البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

السَّقَط


من معجم المصطلحات الشرعية

الكلام الذي أغفل الناسخ كتابته . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "ولا بد من شرط ثالث، وهو : أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السَّقَط ".


انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 193، نزهة النظر لابن حجر، ص 84، النكت الوفية للبقاعي، 2/119، 161

تعريفات أخرى

  • ما أغفل المحدِّث ذكره في سند الحديث من راوٍ أو أكثر . وينقسم إلى قسمين : السَّقَط الظَّاهِر، والسَّقَط الخَفِي . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "ثم إن السَّقَط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفياً فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد ".
هذا المصطلح مرادف لـ السَّاقِط، السُّقُوْط .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

السِّقْطُ: كُلُّ ما يَسْقُطُ ويَقَعُ على الأرْضِ، ويُطْلَقُ على الوَلَدِ الذي يَـخْرُجُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَـمامِهِ، سَواءً كان ذَكَراً أو أُنْثَى، يُقال: سَقَطَ الوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، يَسْقُطُ، سُقُوطاً، فهو سِقْطٌ، وأَسْقَطَت الـحامِلُ وَلَدَها، أيْ: أَلْقَتْهُ غَيْرَ تامٍّ. ومِن مَعانِيهِ: النّاقِصُ والرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ. وجَمْعُ السِّقْطِ: أَسْقاطٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (سِقْط) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الـحَيْض والنِّفاس، وفي كتاب الـمَوارِيثِ، باب: مِيراث السِّقْطِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: عِدَّة الـحامِلِ، وفي كتاب الـجِنايات، باب: دِيَّة الـجَنِينِ.

جذر الكلمة

سقط

المعنى الاصطلاحي

الجَنِينُ الذي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتاً بَعْدَ ظُهُورِ خَلْقِهِ.

الشرح المختصر

السِّقْطُ: هو الوَلَدُ ذَكَراً كان أو أُنْثَى يَسْقُطُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ قَبْل تَمامِ مُدَّة الحملِ -وهي تسعة أشهر- وهو مُسْتَبِينُ الخَلْقِ.

التعريف اللغوي المختصر

السِّقْطُ: كُلُّ ما يَسْقُطُ ويَقَعُ على الأرْضِ، ويُطْلَقُ على الوَلَدِ الذي يَـخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَـمامِهِ، يُقالُ: سَقَطَ الوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، فهو سِقْطٌ: إذا أَلْقَتْهُ غَيْرَ تامٍّ.

التعريف

نزول الجنين من بطن أمه قَبْل تَمَامِهِ، وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (3/86)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/222)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 414)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/378)
* مختار الصحاح : (ص 149)
* لسان العرب : (7/316)
* تاج العروس : (19/355)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 228)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 97)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 408)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/80)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 246)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/276)
* القاموس الفقهي : (ص 175) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - السِّقْطُ لُغَةً: الْوَلَدُ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:
حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنِين، تَغْسِيل) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ
3 - إِذَا نَزَل السِّقْطُ تَامَّ الْخِلْقَةِ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْوِلاَدَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ النِّفَاسِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَوُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْوِلاَدَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَلْقَتْ مُضْغَةً تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، وَأَمَّا إِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا التَّخَلُّقُ أَوْ أَلْقَتْ عَلَقَةً فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (إِجْهَاض ف 170) .

نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:
4 - إِذَا اعْتُدِيَ عَلَى الْحَامِل فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ، فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا وَقَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِْنْسَانِ فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَإِنْ فُقِدَا فَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاض 130) (وَدِيَة ف 33) وَحُكْمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الإِْجْهَاضِ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَّارَة) .

مِيرَاثُ السِّقْطِ:
5 - لاَ يَرِثُ السِّقْطُ إِلاَّ إِذَا اسْتَهَل، بِدَلِيل قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (3) هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الاِسْتِهْلاَل. فَإِذَا نَزَل السِّقْطُ مَيِّتًا فَلاَ يَرِثُ.
وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف 112) ، وَمُصْطَلَحِ (اسْتِهْلاَل) .
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط.
(2) مغني المحتاج 1 / 349، والخرشي 2 / 142.
(3) حديث: " إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ". أخرجه الترمذي (3 / 341 - ط الحلبي) والحاكم (4 / 349 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واللفظ للحاكم.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 80/ 25