التَّحَرّي

التَّحَرّي


أصول الفقه الفقه الثقافة والدعوة
بذل المجهود في طلب أحرى الأمرين، وأولاهما بالصواب . ورد في قول بعض الأصوليين : "إذا تعارض القياسان يجب العمل بأحدهما بشرط التحرّي ."، وقولهم : "يصار إلى التحرّي عند عدم الأدلة ." ومن أمثلة التحري عند الأصوليين إذا تعارض قولا مجتهدين عند المستفتي، فإنه يتحرّى . فإن وقع في قلبه أن الصواب أحدهما، فيجب العمل به . ومن أمثلته الفقهية : إذا اشتبهت على إنسان القِبلة، ولم يترجح له أي دليل، فلا يصلي إلى أي جهة شاء، بل يتحرى . ومن أراد أن يتوضأ، وله إناءان أحدهما طاهر، والأخر نجس، واشتبها عليه، فيجب عليه التحرّي، والاجتهاد، ولا يجوز له التيمم .
انظر : كشف الأسرار للبخاري 3/23، 82، شرح التلويح للتفتازاني، 2/310، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 3/350، المغني لابن قدامة، 3/129، قواعد الفقه للبركتي، ص: 220، التعريفات للجرجاني، ص : 53.

المعنى الاصطلاحي :


اجْتِهادُ المُصَلِّي في مَعْرِفَةِ عَدَدِ الرَّكَعاتِ التي صَلاها عَنْ طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَّنِّ.

الشرح المختصر :


التَّحَرِّي: هو التَّثَبُّتُ في الاجْتِهادِ لِطَلَبِ الحَقِّ والرَّشادِ، عند تَعَذُّرِ الوُصولِ إلى حَقِيقَةِ المَطْلوبِ والمُرادِ، أو يُقال: هو الاِجْتِهادُ في طَلَبِ الحَقِّ عن طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَّنِّ، ويذكُرُه الفقهاء في قِسْمِ العبادات، ومن ذلك: كتابُ الصلاة عند كلامِهِم على معنى تَحَرِّي النّاسِي عَدَدَ الرَّكعاتِ التي صَلاها، ومعناه الاجْتِهادُ في طَلَبِ معرِفةِ عَدَدِ الرَّكعاتِ التي صَلاها بِغالِبِ الظَّنِّ، مع التَّأنِّي والتَّثَبُّتِ عند تَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ عَدَدَ ما صَلَّى.

التعريف اللغوي :


الطَّلَبُ والقَصْدُ، يُقالُ: فُلانٌ يَتَحَرَّى الأَمْرَ، أيْ: يَطْلُبُهُ ويَقْصِدُهُ. والتَّحَرِّي في الأَشْياءِ ونحْوِها: طَلَبُ ما هو أَفْضَلُ وأَوْلَى، ويَأْتِي بِمعنى الاِجْتِهادِ في الوُصولِ إلى الصَّوابِ، وأصْلُ التَّحَرِّي مِن الحَرَى: وهو الطَّرَفُ والنَّاحِيَةُ مِنَ الشَّيْءِ، ومِنه يُطْلَقُ التَّحَرِّي على التَّمَسُّكِ بِطَرَفٍ وناحِيَةٍ مِن الأَمْرِ عند اشْتِباهِهِ، والأَحْرَى في كُلِّ شَيْءٍ: الصَّوابُ والرّاجِحُ فِيهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الطَّلَبُ والقَصْدُ، يُقالُ: فُلانٌ يَتَحَرَّى الأَمْرَ، أيْ: يَطْلُبُهُ وَيَقْصِدُهُ، ومِن معانِيهِ: طَلَبُ ما هو أَفْضَلُ وأَوْلَى، والاِجْتِهادُ في الوُصولِ إلى الصَّوابِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تَـحَرِّي) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: شروط الوُضوءِ، ويُرادُ به: الاجْتِهادُ في طَلبِ الماءِ الطّاهِرِ وتَمْيِيزِهِ إذا كان مُشْتَبِهاً بالماء النَّجِسِ. وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: استِقبال القبلة، ويُرادُ به: الاجتهادُ في مَعْرِفَةِ القِبْلَةِ وتَمْيِيزِ جِهَتِها إذا كانت مُشْتَبِهَةً بالجِهات الأخرى. وفي كِتاب الصِّيامِ، باب: رُؤيَة الهِلالِ، ومعناه: الاجتِهاد في رؤيَةِ الهلالِ ليلةَ الشَّكِّ. وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: أهْل الزَّكاةِ، وغيْر ذلك من الأبوابِ. ويُطْلَقُ في العديد من أبواب أُصولِ الفِقْهِ، منها: باب: القِياس، وباب: تَعارُض الأدِلَّةِ، وباب: الاجتِهاد، ويُراد به: التَّثَبُّتُ في الاجْتِهادِ لِطَلَبِ الحَقِّ والرَّشادِ عن طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَّنِّ، عند تَعَذُّرِ الوُصولِ إلى حَقِيقَةِ المَطْلوبِ والمُرادِ.

جذر الكلمة :


حري

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/47) - حاشية ابن عابدين : (2/115) - المبسوط : (10/185) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/390) - تهذيب اللغة : (5/138) - مختار الصحاح : (ص 71) - لسان العرب : (14/173) - تاج العروس : (37/420) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 91) - المبسوط : (10/185) -