الإحْدادُ

الإحْدادُ


الفقه أصول الفقه
امتناع المرأة عن المبيت خارج بيت زوجها، واجتناب الزينة، وما في معناها، مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة . مثل إحداد الزوجة على زوجها المتوفى أربعة أشهر، وعشرة أيام . ومن شواهده قوله تعالى : ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚالبقرة :٢٣٤، وفي الحديث الشريف : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر، وعشرا » البخاري :5334.
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 3/366، المجموع للنووي، 5/162، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 2/104.

المعنى الاصطلاحي :


اجْتِنابُ الـمَرْأَةِ كُلَّ ما يَدْعُو إلى نِكاحِها مِن الزِّينَةِ وما في مَعناها مُدَّةً مَـحْدُودَةً بعد وَفاةِ زَوجِها.

الشرح المختصر :


الإِحْدادُ: هو تَرْكُ المَرأةِ المتوفَّى عنها زَوْجُها ما يُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها ويُحَسِّنُها، وامْتِناعُها عمّا يَدْعُو إلى نِكاحِها والرَّغْبَةِ فيها مِن الزِّيْنَةِ كُلِّها، كاللِّباسِ، والطِّيبِ، والحُلِيِّ، والكُحْلِ، والحِنّاءِ، وغيرِ ذلك مِمّا تَتَزَيَّنُ بِهِ النِّساءُ ويَبْعَثُ شَهْوَةَ الرِّجالِ لها ما دامَتْ في عِدَّتِها، ومِن الإِحْدادِ أيضاً: لُزومُ المَرأةِ لمَنْزِلِها الذي بَلَغَها فيهِ خَبَرُ وفاةِ زَوجها، وتَرْكُها المبيتَ في غَيرهِ، وقد حدَّدَ الشَّرعُ عِدَّة إحداد المرأةِ المتوفّى عنها زوجها بأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْراً. وأمّا إِحْدادُ المَرْأَةِ على قَرِيبٍ غَيْرِ زَوْجٍ فإنّه جائِزٌ لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أيّامٍ فقط.

التعريف اللغوي :


الإحْدادُ: الامْتِناعُ والتَّرْكُ، مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ من أَحَدّ، يُقال: أحَدَّتِ المَرْأَةُ على زَوْجِها، تُحِدُّ، إِحْداداً: إذا تَرَكَت الزِّيْنَةَ ونحوَها مِمّا تَتَحَسَّنُ بِهِ بعد مَوْتِهِ، فهي حادٌّ ومُـحِدٌّ. وأَصْلُه مِن الـحَدِّ، وهو: الـمَنْعُ والـحَجْزُ بين شَيْئَيْنِ، تَقول: حَدَدْتُ فُلاناً عن الشَّرِّ، أي: مَنَعْتُهُ وحَجَزْتُهُ. وقِيل: مِن الحَدِّ بِمعنى الطَّرَف، ومِنه حَدُّ السِّكِّينِ والسَّيْفِ ونحوهما، وذلك؛ لأنّهُ يأتي في آخِرِ الحَياةِ الزَّوْجِيَّةِ كالطَّرَفِ المُبَيِّنِ لانْتِهائِها، أو لِكَوْنِ الـمَرْأَةِ تكون في طَرَفٍ والزِّينَةِ بَعِيدَةٌ عنها في طَرَفٍ آخَرَ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإحْدادُ: الامْتِناعُ والتَّرْكُ، مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ من أَحَدّ، يُقال: أحَدَّتِ المَرْأَةُ على زَوْجِها، تُحِدُّ، إِحْداداً: إذا تَرَكَت الزِّيْنَةَ ونحوَها مِمّا تَتَحَسَّنُ بِهِ بعد مَوْتِهِ، وأَصْلُه مِن الـحَدِّ، وهو: الـمَنْعُ والـحَجْزُ بين شَيْئَيْنِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (إِحْداد) في الفقه في كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، وكتاب الأضاحِي، باب: صِفَة الذَّكاةِ، ومعناه: شَحْذُ آلَةِ الذَّبْحِ وتَرْقِيقُها. ويُطْلَقُ في كتاب الأطْعِمَةِ، باب: آداب الطَّعامِ، عند الكلامِ عن آدابِ الاجْتِماعِ على الطَّعامِ وآدابِ الضِّيافَةِ، ويُراد به: التَّدْقِيقُ والتَّحْدِيقُ والانْتِباهُ.

جذر الكلمة :


حدد

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/432) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/507) - الصحاح : (1/167) - لسان العرب : (3/140) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (4/162) - الاستذكار لابن عبد البر : (18/218) - روضة الطالبين : (8/405) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (4/116) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 58) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 221) - معجم لغة الفقهاء : (ص 46) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/104) -