البحث

عبارات مقترحة:

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

التَّقَبُّلُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قبول العمل في أمر ما من الغير، والتعهد، والالتزام به . ومن أمثلته قبول الصانع أن يصنع خزانة لغيره بمواصفات معينة، وتقبل الشريكين كليهما القيام بمتطلبات الشركة . ومن أمثلته الاتفاق مع نجار على صنع باب بأوصاف معينة . ومن شواهده الحديث الشريف : " أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِلَى فُلاَنَةَ (امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ): " مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ." فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَرَ بِهَا، فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ." البخاري :917.


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/196، كشاف القناع للبهوتي، 3/527، المصباح المنير للفيومي، مادة : " قبل "
هذا المصطلح مرادف لـ الاستصناع - الالتزام .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقال: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِن صاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتَهُ بِعَقْدٍ. وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ، وعَدَمُ الإِعْراضِ عَنْهُ. ومِن مَعانِيهِ: أَخْذُ الشَّيْءِ وتَرْتِيبُ شَيْءٍ عَلَيْهِ، فيُقال: تَقَبَّلْتُ الهَدِيَّةَ، أيْ: أَخَذْتُها مُعْتَنِياً بِها.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَقَبُّل) في الفِقْهِ في كتاب البيوع، باب: أنواع العقود، ويُراد به: الالْتِزامُ والتَّعَهُّدُ بِأَداءِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مُقابِلَ أَجْرٍ مُحَدَّدٍ. ويُطْلَقُ أيضاً في كِتابِ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ، باب: الرُّجوع في الهِبَةِ، ويُراد بِه: أَخْذُ الشَّيْءِ واسْتِلامُهُ. ويُطْلَق في كِتابِ الحَجِّ، باب: الإِحْرام، ويُراد بِهِ: قَبولُ العَملِ مِن اللهِ تعالى، وهو الرِّضا بِالشَّيْءِ والجَزاءُ عَلَيْهِ.

جذر الكلمة

قبل

المعنى الاصطلاحي

أن يَشْتَرِكَ عامِلانِ فأكثَر في العَملِ سَوِيّةً على أن يكونَ الأجُر بينَهُما.

الشرح المختصر

يُطلَق التَّقَبُّل في الغالِبِ عند الفقهاءِ على أنَّه نَوْعٌ مِن أَنْواعِ الشَّرِكَةِ فيما إذا اتَّفَقَ اثْنانِ فَأَكْثَرُ على أن يَتَقَبَّلا عَمَلاً ما كالخِياطَةِ أو النِّجارَةِ أو غَيْرِهِما، ويكون الرِّبْحُ بَيْنَهُما على ما شَرَطا، وهذه التَّسْمِيَةُ شائِعَةٌ في كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِن الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وتُسَمَّى أيضاً: شَرِكَةَ الأَعْمال، وشَرِكَةَ الصَّنائِعِ، وشَرِكَةَ الأَبْدانِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقالُ: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِنْ صَاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ، وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ.

التعريف

قبول العمل في أمر ما من الغير، والتعهد، والالتزام به.

المراجع

* العين : (5/168)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/433)
* مختار الصحاح : (ص 246)
* لسان العرب : (11/537)
* تاج العروس : (30/221)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/321)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/5)
* التعريفات للجرجاني : (ص 126)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105)
* دستور العلماء : (2/152)
* التعريفات الفقهية : (ص 60، وص 122)
* القاموس الفقهي : (ص 293)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 140)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/125)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقَبُّل مَصْدَرُ تَقَبَّل أَيْ تَكَفَّل، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِلْتِزَامُ وَالتَّعَهُّدُ، يُقَال: تَقَبَّلْتُ الْعَمَل مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ. وَمِنْهُ الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِالْكَسْرِ: الْعَمَل، وَالْقَبِيل الْكَفِيل، وَالْقُبَالَةُ الْكَفَالَةُ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلتَّقَبُّل عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَاسْتُعْمِل التَّقَبُّل فِي الاِصْطِلاَحِ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّعَهُّدِ وَالاِلْتِزَامِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ: (التَّقَبُّل تَعَهُّدُ الْعَمَل وَالْتِزَامُهُ) (2)
وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ غَالِبًا عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ فِيمَا إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلاَ عَمَلاً مِنَ الْخِيَاطَةِ أَوِ الْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا. وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ شَائِعَةٌ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، وَتُسَمَّى أَيْضًا شَرِكَةَ الأَْعْمَال وَشَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَشَرِكَةَ الأَْبْدَانِ. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْكَفَالَةُ:
2 - الْكَفَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالتَّحَمُّل وَالاِلْتِزَامُ (4) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ. (5)
فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالتَّقَبُّل أَنَّ التَّقَبُّل يَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِالأَْمْوَال بِخِلاَفِ التَّقَبُّل الَّذِي يَخُصُّ الأَْعْمَال فَقَطْ.

