التَّأْدِيب

التَّأْدِيب


أصول الفقه التربية والسلوك
الحمل على أحسن الأحوال . وهو أحد المعاني التي تحمل عليها صيغة الأمر بالقرائن . وورد في قول الأصوليين : "أن من معاني صيغة "أفعل " أن ترد بمعنى التأديب ". ومن أمثلة التأديب قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لعمر بن أبي سلمة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - وكان غلاماً صغيرا : "كل مما يليك ." البخاري :5377، ومسلم :2022، وبعض الأصوليين جعل أوامر التأديب تندرج فيما يفيد الندب . وآخرون فرقوا بين ما يفيد الندب؛ لأنه يراد به ثواب الآخرة، وما يفيد التأديب؛ لأنه يراد به إصلاح العادات، وتهذيب الأخلاق بما ينفع الإنسان في دنياه .
انظر : البرهان للجويني، 1/109، المحصول للرازي، 2/39، الإبهاج لابن السبكي، 2/17، شرح التلويح للتفتازاني، 1/293، البحر المحيط للزركشي، 3/276.

المعنى الاصطلاحي :


تَعْلِيمٌ ومُعاقَبَةٌ خَفِيفَةٌ يُنـزِّلُها الوَلِيُّ -غير القاضي- بِمَن له الوِلايَةُ عليه بِقَصْدِ إصلاحِهِ.

الشرح المختصر :


التَّأدِيبُ: هو عَملِيَةُ تَعلِيمٍ وتَوجِيهٍ، وقد يَصحبُهُ مُعاقَبَةٌ إن لَزِمَ الأمر لتَصحيح الانْحِرافِ وإساءَةِ الأدَبِ، وتَحقِيقِ الصَّلاحِ والاستِقامَة لِلفَرْدِ المُؤَدَّبِ، وذلك يَختَلِف باختِلافِ الانحِرافِ ومُلابساتِه، والمُؤدَّبُ وحالَتُه. والقول بأنّه: عقوبة خفيفة يُنـزِّلُها الولي "غير القاضي" قَيْدٌ يَخرُج بِه التَّعزِيرُ؛ إذ هو عُقوبَة واسِعَة تشمَل الخَفِيف والشَّدِيد، يَفرِضُها القاضي، ومَن له وِلاية عامَّة، بِخلافِ التَّأدِيب فهو لا يحتاج إلى قَضاء القاضي. واقتَصَر بعض أهل العلم في تعريفهم للتَّأديب على جانِبٍ واحِدٍ منه وهو الضَّربُ والوَعِيد والتَّعنِيف.

التعريف اللغوي :


التَّأْدِيبُ: المُعاقَبَةُ على الإساءَةِ، وتَعليمُ الأدَبِ، يُقال: أَدَّبْتُه تأْدِيبًا: إذا عَلَّمْتُه مَحاسِنَ الأَخْلاقِ. والأدَبُ: حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، وأَصْلُه: الدُّعاءُ؛ لأنّه يَدعو النّاسَ الذين يَتَعَلَّمُونَهُ إلى المَحامِدِ ويَنْهاهُم عن المَقابِحِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّأْدِيْبُ: المُعاقَبَةُ على الإساءَةِ، وتَعليمُ الأدَبِ، والأدَبُ: حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، وأَصْلُه: الدُّعاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلح (تَأدِيب) في الفقه في كتاب الحدود، باب: التَّعزير، ويُراد به: المُعاقَبَةُ على المَعصِيَةِ التي لا حَدَّ فيها ولا كَفّارَة بِقصد زَجْرِ الشَّخصِ عن مفاسِدِه واسْتِصلاحِ تَصَرُّفاتِهِ.

جذر الكلمة :


أدب

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : 10/19 - معجم لغة الفقهاء : ص 74 - معجم اللغة العربية المعاصرة : 1/74 - العين : (8/85) - تهذيب اللغة : (4/489) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/385) - لسان العرب : (1/206) - القاموس الفقهي : (ص: 17) - تاج العروس : (2/12) - الدر النقي في شرح ألفاظ الـخرقي : (2/234) - الـمغني لابن قدامة : (2/350) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 386) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (2/293) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/53) -