البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

التِّجَارَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

شراء شيء ليباع بالربح . قال تعالى : ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ﱪ النساء : ٢٩ .


انظر : الأم للشافعي، 2/46، الإنصاف للمرداوي، 3/131، التعريفات للجرجاني، ص : 73.
هذا المصطلح مرادف لـ البيع .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التِّجارَةُ: مَصْدَرُ تَجَرَ، يُقال: يَتْجُرُ، تَجْراً، وتِجارَةً: إذا باعَ وشَرَى. والتّاجِرُ: الذي يَبِيعُ ويَشْتَرِي. والعربُ تَقول: ناقَةٌ تاجِرَةٌ: إذا كانت تَنْفُقُ إذا عُرِضَتْ على البَيْعِ لِنَجابَتِها.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مصطلح (تِجارة) في كتاب البيوع، باب: أحكام البيوع، وباب: المُرابَحة، وباب: المُضارَبَة، وباب: الشَّرِكَة، وفي كتاب العِتق، باب: العتق على المال.

جذر الكلمة

تجر

المعنى الاصطلاحي

التَّصَرُّفُ في المال بَيعاً وشِراءً؛ طَلَباً لِلرِّبْحِ.

الشرح المختصر

التِّجارَةُ: تَقْلِيبُ المالِ بالتَّصَرُّفِ فيه بَيعاً وشِراءً بِقَصْدِ الرِّبْحِ، وهي مِنَ المِهَنِ التي يُمارِسُها الإنسانُ بِغرض الكسْبِ وتَنمِيَةِ المالِ وزِيادَتِه، كأن يَشتَري الشَّخصُ شَيْئاً لِيبِيعَه بِالرِّبح والفائِدَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

التِّجارَةُ: مَصْدَرُ تَجَرَ، والتّاجِرُ: الذي يَبِيعُ ويَشْتَرِي.

التعريف

شراء شيء ليباع بالربح.

المراجع

* تهذيب اللغة : (11/5)
* الصحاح : (2/600)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/353)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 91)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 74)
* لسان العرب : (4/89)
* تاج العروس : (10/278)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/73)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 114)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/381)
* التعريفات الفقهية : (ص 52)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 121) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التِّجَارَةُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: هِيَ تَقْلِيبُ الْمَال، أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ. (1) وَهِيَ فِي الأَْصْل: مَصْدَرٌ دَالٌّ عَلَى الْمِهْنَةِ، وَفِعْلُهُ تَجَرَ يَتْجُرُ تَجْرًا وَتِجَارَةً.
دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ التِّجَارَةِ:
2 - الأَْصْل فِي التِّجَارَةِ: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2) وقَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ} . (3)
وَقَوْلُهُ ﷺ: التَّاجِرُ الأَْمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (4) 3 - وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ التِّجَارَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، لأَِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُ بَعْضُهُمْ إِلَى مَا فِي أَيْدِي بَعْضٍ، وَهَذِهِ سُنَّةُ الْحَيَاةِ، وَتَشْرِيعُ التِّجَارَةِ وَتَجْوِيزُهَا هُوَ الطَّرِيقُ إِلَى وُصُول كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ (5) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَيْعُ:
4 - الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا، أَمَّا التِّجَارَةُ فَهِيَ: عِبَارَةٌ عَنْ شِرَاءِ الشَّخْصِ شَيْئًا لِيَبِيعَهُ بِالرِّبْحِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَصْدُ الاِسْتِرْبَاحِ فِي التِّجَارَةِ، سَوَاءٌ تَحَقَّقَ أَمْ لاَ.

