الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
إمضاء الشيء، وإتمام حصوله معجَّلاً دون تأخير . ومن أمثلته تنجيز تسليم النقود "بَدَلَيْ الصرف ".
التَّنْجيزُ: الحُضُورُ والتَّعْجِيلُ، يُقال: نَجَزَ الوَعْدُ يَنْجُزُ نَجْزًا، أيْ: حَضَرَ. ويأْتي بِمعنى الفَناءِ والذَّهابِ، يُقال: نَجَزَ الشَّيْءُ، وَنَجِزَ: إذا فَنِيَ وذَهَبَ، فهو ناجِزٌ، أيْ: ذاهِبٌ. ويُطلَق التَّنْجيزِ على الاِنْقِطاعِ، فيُقال: نَجِزَ، ونَجَزَ الكَلامُ: إذا انْقَطَعَ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الإِنْهاءُ، والإِتْمامُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَنْجِيز) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كِتابِ الوَكالَةِ، باب: شُروط الوَكالَةِ، وباب: الإِجارَة، وباب: الكَفالَة، والمُراد بِه في العُقُود: جَعْلُ العَقْدِ صَحِيحًا نافِذًا في الحالِ دون تَعْلِيقٍ بِشَرْطٍ، أو إضافَةٍ إلى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ. ويرِد في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الرَّجْعَة، وفي كِتابِ العِتْقِ، وغَيْرِ ذلك مِن الأبْوابِ.
نجز
إِيقاعُ التَّصَرُّفِ في الحالِ دون تَأْخيرٍ، كإِيقاعِ الطَّلاقِ دون تَعْليقٍ أو تَأْجيلٍ.
التَّنْجِيزُ: هو إِيقاعُ التَّصَرُّفِ في الحالِ دون تَأْخيرٍ؛ بِحيث تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ بِمُجَرَّدِ صُدورِهِ مِن صاحِبِهِ، ومِن صُوَرِ ذلك: قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ طالِقٌ، فإنّها تَطْلُقُ في الحالِ، ويُقابِلُه: التَّعْليق أو التَّأْجِيل، فلا يَقَعُ التَّصَرُّفُ إلّا إذا وَقَعَ الشَّيْءُ الذي عُلِّقَ عليه التَّصَرُّفُ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أنْتِ طالِقٌ إذا دَخَلْت الدّارَ، فالطَّلاقُ هنا لا يَقَعُ حتى تَدْخُلَ الدَّارَ. والتَّصَرُّفاتُ قِسْمانِ: 1- ما يُشْتَرَطُ فيه التَّنْجيزُ ولا يَقْبَلُ التَّعْليقَ ولا التَّأْجيلَ، ككَثيرٍ مِن العُقودِ، كَعَقْدِ البَيْعِ ونحْوِهِ. 2- تَصَرُّفاتٌ تَقْبَلُ التَّعْيلقَ والتَّأْجِيلَ كالطَّلاقِ ونحْوِهِ. والمُراد بِالتَّعْليقِ: رَبْطُ وُقوعِ شَيْءٍ بِوُقوعِ شَيْءٍ آخَرَ.
التَّنْجيزُ: الحُضُورُ والتَّعْجِيلُ، ويأْتي بِمعنى الإِنْهاءِ.
إمضاء الشيء، وإتمام حصوله معجَّلاً دون تأخير. مثل تنجيز تسليم النقود "بَدَلَيْ الصرف".
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنْجِيزُ: تَفْعِيلٌ مِنْ نَجَّزَ، وَلَهُ فِي اللُّغَةِ عِدَّةُ مَعَانٍ مِنْهَا الْفَنَاءُ وَالذَّهَابُ. يُقَال: نَجَزَ الشَّيْءُ وَنَجِزَ إِذَا فَنِيَ وَذَهَبَ فَهُوَ نَاجِزٌ، وَمِنْهَا الاِنْقِطَاعُ يُقَال نَجِزَ وَنَجَزَ الْكَلاَمُ: إِذَا انْقَطَعَ وَمِنْهَا الْحُضُورُ وَالتَّعْجِيل. يُقَال نَجَزَ الْوَعْدُ يَنْجُزُ نَجْزًا: إِذَا حَضَرَ، وَمِنْهَا قَضَاءُ الْحَاجَةِ. يُقَال: نُجِزَتِ الْحَاجَةُ إِذَا قُضِيَتْ.
