التَّمَتُّعُ

التَّمَتُّعُ


الفقه
الجمع بين أفعال العمرة، والحج في أشهر الحج في سنة واحدة في إحرامين . وذلك بأن يحرم بالعمرة، ويؤدي مناسكها ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج، ويؤدي مناسكه . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱪ البقرة :196
انظر، رد المحتار لابن عابدين، 2/529، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 1/181، و 2/535، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :62.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على الانتفاع بعشرة الزوجة، وهو حسي، ومعنوي .