التَّنْجِيزُ

التَّنْجِيزُ


الفقه أصول الفقه
إمضاء الشيء، وإتمام حصوله معجَّلاً دون تأخير . ومن أمثلته تنجيز تسليم النقود "بَدَلَيْ الصرف ".
انظر : روضة الطالبين للنووي، 12/170، المغني لابن قدامة، 6/97.

المعنى الاصطلاحي :


إِيقاعُ التَّصَرُّفِ في الحالِ دون تَأْخيرٍ، كإِيقاعِ الطَّلاقِ دون تَعْليقٍ أو تَأْجيلٍ.

الشرح المختصر :


التَّنْجِيزُ: هو إِيقاعُ التَّصَرُّفِ في الحالِ دون تَأْخيرٍ؛ بِحيث تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ بِمُجَرَّدِ صُدورِهِ مِن صاحِبِهِ، ومِن صُوَرِ ذلك: قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ طالِقٌ، فإنّها تَطْلُقُ في الحالِ، ويُقابِلُه: التَّعْليق أو التَّأْجِيل، فلا يَقَعُ التَّصَرُّفُ إلّا إذا وَقَعَ الشَّيْءُ الذي عُلِّقَ عليه التَّصَرُّفُ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أنْتِ طالِقٌ إذا دَخَلْت الدّارَ، فالطَّلاقُ هنا لا يَقَعُ حتى تَدْخُلَ الدَّارَ. والتَّصَرُّفاتُ قِسْمانِ: 1- ما يُشْتَرَطُ فيه التَّنْجيزُ ولا يَقْبَلُ التَّعْليقَ ولا التَّأْجيلَ، ككَثيرٍ مِن العُقودِ، كَعَقْدِ البَيْعِ ونحْوِهِ. 2- تَصَرُّفاتٌ تَقْبَلُ التَّعْيلقَ والتَّأْجِيلَ كالطَّلاقِ ونحْوِهِ. والمُراد بِالتَّعْليقِ: رَبْطُ وُقوعِ شَيْءٍ بِوُقوعِ شَيْءٍ آخَرَ.

التعريف اللغوي :


التَّنْجيزُ: الحُضُورُ والتَّعْجِيلُ، يُقال: نَجَزَ الوَعْدُ يَنْجُزُ نَجْزًا، أيْ: حَضَرَ. ويأْتي بِمعنى الفَناءِ والذَّهابِ، يُقال: نَجَزَ الشَّيْءُ، وَنَجِزَ: إذا فَنِيَ وذَهَبَ، فهو ناجِزٌ، أيْ: ذاهِبٌ. ويُطلَق التَّنْجيزِ على الاِنْقِطاعِ، فيُقال: نَجِزَ، ونَجَزَ الكَلامُ: إذا انْقَطَعَ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الإِنْهاءُ، والإِتْمامُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّنْجيزُ: الحُضُورُ والتَّعْجِيلُ، ويأْتي بِمعنى الإِنْهاءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَنْجِيز) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كِتابِ الوَكالَةِ، باب: شُروط الوَكالَةِ، وباب: الإِجارَة، وباب: الكَفالَة، والمُراد بِه في العُقُود: جَعْلُ العَقْدِ صَحِيحًا نافِذًا في الحالِ دون تَعْلِيقٍ بِشَرْطٍ، أو إضافَةٍ إلى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ. ويرِد في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الرَّجْعَة، وفي كِتابِ العِتْقِ، وغَيْرِ ذلك مِن الأبْوابِ.

جذر الكلمة :


نجز