البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

التَّنَاقُضُ


من معجم المصطلحات الشرعية

التدافع، والتضاد بَيْنَ شيئين بحيث لاَ يَجْتَمِعَانِ، وَلاَ يَرْتَفِعَان . ومن أمثلته حدوث الليل، والنهار في وقت واحد


انظر : المبسوط للسرخسي، 6/180، المجموع للنووي، 7/135، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص :95

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّناقُضُ: التَّدافُعُ والتَّنافُرُ، يُقالُ: تَناقَضَ الكَلامانِ، أيْ: تَدافَعا وتَنافَرا، كأَنّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما يَنْفُرُ مِن الآخَرِ ويَدْفَعُهُ. والتَّناقُضُ أيضاً: التَّخالُفُ والتَّعارُضُ، يُقال: ناقَضَهُ في الشَّيْءِ مُناقَضَةً، أيْ: خالَفَهُ وعارَضَهُ. ويأْتي بِمعنى البُطْلانِ والفَسادِ، يُقال: كَلامٌ مُتَناقِضٌ، أيْ: باطِلٌ وفاسِدٌ. والنَّقْضُ: إِفْسادُ الشَّيْءِ وإبْطالُهُ وهَدْمُهُ، يُقال: نَقَضَ الشَّيْءَ، نَقْضاً: أَفْسَدَهُ بعد إِحْكامِهِ. ونَقَضَ البِناءَ: هَدَمَهُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَناقُض) في الفِقْهِ في كِتابِ القَضاءِ والشَّهاداتِ، باب: الشَّهادَةِ. ويُطْلَق في أَبْوابٍ كَثيرَةٍ مِن الفِقْهِ، وفي عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، ويُراد بِه: التَّعارُضُ والتَّضارُبُ بين شَيْئَيْنِ. ويُطْلَق أيضاً عند عُلَماءِ المَنْطِقِ، ويَقْصِدون بِه: اخْتِلافُ جُمْلَتَيْنِ بِالنَّفْيِ والإِثْباتِ اخْتِلافاً يَلْزَمُ منه كَوْنُ إِحْداهُما صادِقَةً والأُخْرَى كاذِبَةً، نحو: زَيْدٌ إِنْسانٌ، وزَيْدٌ غَيْرُ إِنْسانٍ.

جذر الكلمة

نقض

المعنى الاصطلاحي

أن يَصْدُرَ مِن الْمُدَّعِي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواه أو شَهادَتِهِ، سواءٌ تَعَلَّقَ ذلك بِحُقُوقِ اللهِ تعالى، أم بِحُقُوقِ العِبادِ.

الشرح المختصر

التَّناقُضُ: هو أن يَصْدُرَ مِن المُدَّعي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواهُ أو شَهادَتِهِ، سَواءٌ تَعَلَّقَ الأَمْرُ بِحُقوقِ اللهِ تَعالى مِثْل: أنْ يُقِرَّ شَخْصٌ بِالزِّنا ثمّ يُنْكِرَ ذلِك ويَنْفيهِ، أم بِحُقوقِ العِبادِ مِثْل: أن يَدَّعِيَ شَخْصٌ على آخَرَ قَرْضاً ثمّ يُنْكِرَ ذلك.

التعريف اللغوي المختصر

التَّناقُضُ: التَّدافُعُ والتَّنافُرُ، ويأتي بِمعنى التَّخالُفِ والتَّعارُضِ، والبُطْلانِ والفَسادِ.

التعريف

التدافع، والتضاد بَيْنَ شيئين بحيث لاَ يَجْتَمِعَانِ، وَلاَ يَرْتَفِعَان.

المراجع

* المحكم والمحيط الأعظم : (6/178)
* القاموس المحيط : (ص 656)
* مختار الصحاح : (ص 318)
* لسان العرب : (7/242)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/621)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 473)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 147)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/43)
* الفروق اللغوية : (ص 144)
* التعريفات للجرجاني : (ص 93)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/514)
* دستور العلماء : (1/241)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 148) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَاقُضُ هُوَ اخْتِلاَفُ جُمْلَتَيْنِ بِالنَّفْيِ وَالإِْثْبَاتِ اخْتِلاَفًا يَلْزَمُ مِنْهُ لِذَاتِهِ كَوْنُ إِحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالأُْخْرَى كَاذِبَةً. يُقَال: تَنَاقَضَ الْكَلاَمَانِ أَيْ تَدَافَعَا كَأَنَّ كُل وَاحِدٍ نَقَضَ الآْخَرَ، وَفِي كَلاَمِهِ تَنَاقُضٌ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ يَقْتَضِي إِبْطَال بَعْضٍ (1) .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّضَادُّ:
2 - الضِّدُّ: هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفْءُ، وَضِدُّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ، وَضِدُّهُ أَيْضًا خِلاَفُهُ، وَضَادَّهُ مُضَادَّةً إِذَا بَايَنَهُ مُخَالَفَةً، وَالْمُتَضَادَّانِ هُمَا اللَّذَانِ يَنْتَفِي أَحَدُهُمَا عِنْدَ وُجُودِ صَاحِبِهِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (3) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ التَّنَاقُضَ يَكُونُ فِي الأَْقْوَال، وَالتَّضَادُّ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال، يُقَال: الْفِعْلاَنِ مُتَضَادَّانِ، وَلاَ يُقَال: مُتَنَاقِضَانِ (4) .
وَالضِّدَّانِ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ تَحْتَ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَيُنَافِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآْخَرَ فِي أَوْصَافِهِ الْخَاصَّةِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (5) .

