البحث

عبارات مقترحة:

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الْبَرْزَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

المرأة التي تخرج لحوائجها، ولا تحتجب احتجاب الشوابّ، وتحدث الناس، وهي عفيفة، وغالباً ما تكون كهلة . ومن شواهده قولهم : "وغير المخدرة، وهي البَرْزَة يُحضرها القاضي، لكن يبعث إليها محرماً لها، أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق ."


انظر : المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي، ص :488، الإنصاف للمرداوي، 11/235.مغني المحتاج للشربيني، 4/417، و 6/325.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

البَرْزَةُ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِن بَرَزَ الشَّيءُ يَبْرُزُ بُرُوزًا: إذا ظَهَرَ وخَرَجَ، ومَعْناها: المَرْأةُ الكَهْلَةُ الجَلِيلَةُ الرَّزِينَةُ المَوْثُوقُ بِرَأْيِها وعَفافِها، والتي تَظْهَرُ لِلنّاسِ، ويَجْلِسُ إليها القَوْمُ، ويَتَحَدَّثُونَ عندها، ويُقال لها أيضًا: الزَّوْلَةُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (بَرْزَة) في كِتابِ القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وباب: أحكام القَضاءِ عند الحديث عن مَسْأَلَةِ اسْتِدْعاءِ الخَصْمِ إلى مَجلِسِ القضاءِ إن كان امْرَأةً.

جذر الكلمة

برز

المعنى الاصطلاحي

المَرْأةُ المُسِنَّةُ العَفِيفَةُ التي تَخْرُجُ لِلرِّجالِ فيَجْلِسُون إِلَيْها ويَتَحَدَّثُونَ عِنْدَها.

الشرح المختصر

البَرْزَةُ: هي المرأةُ الكَهْلَةُ المُسِنَّةُ الجَلِيلَةُ الموثُوقُ بِرَأْيِها وعَفافِها، والتي لا تحتَجِبُ احْتِجابَ الشَّوابِّ؛ بِحَيْثُ تَظْهَرُ لِلنّاسِ، ويَجْلِسُ إِليها القَوْمُ، أو التي مِن عادَتِها الخُرُوجُ لِقَضاءِ حَوائِجِها ومُلاقاةِ الرِّجالِ.

التعريف اللغوي المختصر

البَرْزَةُ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِن بَرَزَ الشَّيءُ: إذا ظَهَرَ وخَرَجَ. ومَعْناها المَرْأةُ الكَهْلَةُ الجَلِيلَةُ الرَّزِينَةُ المَوْثُوقُ بِرَأْيِها وعَفافِها.

التعريف

المرأة التي تخرج لحوائجها، ولا تحتجب احتجاب الشوابّ، وتحدث الناس، وهي عفيفة، وغالباً ما تكون كهلة.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَرْزَةُ هِيَ: الْمَرْأَةُ الْبَارِزَةُ الْمَحَاسِنِ، أَوِ الْمُتَجَاهِرَةُ الْكَهْلَةُ الْوَقُورَةُ، الَّتِي تَبْرُزُ لِلْقَوْمِ يَجْلِسُونَ إِلَيْهَا وَيَتَحَدَّثُونَ، وَهِيَ عَفِيفَةٌ.
وَيُقَال: امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ إِذَا كَانَتْ كَهْلَةً لاَ تَحْتَجِبُ احْتِجَابَ الشَّوَابِّ، وَهِيَ مَعَ هَذَا عَفِيفَةٌ عَاقِلَةٌ، تَجْلِسُ لِلنَّاسِ وَتُحَدِّثُهُمْ، مِنَ الْبُرُوزِ وَالْخُرُوجِ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأُْلَفَاءُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُخَدَّرَةُ:
2 - الْمُخَدَّرَةُ لُغَةً: مَنْ لَزِمَتِ الْخِدْرَ، (2) وَالْخِدْرُ: السِّتْرُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُلاَزِمَةُ لِلْخِدْرِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَلاَ يَرَاهَا غَيْرُ الْمَحَارِمِ مِنَ الرِّجَال، وَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ. (3) وَعَلَى هَذَا: فَالْمُخَدَّرَةُ ضِدُّ الْبَرْزَةِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ حُضُورِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ، إِذَا تَحَمَّلَتْ شَهَادَةً مِمَّا يَجُوزُ شَهَادَتُهَا بِهِ، وَتَوَقَّفَتِ الدَّعْوَى عَلَى حُضُورِهَا، وَلاَ يُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهَا، إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ الْحُضُورِ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ، فَيُرْسِل لَهَا الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي أَبْحَاثِ الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْمُخَدَّرَةُ فَلاَ يَجِبُ إِحْضَارُهَا إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ لاَ يُفَرِّقُونَ فِي أَدَاءِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْبَرْزَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُنْقَل الشَّهَادَةُ عَنْهَا؛ لِمَا يَنَالُهَا مِنَ الْكَشْفِ وَالْمَشَقَّةِ. (4)
هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي التَّقَاضِي فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِنِ ادُّعِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ أَحْضَرَهَا الْقَاضِي، لِعَدَمِ الْعُذْرِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ لإِِحْضَارِهَا فِي سَفَرِهَا هَذَا مَحْرَمٌ، لِتَعَيُّنِ السَّفَرِ عَلَيْهَا؛ وَلأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ، أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيل، وَلاَ يَجِبُ إِحْضَارُهَا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالضَّرَرِ، فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَعَثَ الْقَاضِي أَمِينًا - مَعَهُ شَاهِدَانِ - يَسْتَحْلِفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا. (5)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لِلشَّهَادَةِ، فِيمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ بِهِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي مَوَاطِنِهِ.
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب. وترتيب القاموس المحيط. مادة: " برز " وكشاف القناع عن متن الإقناع 6 / 439 ط الرياض، وحاشية ابن عابدين 4 / 393 ط بيروت.
(2) لسان العرب مادة: " خدر ".
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 346، 393 ط بيروت، وكشاف القناع عن متن الإقناع 6 / 439 ط الرياض، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 229 ط الحلبي.
(4) حاشية ابن عابدين 4 / 346، 393 ط الحلبي، وكشاف القناع على متن الإقناع 6 / 439 ط الرياض، وحواشي الشرواني 10 / 272، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 / 306، وقليوبي وعميرة 4 / 329، 330، 331 ط الحلبي، وتبصرة الحكام 1 / 354 ط الحلبي.
(5) كشاف القناع 6 / 329 ط عالم الكتب.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 74/ 8