ب - السَّمْسَرَةُ:
5 - السَّمْسَرَةُ لُغَةً: هِيَ التِّجَارَةُ، قَال الْخَطَّابِيُّ: السِّمْسَارُ لَفْظٌ أَعْجَمِيٌّ، وَكَانَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يُعَالِجُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِيهِمْ عَجَمًا، فَتَلَقَّوْا هَذَا الاِسْمَ عَنْهُمْ، فَغَيَّرَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ (6) إِلَى التِّجَارَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الأَْسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ. (7) وَالسَّمْسَرَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَالسِّمْسَارُ هُوَ: الَّذِي يَدْخُل بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لإِِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الدَّلاَّل، لأَِنَّهُ يَدُل الْمُشْتَرِيَ عَلَى السِّلَعِ، وَيَدُل الْبَائِعَ عَلَى الأَْثْمَانِ (8) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 - التِّجَارَةُ مِنَ الْمِهَنِ الْمَعِيشِيَّةِ، الَّتِي يُمَارِسُهَا الإِْنْسَانُ بِغَرَضِ الْكَسْبِ، وَهُوَ كَسْبٌ مَشْرُوعٌ لأَِنَّهُ يَسُدُّ حَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ فَتَدْخُل أَصَالَةً فِي دَائِرَةِ الإِْبَاحَةِ، وَقَدْ تَطْرَأُ عَلَيْهَا سَائِرُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ: كَالْوُجُوبِ، وَالْحُرْمَةِ، وَالْكَرَاهَةِ إِلَخْ. حَسَبَ الظُّرُوفِ وَالْمُلاَبَسَاتِ الَّتِي تُصَادِفُهَا.
وَيَعْنِي الْفُقَهَاءُ بِالأَْحْكَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالتِّجَارَةِ (بِالإِْضَافَةِ إِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ الأَْسَاسِيَّةِ) بِمَا يُورِدُونَهُ فِي كُتُبِ الْحِسْبَةِ، وَكُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَكُتُبِ الْفَتَاوَى، وَخَصَّهَا بَعْضُهُمْ بِالتَّأْلِيفِ كَالسَّرَخْسِيِّ فِي كِتَابِهِ " الاِكْتِسَابُ فِي الرِّزْقِ الْمُسْتَطَابِ "، وَأَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّل فِي " كِتَابِ التِّجَارَةِ ". وَقَدِ اُسْتُحْدِثَتْ أَوْضَاعٌ وَتَنْظِيمَاتٌ تِجَارِيَّةٌ يُعْرَفُ حُكْمُهَا مِمَّا وَضَعَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ قَوَاعِدَ عَامَّةٍ وَمَا تَعَرَّضُوا إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامٍ.
كَمَا يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ بَعْضَ أَحْكَامٍ خَاصَّةٍ بِمَال التِّجَارَةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ، كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا لاَ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، كَالْبَزِّ وَالْعَقَارَاتِ، وَتَغَيُّرِ النَّوْعِ الْمُخْرَجِ وَقَدْرِهِ فِيمَا كَانَ زَكَوِيًّا مِنَ الْمَال فِي الأَْصْل إِذَا صَارَ لِلتِّجَارَةِ، كَالنَّعَمِ وَالْمُعَشَّرَاتِ.، وَتَرِدُ بَعْضُ أَحْكَامٍ لِلتِّجَارَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَاتِ الأُْخْرَى.

فَضْل التِّجَارَةِ:
7 - التِّجَارَةُ مِنْ أَفْضَل طُرُقِ الْكَسْبِ، وَأَشْرَفِهَا إِذَا تَوَقَّى التَّاجِرُ طُرُقَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ وَالْتَزَمَ بِآدَابِهَا.
جَاءَ فِي الأَْثَرِ: سُئِل النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَل الرَّجُل بِيَدِهِ وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ (9) قَال الشَّرْقَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: قَوْلُهُ: " وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ " إِشَارَةٌ إِلَى التِّجَارَةِ. (10)

