المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
تصيير الشيء معروفاً بما يميزه عن غيره . ويشمل الحد والرسم . ومن ذلك تعريف الاجتهاد، وتعريف الخبر، وتعريف المتواتر .
الإعْلاَمُ وَالتَّوْضِيحُ، تَقولُ: عَرَّفَ بِالشَّيْءِ إِذَا وَضَّحَهُ، وَضِدُّهُ: التَّجْهِيلُ وَالتَّنْكِيرُ، وَالمَعْرِفَةُ: العِلْمُ وَالإِدْراكُ، وَأصْلُ كَلِمَةِ التَّعْرِيفِ مِنَ العُرْفِ، وَهُوَ السُّكونُ وَالطُّمَأْنِينَةُ، وَقِيلَ مِنَ العَرْفِ وَهِيَ الرَّائِحَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا يَتَّضِحُ الشَّيْءُ، وَمِنْ مَعَانِي التَّعْرِيفِ أَيْضًا: التَّمْيِيزُ والتَّحْدِيدُ.
يَذْكُرُ مُصْطَلَحَ (التَّعْرِيفِ) فِي كِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَهادَةِ. وَيُطْلَقُ فِي كِتابِ الحَجِّ وَيُرادُ بِهِ: (الوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ)، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا: (ذَهَابُ الحَاجِّ بِالهَدْيِ إِلَى عَرَفَاتٍ لِيُعَرِّفَ النَّاسَ أَنَّهُ هَدْيٌ). وَيُطْلَقُ عِنْدَ بَعْضِ الفُقَهاءِ بِمَعْنَى: (قَصْدُ الرَّجُلِ مَسْجِدَ بَلَدِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ).
عرف
تصيير الشيء معروفاً بما يميزه عن غيره. ويشمل الحد والرسم.
* دستور العلماء : 315/1 - الـمغني لابن قدامة : 259/2 - مقاييس اللغة : 281/4 - القاموس المحيط : ص1082 - مقاييس اللغة : 281/4 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص101 - الكليات : ص263 -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْرِيفُ: مَصْدَرُ عَرَّفَ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: الإِِْعْلاَمُ وَالتَّوْضِيحُ، (وَيُقَابِلُهُ التَّجْهِيل) وَإِِنْشَادُ الضَّالَّةِ، وَالتَّطْيِيبُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَرْفِ (1) أَيِ: الرَّائِحَةِ، كَمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ (2) فِي قَوْله تَعَالَى: {وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ} (3) أَيْ طَيَّبَهَا لَهُمْ. وَالتَّعْرِيفُ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ. وَيُرَادُ بِهِ أَيْضًا: مَا يَصْنَعُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي بِلاَدِهِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ، مِنَ التَّجَمُّعِ وَالدُّعَاءِ، تَشَبُّهًا بِالْحُجَّاجِ، وَيُرَادُ بِهِ أَيْضًا: ذَهَابُ الْحَاجِّ بِالْهَدْيِ إِِلَى عَرَفَاتٍ، لِيُعَرِّفَ النَّاسَ أَنَّهُ هَدْيٌ. (4)
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ، فَلِلتَّعْرِيفِ عِدَّةُ إِطْلاَقَاتٍ تَبَعًا لِلْعُلُومِ الْمُخْتَلِفَةِ:
أ - فَعِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
2 - هُوَ تَحْدِيدُ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ، بِذِكْرِ خَصَائِصِهِ وَمُمَيَّزَاتِهِ. وَالتَّعْرِيفُ الْكَامِل: هُوَ مَا يُسَاوِي الْمُعَرَّفَ تَمَّامَ الْمُسَاوَاةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ جَامِعًا مَانِعًا. وَالْحَدُّ وَالتَّعْرِيفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ: الْجَامِعُ الْمَانِعُ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ، أَمْ بِالْعَرْضِيَّاتِ. (5)
ب - عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
3 - لَمْ نَقِفْ لِلْفُقَهَاءِ عَلَى تَعْرِيفٍ خَاصٍّ لِلتَّعْرِيفِ، وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ: أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ هَذَا اللَّفْظَ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ، لَكِنَّهُمْ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ يُرِيدُونَ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيَّ لَدَى الأُْصُولِيِّينَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِِْعْلاَنُ:
4 - الإِِْعْلاَنُ خِلاَفُ الْكِتْمَانِ، وَالتَّعْرِيفُ أَعَمُّ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ سِرًّا، وَقَدْ يَكُونُ عَلاَنِيَةً. (6)
ب - الْكِتْمَانُ أَوِ الإِِْخْفَاءُ:
5 - الْكِتْمَانُ: هُوَ السُّكُوتُ عَنِ الْمَعْنَى، أَوْ إِخْفَاءُ الشَّيْءِ وَسَتْرُهُ، وقَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} أَيْ يَسْكُتُونَ عَنْ ذِكْرِهِ، فَالتَّعْرِيفُ مُقَابِل الإِِْخْفَاءِ وَالْكِتْمَانِ. (7) حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّعْرِيفِ بِاخْتِلاَفِ الْمُعَرَّفِ:
أَوَّلاً: التَّعْرِيفُ فِي الأَْمْصَارِ:
6 - هُوَ قَصْدُ الرَّجُل مَسْجِدَ بَلَدِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ، فَهَذَا هُوَ التَّعْرِيفُ فِي الأَْمْصَارِ الَّذِي اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، فَفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ﵃، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ، وَالْمَدَنِيِّينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَحْمَدُ، وَإِِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ لاَ يَسْتَحِبُّهُ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَالْمَدَنِيِّينَ، كَإِِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَغَيْرِهِمْ.