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُضُورِ وَالتَّعْجِيل (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفَوْرُ:
2 - الْفَوْرُ: هُوَ الأَْدَاءُ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ بِحَيْثُ يَلْحَقُهُ الذَّمُّ فِي التَّأْخِيرِ عَنْهُ (2) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ التَّنْجِيزَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ وَيَسْتَعْمِلُونَ الْفَوْرَ فِي الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ كَمَا فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ.
ب - تَعْلِيقٌ:
3 - التَّعْلِيقُ لُغَةً، رَبْطُ أَمْرٍ بِآخَرَ.
وَاصْطِلاَحًا: رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى.
فَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ التَّضَادُّ (3) .
ج - الإِْضَافَةُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الإِْضَافَةِ فِي اللُّغَةِ الإِْسْنَادُ، أَوْ نِسْبَتُهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ يَقَعُ فِي الْمُسْتَقْبَل. فَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّنْجِيزِ وَالإِْضَافَةِ التَّضَادُّ (4) .
د - التَّأْجِيل:
5 - التَّأْجِيل لُغَةً: تَحْدِيدُ الأَْجَل، يُقَال: أَجَّلْته تَأْجِيلاً: أَيْ جَعَلْت لَهُ أَجَلاً، وَالأَْجَل: مُدَّةُ الشَّيْءِ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّنْجِيزِ وَالتَّأْجِيل التَّضَادُّ (5) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ التَّصَرُّفَاتِ إِلَى قِسْمَيْنِ رَئِيسِيَّيْنِ: قِسْمٍ يَقْبَل التَّعْلِيقَ وَالإِْضَافَةَ.
وَقِسْمٍ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ وَالإِْضَافَةَ، فَلاَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ إِلاَّ مُنَجَّزًا، فَإِنْ وَقَعَ مُعَلَّقًا أَوْ مُضَافًا بَطَل، وَذَلِكَ كَالإِْيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَالدُّخُول فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ وَالإِْضَافَةَ، فَلاَ يَدْخُل فِي الإِْسْلاَمِ كَافِرٌ قَال إِنْ لَمْ آتِ بِالدَّيْنِ فِي وَقْتِ كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يُعَلَّقُ عَلَيْهَا، فَلاَ يَلْزَمُ إِسْلاَمٌ إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ، بَل يَبْقَى عَلَى كُفْرِهِ بِسَبَبِ أَنَّ الدُّخُول فِي الدِّينِ يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ وَالْمُعَلِّقُ لَيْسَ جَازِمًا (6) .
أَمَّا الْعُقُودُ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُنَجَّزَةً وَعَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ فِي التَّمْلِيكَاتِ وَالنِّكَاحِ، وَأَجَازُوا التَّعْلِيقَ فِي الطَّلاَقِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ (7) .
وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ تَعْلِيقَ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَالشَّافِعِيَّةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ تَعْلِيقَ الْعُقُودِ بِإِطْلاَقٍ كَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّ تَعْلِيقَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَالاِلْتِزَامَاتِ وَغَيْرِهَا بِالشُّرُوطِ أَمْرٌ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْحَاجَةُ أَوِ الْمَصْلَحَةُ فَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْمُكَلَّفُ.
وَقَدْ نَصَّ الإِْمَامُ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ كَمَا يَتَعَلَّقُ الطَّلاَقُ، وَعَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ الْبَيْعِ وَالإِْبْرَاءِ (8) .
وَتَفْصِيل تَنْجِيزِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَعَدَمِهِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوَاطِنِهِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّكَاحِ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " نجز "، ودستور العلماء 1 / 354 باب التاء مع النون، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 2 / 94، وطلبة الطلبة ص58.
(2) المصباح المنير مادة: " فور "، والتعريفات ص169، والموسوعة الفقهية ج5 ص66.
(3) لسان العرب مادة: " علق "، وابن عابدين 4 / 222.
(4) الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة: " ضيف "، والموسوعة ج5 ص66.
(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " أجل ".
(6) الفروق 1 / 228 وما بعدها.
(7) المنثور ج3 ص211، والأشباه والنظائر، للسيوطي ص377، 378، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص368.
(8) أعلام الموقعين لابن القيم ج3 ص399 المطبعة التجارية الكبرى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 47/ 14