التِّجَارَةُ

التِّجَارَةُ


الفقه أصول الفقه
شراء شيء ليباع بالربح . قال تعالى : ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ النساء : ٢٩ .
انظر : الأم للشافعي، 2/46، الإنصاف للمرداوي، 3/131، التعريفات للجرجاني، ص : 73.
هذا المصطلح مرادف لـ البيع .

المعنى الاصطلاحي :


التَّصَرُّفُ في المال بَيعاً وشِراءً؛ طَلَباً لِلرِّبْحِ.

الشرح المختصر :


التِّجارَةُ: تَقْلِيبُ المالِ بالتَّصَرُّفِ فيه بَيعاً وشِراءً بِقَصْدِ الرِّبْحِ، وهي مِنَ المِهَنِ التي يُمارِسُها الإنسانُ بِغرض الكسْبِ وتَنمِيَةِ المالِ وزِيادَتِه، كأن يَشتَري الشَّخصُ شَيْئاً لِيبِيعَه بِالرِّبح والفائِدَةِ.

التعريف اللغوي :


التِّجارَةُ: مَصْدَرُ تَجَرَ، يُقال: يَتْجُرُ، تَجْراً، وتِجارَةً: إذا باعَ وشَرَى. والتّاجِرُ: الذي يَبِيعُ ويَشْتَرِي. والعربُ تَقول: ناقَةٌ تاجِرَةٌ: إذا كانت تَنْفُقُ إذا عُرِضَتْ على البَيْعِ لِنَجابَتِها.

التعريف اللغوي المختصر :


التِّجارَةُ: مَصْدَرُ تَجَرَ، والتّاجِرُ: الذي يَبِيعُ ويَشْتَرِي.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلح (تِجارة) في كتاب البيوع، باب: أحكام البيوع، وباب: المُرابَحة، وباب: المُضارَبَة، وباب: الشَّرِكَة، وفي كتاب العِتق، باب: العتق على المال.

جذر الكلمة :


تجر

المراجع :


تهذيب اللغة : (11/5) - الصحاح : (2/600) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/353) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 91) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 74) - لسان العرب : (4/89) - تاج العروس : (10/278) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/73) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 114) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/381) - التعريفات الفقهية : (ص 52) - معجم لغة الفقهاء : (ص 121) -