البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

التَّهَجُّدُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الصلاة في الليل بعد الاستيقاظ من النوم . وقد يطلق على صلاة الليل مطلقاً . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱪ الإسراء :٧٩ .


انظر : حاشية العدوي، 2/528، الروض المربع للبهوتي، 1/221.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الاِسْتيقَاظُ بَعْدَ النَوْمِ، يُقالُ: تـَهَجَّدَ وَهَجَدَ أَيْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ نَوْمِهِ، وهَجَّدْتُهُ إِذَا أَيْقَظْتَهُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ التَّهَجُّدِ مِنَ الهُجودِ، وَهُوَ النَوْمُ باللَيْلِ، يُقَالُ: هَجَدَ الرَّجُلُ يَهْجُدُ هُجُودًا فَهُوَ هَاجِدٌ أَيْ نَامَ لَيْلاً، وَالتَّهْجِيدُ: التَّنْوِيمُ، ويُطْلَقُ التَّهَجُّدُ أَيْضًا بِمَعْنَى: السَهَرِ وتَرْكِ النَوْمِ، وَسُمِّيَتِ الصَّلاَةُ لَيْلاً تَهَجُّدًا؛ لأَنَّهُ أَلْقَى الهُجودَ أَيْ النَوْمَ.

إطلاقات المصطلح

يُذْكُرَ مُصْطَلَحُ (التَهَجُّدِ) فِي كِتابِ الصِيامِ في بابِ فَضْلِ إِحْياءِ لَيالي رَمَضَانَ، وَبابِ فَضْلِ الاعْتِكافِ.

جذر الكلمة

هجد

التعريف

الصلاة في الليل بعد الاستيقاظ من النوم. وقد يطلق على صلاة الليل مطلقاً.

المراجع

* لسان العرب : 431/3 - مختار الصحاح : 324/1 - لسان العرب : 431/3 - تحرير ألفاظ التنبيه : 76/1 - المطلع على ألفاظ المقنع : 122/1 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّهَجُّدُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْهُجُودِ وَيُطْلَقُ عَلَى النَّوْمِ وَالسَّهَرِ. يُقَال هَجَدَ: نَامَ بِاللَّيْل فَهُوَ هَاجِدٌ وَالْجَمْعُ هُجُودٌ مِثْل: رَاقِدٍ وَرُقُودٌ وَقَاعِدٌ وَقُعُودٌ. وَهَجَدَ. صَلَّى بِاللَّيْل، وَيُقَال: تَهَجَّدَ: إذَا نَامَ. وَتَهَجَّدَ: إذَا صَلَّى فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) .
وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ: قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْمَعْرُوفُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنَّ الْهَاجِدَ هُوَ النَّائِمُ. هَجَدَ هُجُودًا إذَا نَامَ. وَأَمَّا الْمُتَهَجِّدُ فَهُوَ الْقَائِمُ إلَى الصَّلاَةِ مِنَ النَّوْمِ. وَكَأَنَّهُ قِيل لَهُ مُتَهَجِّدٌ لإِِلْقَائِهِ الْهُجُودَ عَنْ نَفْسِهِ (2) .
وَقَدْ فَسَّرَتْ عَائِشَةُ ﵂ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَمُجَاهِدٌ {نَاشِئَةَ اللَّيْل (3) } بِالْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ بَعْدَ النَّوْمِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلتَّهَجُّدِ (4) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْل بَعْدَ النَّوْمِ (5) ، وَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي مَعْنَى التَّهَجُّدِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ (الأَْوَّل) أَنَّهُ النَّوْمُ ثُمَّ الصَّلاَةُ ثُمَّ النَّوْمُ ثُمَّ الصَّلاَةُ، (الثَّانِي) أَنَّهُ الصَّلاَةُ بَعْدَ النَّوْمِ، (وَالثَّالِثُ) أَنَّهُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ. ثُمَّ قَال عَنِ الأَْوَّل: إنَّهُ مِنْ فَهْمِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ عَوَّلُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ وَيُصَلِّي، وَيَنَامُ وَيُصَلِّي (6) . وَالأَْرْجَحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الرَّأْيُ الثَّانِي (7) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - قِيَامُ اللَّيْل:
2 - الأَْصْل فِي قِيَامِ اللَّيْل أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الاِشْتِغَال فِيهِ بِالصَّلاَةِ دُونَ غَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الاِشْتِغَال بِمُطْلَقِ الطَّاعَةِ مِنْ تِلاَوَةٍ وَتَسْبِيحٍ وَنَحْوِهِمَا.
وَقِيَامُ اللَّيْل قَدْ يَسْبِقُهُ نَوْمٌ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ لاَ يَسْبِقُهُ أَمَّا التَّهَجُّدُ فَلاَ يَكُونُ إلاَّ بَعْدَ نَوْمٍ ب - إحْيَاءُ اللَّيْل:
3 - الْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْل قَضَاؤُهُ أَوْ أَكْثَرَهُ بِالْعِبَادَةِ كَالصَّلاَةِ، وَالذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ، فَالإِْحْيَاءُ أَخَصُّ لِشُمُولِهِ اللَّيْل كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ، وَالتَّهَجُّدُ أَخَصُّ لِكَوْنِهِ بِالصَّلاَةِ دُونَ غَيْرِهَا.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إحْيَاءُ اللَّيْل) .

