35)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/252)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 61)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 174)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 81) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْفْطَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَفْطَرَ: يُقَال: أَفْطَرَ الصَّائِمُ: دَخَل فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ: {إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ} (1) . وَالإِْفْطَارُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - الأَْصْل فِي الإِْفْطَارِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ الْحُرْمَةُ، إِذِ الصَّوْمُ مَعْنَاهُ الإِْمْسَاكُ عَنْ كُل مَا يُفْطِرُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ فَكَذَلِكَ، لأَِنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ، لِوُجُودِ مَانِعٍ مِنَ الصَّوْمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّخْصِ، كَالْمَرَضِ، الْمُؤَدِّي لِلْهَلاَكِ، وَكَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، أَمْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الأَْيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا كَيَوْمَيِ الْعِيدِ.
3 - وَقَدْ يَكُونُ الْفِطْرُ مَكْرُوهًا، كَالْمُسَافِرِ الَّذِي تَحَقَّقَتْ لَهُ شَرَائِطُ السَّفَرِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِذِ الصَّوْمُ أَفْضَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (3) . وَكَإِفْطَارِ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ النَّفْل إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (4) . وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ إِتْمَامَهُ.

4 - وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا:
كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ، كَمُسَاعَدَةِ ضَيْفٍ فِي الأَْكْل إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ مُضِيفِهِ مِنْهُ أَوْ عَكْسِهِ، فَلاَ يُكْرَهُ الإِْفْطَارُ بَل يُسْتَحَبُّ، لِحَدِيثِ {وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا} (5) وَحَدِيثِ: {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ} (6) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَعِزُّ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتِنَاعُ الآْخَرِ عَنْ ذَلِكَ، فَالأَْفْضَل عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهُ.

5 - وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا:
كَالْمَرِيضِ الَّذِي لاَ يَخْشَى الْهَلاَكَ، وَلَكِنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ الْمَرَضِ، وَكَالْحَامِل الَّتِي تَخَافُ ضَرَرًا يَسِيرًا عَلَى حَمْلِهَا أَوْ نَفْسِهَا. وَمِنَ الْمُبَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَى خِلاَفِ الأَْفْضَلِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِهِ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً (7) .

أَثَرُ الإِْفْطَارِ:

أ - فِي قَطْعِ الصَّوْمِ الْمُتَتَابِعِ:
6 - مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي نَهَارِ صَوْمٍ وَاجِبٍ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، كَصَوْمٍ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَيَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ (8) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ عُذْرًا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ (ر: صَوْمٌ - كَفَّارَةٌ) .

ب - فِي تَرَتُّبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ:
7 - يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي صِيَامٍ وَاجِبٍ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَفِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ خِلاَفٌ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْقَضَاءِ فِدْيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ.
__________
(1) حديث: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا. . . ". أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعا. (فتح الباري 4 / 196 ط السلفية) .
(2) المصباح المنير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) .
(3) سورة البقرة / 184.
(4) سورة محمد / 33.
(5) حديث: " وإن لزورك عليك حقا. . . " أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ مرفوعا. (فتح الباري 4 / 217، 218 ط السلفية) .
(6) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . ". أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي ﵁ مرفوعا. (صحيح مسلم 1 / 69 ط عيسى الحلبي) .
(7) ابن عابدين 1 / 193، 2 / 120، 121، والاختيار 1 / 125، 134، والزيلعي 1 / 333، والشرح الصغير 1 / 691، 718، 719، 720، والمجموع 6 / 258، 263، 267، 268، ومغني المحتاج 1 / 420، 436، 440، 448، 449، 4 / 365، 368.
(8) المغني 7 / 365، 366.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 298/ 5