وَمَنْ كَرِهَهُ قَال: هُوَ مِنَ الْبِدَعِ، فَيَنْدَرِجُ فِي الْعُمُومِ، لَفْظًا وَمَعْنًى. وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ قَال: فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ كَانَ خَلِيفَةً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَمَا يُفْعَل فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ لاَ يَكُونُ بِدْعَةً.
لَكِنْ مَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ: مِنْ رَفْعِ الأَْصْوَاتِ الرَّفْعَ الشَّدِيدَ فِي الْمَسَاجِدِ بِالدُّعَاءِ، وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْخُطَبِ، وَالأَْشْعَارِ الْبَاطِلَةِ، مَكْرُوهٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ. قَال الْمَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُول: يَنْبَغِي أَنْ يُسِرَّ دُعَاءَهُ، لِقَوْلِهِ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِك وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} (8) قَال: هَذَا فِي الدُّعَاءِ. قَال: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُول: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ. (9)
ثَانِيًا - تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ:
7 - ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا، أَمْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَطَعَ الأَْكْثَرُونَ مِنْهُمْ، وَهُوَ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِيمَا إِِذَا قَصَدَ الْحِفْظَ أَبَدًا، وَقَالُوا: إِنَّ التَّعْرِيفَ إِنَّمَا يَجِبُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ. (10)
وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّعْرِيفِ وَمُدَّتِهِ وَمَكَانِهِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَةٌ) .
ثَالِثًا - التَّعْرِيفُ فِي الدَّعْوَى:
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فِي أَنَّ تَعْرِيفَ الشَّيْءِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ - بِمَعْنَى كَوْنِهِمَا مَعْلُومَيْنِ - شَرْطٌ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى، فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا يُعَيِّنُهُمَا وَيُعَرِّفُهُمَا، لأَِنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الإِِْلْزَامُ بِإِِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالإِِْلْزَامُ فِي الْمَجْهُول غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ. (11)
وَفِي كُل ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُذْكَرُ فِي مَوْطِنِهِ فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَى) .
__________
(1) مختار الصحاح، ولسان العرب، والمحيط مادة: " عرف ".
(2) تفسير القرطبي 16 / 231.
(3) سورة محمد / 6.
(4) لسان العرب، والمحيط، ومختار الصحاح، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: " عرف "، ودستور العلماء 1 / 315.
(5) الصحاح في اللغة والعلوم " عرف "، والباجوري على السلم ص 72.
(6) الفروق في اللغة / 281.
(7) مختار الصحاح مادة: " خفى " و " كتم " - والفروق اللغة ص 281، والآية من سورة البقرة / 159.
(8) سورة الإسراء / 110.
(9) اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 638 الطبعة الأولى، وسنن البيهقي 5 / 117، والمغني والشرح الكبير 2 / 259 ط دار الكتاب العربي - بيروت.
(10) ابن عابدين 3 / 311، والحطاب 6 / 73، وروضة الطالبين 5 / 409، والمغني 5 / 693.
(11) فتح القدير 7 / 148، 149، 150، 151، والحطاب 6 / 124، وروضة الطالبين 12 / 8، 9، والمغني 9 / 85.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 251/ 12