البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الْمُتْعَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

نفقة المطلقة من جهة مطلقها سوى المهر . ومن شواهده قول ابن عرفة المالكي في تعريفها : "ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إيّاها ".


انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :183، التعريفات للجرجاني، ص :246، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :193.

تعريفات أخرى

  • يطلق على ما يُتمتَّع، ويُنتفع به . كالصيد، والطعام، والمرأة مطلقاً .
  • يطلق على مُتْعَة الحج . وهو التمتُّعُ بين العمرة والحج .
  • يطلق على نكاح الـمُتعة المحرّم .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المَنْفَعَةُ، وَالاسْتِمْتاعُ: الانْتِفَاعُ، تَقُولُ: تَمَتَّعْتُ بِكَذَا وَاسْتَمْتَعْتُ بِهِ إِذَا انْتَفَعْتُ بِهِ، وَالإِمْتاعُ: النَّفْعُ، وَالمَتَاعُ: مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِن الزَّادِ لِمُدَّةٍ مُعْلومَةٍ كَالطَّعامِ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ أَمْتِعَةٌ، وَأَصْلُ المَتْعِ: بُلُوغُ الغَايَةِ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: مَتَع النَّهَارُ يَمْتِعُ مَتْعًا أَيْ بَلَغَ غَايَةَ ارْتِفَاعِهِ، وَالمَاتِعُ: الجَيِّدُ البَالِغُ الجَوْدَةِ، وَمِنْ مَعانِي المُتْعَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: اللَّذَّةُ والسُّرورُ والتَّرَفُّقُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُتْعَةٍ) أيضا فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ آدابِ البَيعِ، وَكِتابِ الأَطْعِمَةِ فِي بابِ آدابِ الطَّعامِ. وَيَرِدُ أَيْضًا مُضَافًا فِي كِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ أَنواعِ النٍّسُكِ وَيُرادُ بِهِ: (الإِحْرامُ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْهَا ثُمَّ الإِحْرامُ بِالحَجِّ مِنْ مَكانِ المُحْرِمِ). وَيَرِدُ فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الأَنْكِحةِ الفَاسِدَةِ وَيُرادُ بِهِ: (نِكاحُ المَرْأةِ لِمُدَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ). وَيَرِدُ أَيْضًا فِي بَابِ الطَّلاقِ وَيرادُ بِهِ: (مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ).

جذر الكلمة

متع

التعريف

نفقة المطلقة من جهة مطلقها سوى المهر.

المراجع

* الهداية في شرح بداية المبتدي : 384/2 - المطلع على ألفاظ المقنع : 392/1 - شرح حدود ابن عرفة : 106/1 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتْعَةُ - بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ - فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ، كَالْمَتَاعِ، وَأَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَتَمَتَّعُ بِهَا أَيَّامًا ثُمَّ تُخَلِّي سَبِيلَهَا، وَأَنْ تَضُمَّ عُمْرَةً إِلَى حَجِّكَ وَقَدْ تَمَتَّعْتَ وَاسْتَمْتَعْتَ، وَمَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَى لَفْظِ الْمُتْعَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَمُتْعَةُ الْعُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ، وَسُمِّيَتْ مُتْعَةً لِتَمَتُّعِ صَاحِبِهَا بِمَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ، أَوْ لِتَمَتُّعِهِ بِسُقُوطِ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْحَجِّ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْرَامٌ ف 30) .
وَأَمَّا مُتْعَةُ النِّكَاحِ فَهِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لاِمْرَأَةِ خَالِيَةٍ مِنَ الْمَوَانِعِ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَال (2) .
وَأَمَّا مُتْعَةُ الطَّلاَقِ فَهِيَ كَمَا عَرَّفَهَا الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ (3) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُتْعَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُتْعَةِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ نَوْعِ الْمُتْعَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - الْمُتْعَةُ لِلطَّلاَقِ
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُتْعَةُ الطَّلاَقِ) .

ب - مُتْعَةُ الْحَجِّ
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّعٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .

ج - مُتْعَةُ النِّكَاحِ 4 - وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا النِّكَاحِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) الهداية وشروحها 2 / 384 - ط. الأميرية.
(3) مغني المحتاج 3 / 241.
(4) الهداية وشروحها 2 / 384 - ط. الأميرية، وحاشية الدسوقي 2 / 221، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 351، ومغني المحتاج 3 / 142، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 571 - 572.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 93/ 36