ب - الاِلْتِزَامُ:
3 - الاِلْتِزَامُ مَصْدَرُ الْتَزَمَ، وَأَصْلُهُ مِنَ اللُّزُومِ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ، يُقَال: أَلْزَمْتُهُ الْمَال وَالْعَمَل وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ. فَالاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ قَبُولُهُ وَاعْتِنَاقُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِإِرَادَتَيْنِ، عَلَى عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِ (6) وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّقَبُّل وَالْكَفَالَةِ (ر: الْتِزَامٌ) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَلَى جَوَازِ شَرِكَةِ التَّقَبُّل (شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ) فِي الأَْعْمَال الَّتِي تَصْلُحُ فِيهَا الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا قِسْمٌ مِنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَيُعْتَبَرُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلاً لِلآْخَرِ. وَمَا يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَمَل يَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا يُطَالَبَانِ بِهِ، وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ، وَلَوْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا أَوْ سَافَرَ أَوِ امْتَنَعَ عَمْدًا بِلاَ عُذْرٍ فَالآْخَرُ مُطَالَبٌ بِالْعَمَل، وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ، لأَِنَّ الْعَمَل مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا. كَمَا أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِالأُْجْرَةِ، فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ مَنْ يَدْفَعُ الأُْجْرَةَ لأَِحَدِهِمَا، وَإِنْ تَلِفَتِ الأُْجْرَةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِمَا، تَضِيعُ عَلَيْهِمَا مَعًا. (7)
5 - وَاسْتَدَلُّوا لِجَوَازِهَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَحْصِيل الْمَال بِالتَّوْكِيل، فَكَمَا أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ يَسْتَحِقَّانِ الرِّبْحَ بِالاِشْتِرَاكِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَل وَمِنَ الآْخَرِ بِالْمَال كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَقَدْ يَسْتَحِقَّانِهِ بِالْمَال فَقَطْ كَمَا فِي سَائِرِ الشَّرِكَاتِ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّاهُ بِالْعَمَل فَقَطْ. وَلأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَائِرِ الأَْمْصَارِ يَعْقِدُونَ هَذِهِ الشَّرِكَةَ وَيَتَعَامَلُونَ بِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَمِثْل هَذَا لاَ يَخْفَى عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ (8)
6 - وَلاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّقَبُّل وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال اتِّحَادُ الْمَكَانِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُونَهَا: وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِشَرِكَةِ التَّقَبُّل مِنْ كَوْنِ الْمَقْصُودِ تَحْصِيل الرِّبْحِ لاَ يَخْتَلِفُ بَيْنَ كَوْنِ الْعَمَل فِي دَكَاكِينَ أَوْ دُكَّانٍ. (9)
كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ أَوِ الْعَمَل، وَلاَ اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (10)
