الْبَرَاءَةُ

الْبَرَاءَةُ


الفقه أصول الفقه العقيدة
التباعد، والتخلي عن الشيء، والتخلُّص منه . كقولهم : " الأَصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ . " أَيْ تَخَلُّصُهَا، وَعَدَمُ انْشِغَالِهَا بِحَقِّ . وكذا البراءة من عيوب المبيع . ومنه قول الزوج لزوجته : " أنت بريئة . " أيْ طالق .
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 3/316، الذخيرة للقرافي، 11/52، الإنصاف للمرداوي، 4/359.

التعريف اللغوي :


التَّخَلُّصُ مِن الشَّيْءِ، والخُرُوجُ مِنه والمًفارَقَةُ له، يُقال: بَرِئَ مِن الدَّيْنِ، يَبْرَأ، بَراءَةً: إذا تَخَلَّصَ مِنْهُ. وأَصْلُها: التَّباعُدُ مِن المَكْرُوهِ. وقِيل: القَطْعُ. والبَراءَةُ أيضاً: التَّخَلِّي والتَّرْكُ، كَقَوْلِكَ: بَرِأْتُ مِن الشَّيْءِ، أي: تَخَلَّيْتُ عنه وتَرَكْتُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (بَراءَة) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الكَفالَةِ، باب: أَحْكام الكَفالَةِ، وكتاب الحَوالَةِ، باب: شُرُوط الحَوالَةِ، وكتاب القَضاءِ، باب: الدَّعْوَى والبَيِّناتِ، ويُراد به: خُلُوُّ النَّفْسِ وسَلامَتُها مِن حَقِّ الغَيْرِ. ويُطْلَق أيضاً في الفِقْهِ في كتاب النِّكاحِ تارَةً بِمعنى:" الخُرُوجُ من الشَّيْءِ ومُفَارَقَتُهُ "، وتارَةً بِمعنى:" خُلُوُّ الرَّحِمِ مِن الحَمْلِ ". ويُطْلَقُ أيضاً ويُراد بِه: الإِيصالُ أو الوَثِيقَةُ التي يُعْطِيها الخازِنُ ونَحْوُهُ لِمَن دَفَعَ إِلَيْهِ مالاً ونَحْوَهُ.

جذر الكلمة :


برأ

المراجع :


العين : (8/289) - تهذيب اللغة : (15/193) - مقاييس اللغة : (1/236) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/286) - تاج العروس : (1/146) - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : (ص 446) - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : (ص 59) - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : (ص 367) - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية : (1/135) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (28/208) - تقريب التدمرية : (ص 128) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 90) - القاموس الفقهي : (ص 34) -