البحث

عبارات مقترحة:

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الأُمُّ


من معجم المصطلحات الشرعية

الوالدة التي ولدت الإنسان . ومن شواهده قوله تعالى : ﮎ ﮏ ﮐ ...النساء :23.وقوله تعالى : ﮃ ﮄ ﮅ ..النساء :23، والآية تشمل الجدات كذلك .


انظر : مواهب الجليل للحطاب، 4/370، مغني المحتاج للشربيني، 3/174، المبدع لابن مفلح، 7/56.
هذا المصطلح مرادف لـ الوالِدة، الأم بالرضاعة، الجدة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الوالدة التي ولدت الإنسان.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - أُمُّ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: أَصْلُهُ، وَالأُْمُّ: الْوَالِدَةُ، وَالْجَمْعُ أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ، وَلَكِنْ كَثُرَ (أُمَّهَاتٌ) فِي الآْدَمِيَّاتِ (وَأُمَّاتٌ) فِي الْحَيَوَانِ (1) .
وَيَقُول الْفُقَهَاءُ: إِنَّ مَنْ وَلَدَتِ الإِْنْسَانَ فَهِيَ أُمُّهُ حَقِيقَةً، أَمَّا مَنْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَهُ فَهِيَ أُمُّهُ مَجَازًا، وَهُوَ الْجَدَّةُ، وَإِنْ عَلَتْ كَأُمِّ الأَْبِ وَأُمِّ الأُْمِّ (2) .
وَمَنْ أَرْضَعَتْ إِنْسَانًا وَلَمْ تَلِدْهُ فَهِيَ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلأُْمِّ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ تَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ:
2 - وَمِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، وَيَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ فَلْيُصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَلاَ يُطِعْهُمَا فِي كُفْرٍ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، قَال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (4) وَقَال تَعَالَى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (5)
وَهِيَ أَوْلَى مِنَ الأَْبِ بِالْبِرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَصَّيْنَا الإِْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (6) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَال: أُمُّكَ. قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمُّكَ. قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمُّكَ. قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبُوكَ (7) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَل أَفْضَل؟ قَال: الصَّلاَةُ لأَِوَّل وَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ (8)
تَحْرِيمُ الأُْمِّ:
3 - أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الأُْمِّ النَّسَبِيَّةِ وَإِنْ عَلَتْ عَلَى ابْنِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (9) وَمِثْلُهَا الأُْمُّ مِنَ الرَّضَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (10) .

النَّظَرُ إِلَى الأُْمِّ، وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الأُْمِّ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي مَحَل جَوَازِ النَّظَرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ النَّظَرِ مِنَ الأُْمِّ إِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالأَْطْرَافِ، فَلاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَالثَّدْيِ وَالسَّاقِ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ بِهِ.
وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ كَالْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ أَجَازُوا النَّظَرَ إِلَى السَّاقِ مِنَ الْمَحْرَمِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ مِنَ الْمَحْرَمِ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَيَحِل مَا عَدَاهُ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ فِي النَّظَرِ عَلَى اخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ حَرُمَ.
وَيَجُوزُ لِلأُْمِّ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ وَلَدِهَا لأَِنَّهُ مِنْ أَقْوَى الْمَحَارِمِ لَهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (11) . النَّفَقَةُ:
5 - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ كَسْبَ لَهُمَا وَلاَ مَال، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَالِدَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْعُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (12) وَلِقَوْلِهِ ﵊: إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُل الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (13) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .

الْحَضَانَةُ:
6 - تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، بَل هِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا الأُْمُّ الْكِتَابِيَّةُ - عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِيهَا - وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْحَضَانَةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ بِأَلاَّ يَكُونَ غَيْرُهَا (14) .
وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَضَانَة) . الْمِيرَاثُ:
7 - لِلأُْمِّ فِي الْمِيرَاثِ ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ:
الأَْوَّل: اسْتِحْقَاقُ السُّدُسِ فَرْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا.
الثَّانِي: اسْتِحْقَاقُ ثُلُثِ التَّرِكَةِ كُلِّهَا فَرْضًا، وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ أَصْلاً، وَعَدَمِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ.
الثَّالِثُ: اسْتِحْقَاقُ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
أ - أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ زَوْجًا وَأَمًّا وَأَبًا، فَلِلأُْمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، وَهُوَ يُسَاوِي هُنَا السُّدُسَ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ زَوْجَةً وَأُمًّا وَأَبًا، فَلِلأُْمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَهُوَ يُسَاوِي هُنَا الرُّبُعَ.
وَقَدْ سَمَّى الْفُقَهَاءُ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْغَرَّاوَيْنِ أَوِ الْعُمَرِيَّتَيْنِ، لِقَضَاءِ عُمَرَ ﵁ فِيهِمَا بِذَلِكَ (15) .

الْوَصِيَّةُ:
8 - لاَ يَدْخُل الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقْرِبَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرِثُونَ فِي كُل حَالٍ، وَلاَ يُحْجَبُونَ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (16) الْوِلاَيَةُ:
9 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِلأُْمِّ عَلَى مَال الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْوِلاَيَةَ ثَبَتَتْ بِالشَّرْعِ فَلَمْ تَثْبُتْ لِلأُْمِّ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَى إِلَيْهَا فَتَصِيرَ وَصِيَّةً بِالإِْيصَاءِ.
وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ - خِلاَفُ الأَْصَحِّ - وَهُوَ قَوْلٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: تَكُونُ لَهَا الْوِلاَيَةُ بَعْدَ الأَْبِ وَالْجَدِّ، لأَِنَّهَا أَكْثَرُ شَفَقَةً عَلَى الاِبْنِ.
وَكَذَلِكَ لاَ وِلاَيَةَ لَهَا فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلاَ غَيْرِهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (17) .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (18) .

إِقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى الأُْمِّ:
10 - لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (19) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (20) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (21) .

الْقِصَاصُ:
11 - لاَ يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (22) وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الأُْصُول، وَلأَِنَّ الأَْصْل سَبَبٌ لإِِحْيَاءِ الْفَرْعِ، فَمِنَ الْمُحَال أَنْ يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، إِلاَّ إِذَا قَصَدَ الأَْصْل إِزْهَاقَ رُوحِ الْفَرْعِ، كَأَنْ يَرْمِيَ عُنُقَ الْفَرْعِ بِالسَّيْفِ، أَوْ يُضْجِعَهُ وَيَذْبَحَهُ (23) .

شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأُْمِّ وَعَكْسُهُ:
12 - أ - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَال شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِصْلِهِ مَقْبُولَةٌ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ (24) وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةَ وَإِلاَّ لَمْ تُقْبَل (25) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .

إِذْنُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا فِي الْجِهَادِ:
13 - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُل الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (26) .

تَأْدِيبُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا:
14 - يَجُوزُ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الأَْخْلاَقِ وَإِصْلاَحًا لَهُمَا (27) .
وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِير)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (أم)
(2) مغني المحتاج 3 / 174 ط مصطفى الحلبي، والمغني 6 / 567 ط الرياض
(3) المغني 6 / 568
(4) سورة الإسراء / 23
(5) سورة لقمان / 15
(6) سورة لقمان / 14
(7) حديث: " أنه جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي. . . ". أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (فتح الباري 10 / 401 ط السلفية)
(8) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 9 ط السلفية)
(9) سورة النساء / 23
(10) سورة النساء / 23، وانظر المغني 6 / 567، وبداية المجتهد 2 / 32 ط مصطفى الحلبي، ومغني المحتاج 3 / 174
(11) ابن عابدين 5 / 235، والهداية 1 / 43 - 44، والدسوقي 1 / 214، ومغني المحتاج 3 / 129، ونهاية المحتاج 6 / 184، والمغني 6 / 554 - 556، والإنصاف 8 / 19 - 20 وحديث: " لا يحل لامرأة. . . . " أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا (فتح الباري 2 / 566 ط السلفية، وصحيح مسلم 2 / 977 ط عيسى الحلبي)
(12) سورة لقمان / 15
(13) مغني المحتاج 3 / 446 - 447، والفواكه الدواني 2 / 105، ومجمع الأنهر 1 / 495، ونيل المآرب 2 / 298 وحديث: " إن أطيب. . . ". أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث عائشة ﵂ مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن. (تحفة الأحوذي 4 / 591، 592 نشر المكتبة السلفية، وسنن النسائي 7 / 240 ط المطبعة المصرية بالأزهر، وسنن أبي داود 3 / 800، 801 ط عزت عبيد دعاس " وسنن ابن ماجه 2 / 723 ط عيسى الحلبي، وجامع الأصول 10 / 570)
(14) ابن عابدين 2 / 633 - 634، والفواكه الدواني 2 / 101 - 102، ومغني المحتاج 3 / 452 وما بعدها، ونيل المآرب 2 / 307 وما بعدما
(15) السراجية ص127 ط الكردي، والرحبية ص 38، وما بعدها ط صبيح
(16) اللباب في شرح الكتاب 3 / 307، والشرح الصغير على أقرب المسالك 4 / 592، ومنهاج الطالبين ص 91 ط مصطفى الحلبي. وحديث: " لا وصية لوارث. . . ". أخرجه الترمذي وأبو داود ضمن حديث طويل، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متوات (سنن الترمذي 4 / 433 ط إستنبول، وسنن أبي داود 3 / 824 ط عزت عبيد دعاس، وفتح الباري 5 / 372 ط السلفية)
(17) حديث: " لا تزوج المرأة المرأة. . . " أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا وفي إسناده جميل بن الحسن العتكي تكلم فيه عبدان بالكذب ووثقه آخرون. قال الألباني: هذا إسناد حسن (سنن ابن ماجه 1 / 606 ط عيسى الحلبي، وسنن الدارقطني 3 / 127 ط دار المحاسن وإرواء الغليل 6 / 248)
(18) ابن عابدين 2 / 312 ط أولى، والاختيار 3 / 90 ط دار المعرفة، والمقنع 2 / 141 ط السلفية، ونهاية المحتاج 4 / 363
(19) القليوبي على المنهاج 3 / 189، واللباب 3 / 93، والشرح الصغير للدردير 4 / 469، وكشف المخدرات ص 473 ط السلفية
(20) الدسوقي 4 / 327، والشرح الصغير للدردير 4 / 467، ومغني المحتاج 4 / 156
(21) مغني المحتاج 4 / 191
(22) حديث: " لا يقاد الوالد بولده. . . . . "، أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعا وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه (تحفة الأحوذي 4 / 656 نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجه 2 / 188 ط عيسى الحلبي، والسنن الكبرى للبيهقي 8 / 38، 39 ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، والتلخيص الحبير 4 / 16، 17 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة)
(23) تبيين الحقائق 6 / 105، والدسوقي 4 / 267، والشرح الصغير للدردير 4 / 374 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 217، وقواعد ابن رجب ص 325
(24) الأثر عن عمر بن الخطاب ﵁ أخرجه عبد الرزاق بإسناده بلفظ: تجدر شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: " ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. (مصنف عبد الرزاق 8 / 343، 344 من منشورات المجلس العلمي)
(25) مجمع الأنهر 2 / 197، واللباب 3 / 187، والشرح الصغير للدردير 4 / 245، والأم 4 / 124، ونهاية المحتاج 8 / 287، وروضة الطالبين 11 / 236، والمغني 8 / 191 - 192
(26) در المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 1 / 640، والشرح الصغير على، أقرب المسالك 2 / 274، ومغني المحتاج 4 / 217 - 218 وكشف المخدرات ص 201 وحديث: " أحي والدك. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ﵁ (فتح الباري 6 / 140 ط السلفية، وصحيح مسلم 4 / 1975 ط عيسى الحلبي)
(27) مغني المحتاج 4 / 193، وابن عابدين 3 / 189

الموسوعة الفقهية الكويتية: 257/ 6