فَيَصِحُّ بِالْمُنَاصَفَةِ أَوِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْمَل أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الآْخَرِ، اتَّفَقَتْ صَنْعَتُهُمَا كَخَيَّاطِينَ، أَوِ اخْتَلَفَتْ كَخَيَّاطٍ وَقَصَّارٍ أَوْ صَبَّاغٍ، وَكَاشْتِرَاكِ حَدَّادٍ وَنَجَّارٍ وَخَيَّاطٍ، لأَِنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ فَصَحَّ كَمَا لَوِ اتَّفَقَتِ الصَّنَائِعُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَتِ الشَّرِكَةُ بِالْعَمَل إِنِ اتَّحَدَ، كَخَيَّاطِينَ، أَوْ تَلاَزَمَ بِأَنْ تَوَقَّفَ عَمَل أَحَدِهِمَا عَلَى عَمَل الآْخَرِ، كَنَسْجٍ وَإِصْلاَحِ غَزْلٍ بِتَهْيِئَةٍ لِلنَّسْجِ، وَكَأَنْ يُفَوَّضَ أَحَدُهُمَا لِطَلَبِ اللُّؤْلُؤِ، وَالثَّانِي يُمْسِكُ عَلَيْهِ وَيَجْذِبُ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْعَمَل بِأَنْ يَأْخُذَ كُل وَاحِدٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ مِنَ الْغَلَّةِ، أَوْ يَتَقَارَبَا فِي الْعَمَل وَحَصَل التَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا. (11)
7 - وَكَمَا تَصِحُّ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا، تَصِحُّ كَذَلِكَ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِطَابِ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (12)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ التَّقَبُّل وَشَرِكَةُ الأَْعْمَال فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْحَطَبِ، وَمَا يَكُونُ فِي الْجِبَال مِنَ الثِّمَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِيهَا، لأَِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ الأَْخْذُ وَالاِسْتِيلاَءُ، فَإِنْ تَشَارَكَا فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِلْكًا لَهُ خَاصَّةً. (13)
8 - هَذَا، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِبُطْلاَنِ شَرِكَةِ الأَْبْدَانِ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَال فِيهَا، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الْغَرَرِ، إِذْ لاَ يَدْرِي الشَّرِيكُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَكْسِبُ أَمْ لاَ، وَلأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزٌ بِبَدَنِهِ وَمَنَافِعِهِ، فَيَخْتَصُّ بِفَوَائِدِهِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي مَاشِيَتِهِمَا وَهِيَ مُتَمَيِّزَةٌ وَيَكُونُ الدَّرُّ وَالنَّسْل بَيْنَهُمَا. (14)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شَرِكَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " قبل ".
(2) مجلة الأحكام العدلية مادة (1055) وشرحها لعلي حيدر (درر الحكام) شرح مجلة الأحكام 3 / 8.
(3) البدائع 6 / 57، وتبيين الحقائق للزيلعي 3 / 320، وابن عابدين 3 / 347، وجوا هر الإكليل 2 / 120، والدسوقي 3 / 360، وكشاف القناع 3 / 527، والمغني 5 / 5 وما بعدها.
(4) المصباح واللسان مادة: " كفل ".
(5) ابن عابدين 4 / 249، ومجلة الأحكام مادة (612) ، والمطلع على أبواب المقنع ص248، 249.
(6) المصباح المنير مادة " لزم "، والموسوعة الفقهية 6 / 144.
(7) مجلة الأحكام العدلية مادة (1387 - 1393) ، وابن عابدين 3 / 347، 348، وجواهر الإكليل 2 / 120، 121، وكشاف القناع 3 / 527، 528.
(8) الزيلعي 3 / 321، والدسوقي 3 / 360، 361، والمغني لابن قدامة 5 / 5 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 527. وحديث: أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد - يعني ابن أبي وقاص - فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء. أخرجه أبو داود (3 / 681 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال المنذري في مختصر السنن (5 / 53 نشر دار المعرفة) : " منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ".
(9) ابن عابدين 3 / 347، وجواهر الإكليل 2 / 120، والدسوقي 3 / 361.
(10) ابن عابدين 3 / 347، 349، والزيلعي 3 / 321، وكشاف القناع.
(11) الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 3 / 361، وجواهر الإكليل 2 / 120.
(12) جواهر الإكليل 2 / 120، والمغني 5 / 5 وما بعدها.
(13) البدائع 6 / 63.
(14) مغني المحتاج 2 / 212، والقليوبي 2 / 332، 333

الموسوعة الفقهية الكويتية: 125/ 13