الْمَحْظُورَاتُ فِي التِّجَارَةِ:
8 - يَحْرُمُ فِي التِّجَارَةِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ، وَتَرْوِيجُ السِّلْعَةِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ. فَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُول اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَال: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. (11)
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَقَدْ خَسِرُوا وَخَابُوا: قَال: الْمَنَّانُ، وَالْمُسْبِل إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (12)
9 - وَمِنَ الْمَحْظُورَاتِ تَلَقِّي الْجَلَبِ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَقْبِل الْحَضَرِيُّ الْبَدَوِيَّ، قَبْل وُصُولِهِ إِلَى السُّوقِ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلْعَتَهُ بِأَقَل مِنَ الثَّمَنِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) .
10 - وَمِنْهَا الاِحْتِكَارُ: لِحَدِيثِ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. (13) وَحَدِيثِ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ (14) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (احْتِكَارٌ) . 11 - وَمِنْهَا: سَوْمُ الْمَرْءِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ: وَهُوَ أَنْ يَتَفَاوَضَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ، وَيَتَقَارَبَ الاِنْعِقَادُ، فَيَجِيءَ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الأَْوَّل بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ. (15)
12 - وَمِنْهَا: الْمُتَاجَرَةُ مَعَ الْعَدُوِّ بِمَا فِيهِ تَقْوِيَتُهُمْ عَلَى حَرْبِنَا كَالسِّلاَحِ وَالْحَدِيدِ، وَلَوْ بَعْدَ صُلْحٍ، لأَِنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ الْمُتَاجَرَةُ مَعَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. (16)

آدَابُ التِّجَارَةِ:
13 - مِنْ آدَابِ التِّجَارَةِ: السَّمَاحَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَاسْتِعْمَال مَعَالِي الأَْخْلاَقِ، وَتَرْكُ الْمُشَاحَّةِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ بِالْمُطَالَبَةِ.
وَالآْثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (17) وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى (18)
14 - وَمِنْ آدَابِهَا: تَرْكُ الشُّبُهَاتِ كَالاِتِّجَارِ فِي سُوقٍ يَخْتَلِطُ الْحَرَامُ فِيهِ بِالْحَلاَل، وَكَالتَّعَامُل مَعَ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ، (19) لِحَدِيثِ: الْحَلاَل بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: أَمِنَ الْحَلاَل هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. (20)
15 - وَمِنْهَا: تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالأَْمَانَةِ. جَاءَ فِي الأَْثَرِ التَّاجِرُ الأَْمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (21)
16 - وَمِنْهَا: التَّصَدُّقُ مِنْ مَال التِّجَارَةِ لِحَدِيثِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِْثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. (22)
17 - وَمِنْهَا: التَّبْكِيرُ بِالتِّجَارَةِ. رَوَى صَخْرٌ الْغَامِدِيُّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُِمَّتِي فِي بُكُورِهَا (23) وَقِيل: إِنَّ صَخْرًا كَانَ رَجُلاً تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَّارَهُ بَعَثَهُمْ أَوَّل النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. . (24)

وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي مَال التِّجَارَةِ:
18 - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَال التِّجَارَةِ. (25) وَمَال التِّجَارَةِ: كُل مَا قُصِدَ الاِتِّجَار بِهِ عِنْدَ اكْتِسَابِ الْمِلْكِ بِمُعَاوَضَةٍ إِذَا حَال عَلَيْهِ الْحَوْل، وَبِهِ قَال فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةُ (26) ، وَالْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ مَيْمُونٍ وَطَاوُسٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ التَّاجِرِ الْمُدِيرِ (وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ وَيَخْلُفُ بِغَيْرِهِ، كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ) فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُل حَوْلٍ، وَبَيْنَ التَّاجِرِ الْمُحْتَكِرِ وَهُوَ مَنْ يَرْصُدُ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ السُّوقَ لِتَرْتَفِعَ الأَْثْمَانُ. فَهَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى تِجَارَتِهِ إِلاَّ بِالتَّنْضِيضِ (تَحَوُّل السِّلْعَةِ إِلَى نَقْدٍ) وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ. (27)
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (28) وَخَبَرِ: وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ. (29)
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَوْل وَالنِّصَابَ مُعْتَبَرَانِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (30) .
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (زَكَاةٌ) زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ (31) .
__________
(1) تاج العروس مادة: " تجر ".
(2) سورة النساء / 29.
(3) سورة الجمعة / 10.
(4) حديث: " التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. . . " أخرجه الترمذي (3 / 506 - ط الحلبي) وإسناده ضعيف فيه انقطاع. (فيض القدير 3 / 278 - ط المكتبة التجارية) .
(5) المغني 3 / 560.
(6) حديث: " كان اسم التجار سماسرة فغيره رسول الله ﷺ. . . . . " أخرجه الترمذي (3 / 505 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 7 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(7) تحفة الأحوذي 4 / 398.
(8) ابن عابدين 5 / 39.
(9) حديث: " أطيب الكسب عمل الرجل بيده. . . . ". أخرجه أحمد (4 / 141 - ط الميمنية) . وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم. (فيض القدير 1 / 547 - ط المكتبة التجارية) .
(10) حاشية الشرقاوي على التحرير 2 / 3 ط عيسى الحلبي.
(11) حديث: " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. . . " أخرجه الترمذي (3 / 506 - ط الحلبي) وفي إسناده جهالة. (ميزان الاعتدال للذهبي 1 / 238 - ط الحلبي) .
(12) حديث: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. . . " أخرجه مسلم (1 / 103 - ط الحلبي) .
(13) حديث: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 728 - ط الحلبي بتعليق من فؤاد عبد الباقي) . وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
(14) حديث: " لا يحتكر إلا خاطئ. . . " أخرجه مسلم (3 / 1228 - ط الحلبي) .
(15) لسان العرب: مادة: " سوم "، والمغني 4 / 236 ط مكتبة الرياض.
(16) ابن عابدين 3 / 226، وجواهر الإكليل 2 / 3.
(17) حديث: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 306 - ط السلفية) .
(18) حديث: " غفر الله لرجل كان قبلكم سهلا إذا باع. . . " أخرجه الترمذي وحسنه (3 / 601 - ط الحلبي) .
(19) القليوبي 2 / 186.
(20) حديث: " الحلال بين والحرام بين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 290 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1219 - ط الحلبي) .
(21) حديث: " التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. . . " سبق تخريجه. (ف 2) .
(22) حديث: " إن الشيطان والإثم يحضران البيع. . . " أخرجه الترمذي (3 / 505 - ط الحلبي) والحاكم وصححه (2 / 7 - ط دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي.
(23) حديث: " اللهم بارك لأمتي في بكورها " أخرجه الترمذي (3 / 508 - ط الحلبي) من حديث صخر الغامدي. وذكر المنذري في الترغيب رواة هذا الحديث من الصحابة ثم قال: وفي كثير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، (الترغيب والترهيب 2 / 529 - ط الحلبي) .
(24) تحفة الأحوذي 4 / 402.
(25) المغني 3 / 30، وروضة الطالبين 2 / 266، وبدائع الصنائع 2 / 20.
(26) هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار والسابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عند الأكثرين. انظر الموسوعة 1 / 364.
(27) المدونة 1 / 253، والدسوقي 1 / 472 - 474.
(28) حديث: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 212 - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير 2 / 179 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(29) حديث: " وفي البز صدقة. . . " أخرجه أحمد (5 / 179 - ط الميمنية) والحاكم (1 / 388 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(30) المصادر السابقة، والمغني 3 / 31، وروضة الطالبين 2 / 267، وبدائع الصنائع 2 / 20 - 21.
(31) ابن عابدين 2 / 13 - 14، والمغني 3 / 31، وكشاف القناع 2 / 239، وروضة الطالبين 2 / 266، وأسنى المطالب 1 / 388، والمدونة 1 / 253 - 254.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 151/ 10