ب - الْمُحَال:
3 - الْمُحَال مَا لاَ يَجُوزُ كَوْنُهُ وَلاَ تَصَوُّرُهُ مِثْل قَوْلِك: الْجِسْمُ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُحَال وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ مِنَ الْمُتَنَاقِضِ مَا لَيْسَ بِمُحَالٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِل رُبَّمَا قَال صِدْقًا ثُمَّ نَقَضَهُ، فَصَارَ كَلاَمُهُ مُتَنَاقِضًا، قَدْ نَقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُحَالاً؛ لأَِنَّ الصِّدْقَ لَيْسَ بِمُحَالٍ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:
4 - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا تَنَاقُضٌ، فَلِذَلِكَ لاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى الَّتِي يَقَعُ فِيهَا التَّنَاقُضُ؛ لأَِنَّ كَذِبَ الْمُدَّعِي يَظْهَرُ فِي مِثْل هَذِهِ الدَّعْوَى، وَمِنْ أَمْثِلَةِ وُقُوعِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى: الاِدِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ اسْتِشْرَاءِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوِ اسْتِئْجَارِهِ وَنَحْوِهِ (7) .
وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ أَصْل الدَّعْوَى يَمْنَعُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيْضًا فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ الْكَفِيل بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ إِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الأَْصِيل قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَنِي قَبْل الإِْقْرَارِ فَلاَ يُقْبَل لِلتَّنَاقُضِ.
وَإِذَا حَصَل تَنَاقُضٌ بَيْنَ دَعْوَيَيْنِ فَتَكُونُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ مَرْدُودَةً، وَلَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُعَقِّبَ دَعْوَاهُ الأُْولَى؛ لأَِنَّ الدَّعْوَى الثَّانِيَةَ لَمْ تُسْتَمَعْ بِسَبَبِ ظُهُورِ كَذِبِهَا، أَمَّا الدَّعْوَى الأُْولَى فَلَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهَا (8) .
وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ الدَّعْوَى لِنَفْسِ الْمُدَّعِي الْمُنَاقِضِ لِنَفْسِهِ يَمْنَعُهَا لِغَيْرِهِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِصَايَةٍ (9) .
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِيمَا يَرْتَفِعُ بِهِ التَّنَاقُضُ وَالْحَالاَتُ الَّتِي يُعْفَى التَّنَاقُضُ فِيهَا وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ وَيُنْظَرُ فِي (دَعْوَى) . التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ
5 - لاَ يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ صِحَّةَ الإِْقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَعَلَيْهِ إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ، وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ ادَّعَى فِي مَجْلِسِ الإِْقْرَارِ بِأَنَّهُ أَوْفَى ذَلِكَ الدَّيْنَ، لاَ يُقْبَل حَيْثُ يَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الإِْقْرَارِ وَتَنَاقُضًا فِي الْقَوْل.
أَمَّا التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَالِصًا كَحَدِّ الزِّنَى فَمُعْتَبَرٌ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي الإِْنْكَارِ، فَيَكُونَ كَاذِبًا فِي الإِْقْرَارِ ضَرُورَةً فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي وُجُوبِ الْحَدِّ، وَالْحُدُودُ لاَ تُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبُهَاتِ (10) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي أَبْوَابِ الإِْقْرَارِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ)

التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:
6 - لاَ يَخْلُو التَّنَاقُضُ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ مِنْ أَحَدِ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
أ - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:
إِذَا حَصَل التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ (11) عَنْ كُل أَوْ بَعْضِ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِحُضُورِ الْقَاضِي تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَلاَ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ؛ لأَِنَّ الشُّهُودَ لَمَّا أَكْذَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِالرُّجُوعِ تَنَاقَضَ كَلاَمُهُمْ، وَالْقَضَاءُ بِالْكَلاَمِ الْمُتَنَاقِضِ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَصَدَقُوا فِي الأَْوَّل أَمْ فِي الثَّانِي،
وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ.
وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: يَحْكُمُ بِمُوجَبِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهَا قَدْ أُدِّيَتْ فَلاَ تَبْطُل بِرُجُوعِ مَنْ شَهِدَ بِهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكْمِ (12) .

