البَيْعُ الْجَبْرِيُّ

البَيْعُ الْجَبْرِيُّ


الفقه
تصرف الحاكم في مال شخص على سبيل الإكراه بحَقٍّ، أو الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لإِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ، أو لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أو تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ . ومن أمثلته إجبار الحاكمِ المحتكرَ على بيع ماله بقيمة المثل دَفْعًا لِلضَّرَرِ عن الناس، للحديث الشريف : "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ". مسلم : 1605.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/230، حاشية القليوبي، 2/231، الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/70.