التواب
التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّلاَةُ، يُنْظَرُ تَعْرِيفُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة) .
وَالأَْوَّابُونَ جَمْعُ أَوَّابٍ، وَفِي اللُّغَةِ: آبَ إِلَى اللَّهِ رَجَعَ عَنْ ذَنْبِهِ وَتَابَ.
وَالأَْوَّابُ: الرَّجَّاعُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
سُمِّيَتْ بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم مَرْفُوعًا: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (2)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ (3) .
وَقْتُ صَلاَةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:
2 - قَال الْجُمْهُورُ: هِيَ صَلاَةُ الضُّحَى، وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (4) فَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ. . . وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ.
وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: مَنْ أَتَى بِهَا (أَيْ بِصَلاَةِ الضُّحَى) كَانَ مِنَ الأَْوَّابِينَ (5) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ صَلاَةِ الضُّحَى فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الضُّحَى) .
3 - وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّنَفُّل بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
فَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لِيُكْتَبَ مِنَ الأَْوَّابِينَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَفْضَلِيَّةِ هَذِهِ الصَّلاَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً (6) .
قَال الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا وَيَقُول: هَذِهِ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ (7) .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا جَاءَ عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى وَالصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَنَّ صَلاَةَ الأَْوَّابِينَ تُطْلَقُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى، وَالصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ (8) .
4 - وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِتَسْمِيَةِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ، وَقَالُوا: تُسَنُّ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ، وَتُسَمَّى صَلاَةُ الْغَفْلَةِ، لِغَفْلَةِ النَّاسِ عَنْهَا، وَاشْتِغَالِهِمْ بِغَيْرِهَا مِنْ عَشَاءٍ، وَنَوْمٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ (9) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفْل) .
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط وابن عابدين (1 / 453) .
(2) المجموع شرح المهذب (4 / 36) ، وشرح الآبي على مسلم (2 / 382) ، وحديث: " صلاة الأوابين "، أخرجه مسلم (1 / 516 - ط. الحلبي) .
(3) الترغيب والترهيب 1 / 461، وحديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لست بتاركهن. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 56 - ط. السلفية) ، ومسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) دون قوله: " صلاة الأوابين " وهي في صحيح ابن خزيمة (2 / 228 - ط. المكتب الإسلامي) .
(4) سبق تخريجه ف 1.
(5) ابن عابدين (1 / 458 - 459) ، والمواق بهامش الحطاب (2 / 67) ، والمجموع شرح المهذب (4 / 36) ، وأسنى المطالب (1 / 205) ، وكشاف القناع (1 / 442) ، والمغني (2 / 131 / 132) .
(6) حديث: " من صلى بعد المغرب ست ركعات. . . . ". أخرجه الترمذي (2 / 299 - ط. الحلبي) وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًا.
(7) ابن عابدين (1 / 453) ، والبدائع (1 / 285) ، حاشية أبي السعود على شرح الكنز (1 / 253) ، والحطاب (2 / 67) ، وأسنى المطالب (1 / 206) ، ومغني المحتاج (1 / 225) ، وكشاف القناع (1 / 424) ، وحديث كان النبي ﷺ يصليها ويقول: " هذه صلاة الأوابين " هو حديث مركب من حديثين: الأول: صلاته ست ركعات، أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاث كما في مجمع الزوائد (2 / 230) ، وقال الهيثمي: قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن البخاري. قلت: لم أج ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (3 / 64) عن ابن الجوزي أنه قال: في هذه الطريق مجاهيل. وأما الحديث الاخر فقوله: " هذه صلاة الأوابين ". فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل كما في مختصره (ص 37) ، في حديث محمد بن المنكدر مرسلا.
(8) أسنى المطالب (1 / 206) ، ومغني المحتاج (1 / 225) .
(9) أسنى المطالب (1 / 206) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 133/ 27