حُكْمُهُ:
4 - التَّهَجُّدُ مَسْنُونٌ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ اللَّيْل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك (8) } .
أَيْ فَرِيضَةً زَائِدَةً عَلَى الْفَرِيضَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِمُوَاظَبَتِهِ ﷺ عَلَى التَّهَجُّدِ؛ وَلِمَا وَرَدَ فِي شَأْنِهِ مِنَ الأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِصَلاَةِ اللَّيْل، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِْثْمِ (9) .
وَقَوْلُهُ ﵊: أَفْضَل الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْل (10) وَالْمُرَادُ بِهَا التَّهَجُّدُ. وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِهِ أَوْ نَفْلِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ (11) : يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اخْتِصَاصٌ) .

وَقْتُهُ:
5 - أَفْضَل أَوْقَاتِ التَّهَجُّدِ جَوْفُ اللَّيْل الآْخَرِ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قَال: قُلْت: يَا رَسُول اللَّهِ: أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ؟ قَال: جَوْفُ اللَّيْل الآْخَرِ فَصَل مَا شِئْت (12)
فَلَوْ جَعَل اللَّيْل نِصْفَيْنِ أَحَدَهُمَا لِلنَّوْمِ وَالآْخَرَ لِلْقِيَامِ فَالأَْخِيرُ أَفْضَل؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: يَنْزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الأَْخِيرِ فَيَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ (13) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ أَثْلاَثًا فَيَقُومَ ثُلُثَهُ وَيَنَامَ ثُلُثَيْهِ، فَالثُّلُثُ الأَْوْسَطُ أَفْضَل مِنْ طَرَفَيْهِ، لأَِنَّ الْغَفْلَةَ فِيهِ أَتَمُّ، وَالْعِبَادَةُ فِيهِ أَفْضَل وَالْمُصَلِّينَ فِيهِ أَقَل؛ وَلِهَذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْل الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ (14) وَالأَْفْضَل مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مِنَ اللَّيْل؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: أَحَبُّ الصَّلاَةِ إلَى اللَّهِ ﷿ صَلاَةُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ (15) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَأَفْضَلُهُ عِنْدَهُمْ ثُلُثُهُ الأَْخِيرُ لِمَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ الاِنْتِبَاهَ آخِرَ اللَّيْل، أَمَّا مَنْ كَانَ غَالِبُ حَالِهِ أَنْ لاَ يَنْتَبِهَ آخِرَهُ بِأَنْ كَانَ غَالِبُ أَحْوَالِهِ النَّوْمَ إلَى الصُّبْحِ، فَالأَْفْضَل أَنْ يَجْعَلَهُ أَوَّل اللَّيْل احْتِيَاطًا (16) . عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْل فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (17) .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْثَرِهَا فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مُنْتَهَى رَكَعَاتِهِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (18) قَال ابْنُ الْهُمَامِ: الظَّاهِرُ أَنَّ أَقَلّ تَهَجُّدِهِ ﷺ كَانَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ مُنْتَهَاهُ كَانَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَسَتَأْتِي الرِّوَايَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: أَكْثَرُهُ عَشْرُ رَكَعَاتٍ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً (19) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْل إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (20) وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (21) . يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اخْتِصَاصٌ) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ حَصْرَ لِعَدَدِ رَكَعَاتِهِ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ (22) . لِخَبَرِ: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ أَقَلّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَر (23) .

رَكَعَاتُ تَهَجُّدِهِ ﷺ:
7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: اُخْتُلِفَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ تَهَجُّدِهِ ﷺ فَرُوِيَ أَنَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (24) . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: كَانَتْ صَلاَتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بِاللَّيْل ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَفِي لَفْظٍ: مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. وَفِي لَفْظٍ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَفِي لَفْظٍ كَانَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (25) .

تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ:
8 - يُكْرَهُ لِمَنِ اعْتَادَ التَّهَجُّدَ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلاَ عُذْرٍ لِقَوْلِهِ ﷺ لاِبْنِ عَمْرٍو يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ مِثْل فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْل فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل (26) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ ﷺ أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل (27) وَقَوْل عَائِشَةَ ﵂: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (28) هَذَا وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَا عَدَاهُ مِمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ مِنْ صِفَةِ صَلاَتِهِ وَمَا يَقُولُهُ الْمُتَهَجِّدُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتَهَجَّدُ وَمَا يَقْرَأُ فِي تَهَجُّدِهِ، وَإِسْرَارِهِ بِالْقِرَاءَةِ وَجَهْرِهِ بِهَا، وَهَل تَهَجُّدُهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَل مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوِ الْعَكْسُ، وَإِيقَاظِهِ مَنْ يُطْمَعُ فِي تَهَجُّدِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا، وَهَل إطَالَةُ الْقِيَامِ أَفْضَل مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ أَوِ الْعَكْسُ (29) ،
تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي بَحْثَيْ: (قِيَامِ اللَّيْل، وَإِحْيَاءِ اللَّيْل) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: " هجد ".
(2) لسان العرب مادة: " هجد ".
(3) سورة المزمل / 6.
(4) تفسير القرطبي 19 / 39.
(5) أحكام القرآن للجصاص 3 / 245، والدسوقي 2 / 211، ونهاية المحتاج 2 / 127، ومطالب أولي النهى 1 / 567.
(6) حديث: " كان ينام ويصلي وينام ويصلي " أخرجه مسلم (1 / 526 - 527 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(7) الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 106 دار المعرفة، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10 / 308، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1211، والدسوقي 2 / 211، وجواهر الإكليل 1 / 272.
(8) سورة الإسراء / 79.
(9) حديث: " عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم ". أخرجه الحاكم (1 / 308 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي أمامة الباهلي وصححه ووافقه الذهبي.
(10) حديث: " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " أخرجه مسلم (2 / 821 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(11) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 216 - 217، والإقناع للشربيني الخطيب 1 / 106، ودار المعرفة، نهاية المحتاج للرملي 2 / 127، والفواكه الدواني 1 / 234، والمغني لابن قدامة 2 / 135 م الرياض الحديثة، مطالب أولي النهى 1 / 568، والموسوعة ج2 ص257.
(12) حديث: " أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت ". أخرجه أبو داود (2 / 56 - 57 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (5 / 570 - ط الحلبي) من حديث أبي أمامة وقال: حديث حسن صحيح.
(13) حديث: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 29 ط السلفية) ومسلم (1 / 521 - ط الحلبي) .
(14) حديث: " ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر " أخرجه أبو نعيم (6 / 181 - ط السعادة) من حديث عبد الله بن عمر وضعفه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (1 / 302 - ط الحلبي) .
(15) ابن عابدين 1 / 460، وروضة الطالبين 1 / 338، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 126، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 91، والمغني لابن قدامة 2 / 136 م الرياض الحديثة. وحديث: " أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 16 - ط السلفية) .
(16) الفواكه الدواني 1 / 234 من دار المعرفة.
(17) حديث: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين " أخرجه مسلم (1 / 532 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(18) ابن عابدين 1 / 460، والفتاوى الهندية 1 / 112 المكتبة الإسلامية وفتح القدير 1 / 390 دار إحياء التراث العربي.
(19) الفواكه الدواني 1 / 234 دار المعرفة.
(20) حديث: " كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة " أخرجه مسلم (1 / 508 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(21) حديث: " كان يصلي فيه اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة " أخرجه مسلم (1 / 531 - 532 ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد.
(22) نهاية المحتاج للرملي 2 / 124 - 128، وكشاف القناع 1 / 438 - 439، والمغني 2 / 138 - 141.
(23) حديث: " الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر " أخرجه أحمد (5 / 178 ط الميمنية) من حديث ذر، وأورده الهيثمي في المجمع (1 / 160 - ط القدسي) وقال: " فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط ".
(24) " كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة " أخرجه مسلم (1 / 531 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(25) حديث: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 33 - ط السلفية) .
(26) حديث: " يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 37 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(27) حديث: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " أخرجه مسلم (1 / 541 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(28) حديث: " كان النبي ﷺ إذا صلى داوم عليها " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 213 - ط السلفية) من حديث عائشة.
(29) ابن عابدين 1 / 460، الإقناع للشربين الخطيب 1 / 107 دار المعرفة، نهاية المحتاج للرملي 2 / 128، ومطالب أولي النهى1 / 570، والمغني لابن قدامة 2 / 104 - ط مكتبة القاهرة.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 86/ 14