الإِفْطَارُ

الإِفْطَارُ


الفقه أصول الفقه
تناول الطعام، والشراب بعد الامتناع عنه بالصوم . ومن شواهده في الحديث الشريف : " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ". البخاري :1954.
انظر : الأم للشافعي، 2/96، الإنصاف للمرداوي، 3/297.

المعنى الاصطلاحي :


حُصُولُ ما يَصِيرُ بِهِ الصّائِمُ مُفْطِراً حَقِيقَةً، أو حُكْماً.

الشرح المختصر :


الإِفْطارُ: هو حُصولُ شَيْءٍ يَنْقَطِعُ بِهِ صَوْمُ الصّائِمِ حَقَيْقَةً، كَتَناوُلهِ شَيْئاً من المُفَطِّراتِ الحِسِّيَّةِ، كَالأَكْلِ والشُّرْبِ والجِماعِ ونحْوِ ذلك، أو حُكْماً، وذلك بِقَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ، أو دُخولُ وَقْتِ الإِفْطارِ، فإنّهُ يُصْبِحُ بِذلك في حُكْمِ المُفْطِرِين، وإِنْ لم يَأْكُل أو يَشْرَبْ.

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ أَفْطَرَ، يُفْطِرُ، فهو مُفْطِرٌ، والفِطْرُ: نَقِيضُ الصَّومِ، يُقالُ: أَفْطَرَ الصائِمُ، يُفْطِرُ، فُطُوراً: إذا أكَلَ وشَرِبَ. وأَصْلُ الفَطْرِ: الشَقُّ والفَتْحُ، ومِنه سُمِّيَ أَكْلُ الصائِمِ وشُرْبُهُ إِفْطاراً؛ لأَنَّ في ذلك فَتْحاً للصَّوْمِ.

التعريف اللغوي المختصر :


مَصْدَرُ أَفْطَرَ، والفِطْرُ: نَقِيضُ الصَّومِ، يُقالُ: أَفْطَرَ الصائِمُ: إذا أكَلَ وشَرِبَ. وأَصْلُ الفَطْرِ: الشَقُّ والفَتْحُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إفْطار) في مَواطِنَ مِن كُتُبِ الفِقْهِ، منها: كِتاب الصِّيَامِ، باب: مُستحبّات الصِّيام، وباب: صيام أهلِ الأعذار، وغيرذلك. ويُطلَقُ في كِتابِ الصلاة، باب: صلاة العِيْدَيْنِ، عند الكلامِ على الأُمورِ المُسْتَحَبَّةِ يَوْمَ العِيدِ.

جذر الكلمة :


فطر

المراجع :


تهذيب اللغة : (4/398) - معجم مقاييس اللغة : (5/410) - تاج العروس : (13/327) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 363) - البناية شرح الهداية : (4/35) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/252) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 61) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 174) - معجم لغة الفقهاء : (ص 81) -