الْقِرَانُ

الْقِرَانُ


الفقه
الجمع بين الحج، والعمرة في إحرام واحد . ومن شواهده قول النووي : "وأما القِرانُ، فصورته الأصلية؛ أن يحرم بالحج، والعمرة معاً، فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات، والفعل، فيكفي لهما طواف واحد، وسعي واحد، وحلق واحد، وإحرام واحد ."
انظر، رد المحتار لابن عابدين، 6/312، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :181، المجموع للنووي، 7/171.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق مقارنة النية للعبادة، كاشتراط الحنفية القران بين النية، والتضحية .