ب - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:
7 - إِذَا وَقَعَ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ فَيُنْظَرُ: إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عُقُوبَةً كَالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ، فَعَلَيْهِ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْقَتْل الْعَمْدِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل إِنْفَاذِهِ فَلاَ يَنْفُذُ وَلاَ يَجْرِي الْحُكْمُ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَرُجُوعُ الشُّهُودِ مِنْ أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ عُقُوبَةٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ اسْتِحْقَاقُهَا وَلاَ سَبِيل إِلَى جَبْرِهَا فَلَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ قَبْل الْحُكْمِ (13) . 8 - أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالاً فَيُسْتَوْفَى وَلاَ يُنْقَضُ حُكْمُ الْقَاضِي. لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ بِالْكَلاَمِ الْمُتَنَاقِضِ غَيْرَ جَائِزٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَيْضًا نَقْضُ الْحُكْمِ بِهِ؛ وَلأَِنَّ الْكَلاَمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ رَجَحَ الأَْوَّل عَلَى الثَّانِي بِاتِّصَالِهِ بِالْقَضَاءِ، وَالْمَرْجُوحُ لاَ يُعَارِضُ الرَّاجِحَ فَلاَ يَخْتَل الْحُكْمُ وَلاَ يُنْقَضُ؛ وَلأَِنَّ رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا سَبَبًا لِضَيَاعِ الْمَال وَلِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ أَفْسَقَ النَّاسِ، إِلاَّ أَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ كَانَ أَعْدَل النَّاسِ، فَلِذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ الرُّجُوعُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِي حَقِّ الْغَيْرِ أَيْ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
هَذَا قَوْل أَهْل الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الأَْمْصَارِ.
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ: يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا اسْتَوْفَى الْحَقَّ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا، فَإِذَا رَجَعَا زَال مَا يَثْبُتُ بِهِ فَنُقِضَ الْحُكْمُ، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ (14) .

ج - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:
9 - إِذَا وَقَعَ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يُبْطِل الْحُكْمَ وَلاَ يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ لَهُ شَيْءٌ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالاً أَوْ عُقُوبَةً؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ بِاسْتِيفَاءِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَوُصُول الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشُّهُودِ فِي الْجُمْلَةِ (15) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل فِي مُخْتَلَفِ مَسَائِل الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَتَضْمِينِ الشُّهُودِ بِسَبَبِ رُجُوعِهِمْ تُنْظَرُ فِي أَبْوَابِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحَيْ (شَهَادَةٌ، ضَمَانٌ) .
__________
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2 / 91، والمصباح وتاج العروس.
(2) التعريفات للجرجاني، ومجلة الأحكام العدلية مادة " 1615 ".
(3) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " ضد " والفروق في اللغة ص (150) .
(4) الفرق في اللغة ص36.
(5) المفردات للراغب الأصفهاني / 294.
(6) الفروق في اللغة ص35.
(7) درر الحكام 4 / 156، 228، 230، 236، 237، والفتاوى الهندية 4 / 2.
(8) درر الحكام 4 / 230، 234، 235، وانظر أيضا تبصرة الحكام لابن فرحون 1 / 109 ط دار الكتب العلمية.
(9) جامع الفصولين 1 / 90.
(10) بدائع الصنائع 7 / 232، 233ط الجمالية، ودرر الحكام 1 / 70، 4 / 102، 103، والأشباه والنظائر للسيوطي ص493 ط عيسى الحلبي، والقوانين الفقهية ص208 ط دار القلم، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 288.
(11) الرجوع لغة: نقيض الذهاب، واصطلاحا نفي الشاهد أخيرا ما أثبته أولا. (درر الحكام 1 / 71) .
(12) درر الحكام 4 / 407، 1 / 70، 71، ومعين الحكام ص179، 180، والبناية شرح الهداية 7 / 240، والشرح الصغير 4 / 294، ونهاية المحتاج 8 / 310، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 136، 137.
(13) المغني مع الشرح الكبير 12 / 137، ودرر الحكام 4 / 412، ونهاية المحتاج 8 / 310، والشرح الصغير 4 / 295.
(14) درر الحكام 4 / 408، 1 / 71، وحاشية ابن عابدين 4 / 396 ط بولاق، ونهاية المحتاج 8 / 310، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 137 - 138، والشرح الصغير 4 / 294.
(15) درر الحكام 4 / 412، 415، ونهاية المحتاج 8 / 311 - 313، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 138.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 43/ 14