البحث

عبارات مقترحة:

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

إحْيَاءُ اللَّيْلِ


من معجم المصطلحات الشرعية

قضاء الليل، أو أَكْثَرَهُ في عبادة الله تعالى، كَالصَّلاَةِ، وَالذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ونحوها من الطاعات . ومن شواهده قوله تعالى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕالذاريات :١٧ – ١٨ .


انظر : الذخيرة للقرافي، 2/407، المغني لابن قدامة، 3/60.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (إحْياء اللَّيْلِ) في كتاب الصِّيامِ، عند الكلام عن أحْكامِ العشرِ الأواخر، وفي كتاب الإعتِكافِ، عند الكلامِ عن أعمالِ المُعْتَكِفِ.

المعنى الاصطلاحي

إِعْمارُ اللَّيْلِ أو أَكْثَرِهِ بِالعِبادَةِ، كالصَّلاةِ، والذِّكْرِ، وقِراءَةِ القُرآنِ، ونحوِ ذلك.

الشرح المختصر

إحْيَاُء اللَيْلِ: هو إِمْضاءُ اللَّيْل أو أَكْثَرِهِ في العِبادَةِ، كالصَّلاةِ والذِّكْرِ وقِراءَةِ القُرآنِ الكَرِيمِ، ونحوِ ذَلِكَ مِن التَّسبِيح، والصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم، وتَحْصُلُ هذه العبادةُ بالتَّعَبُّدِ ليلاً في الثُّلثِ الأخيرِ منه، وقيل: بِساعَةِ، وقيل: بِصلاةِ العِشاء والصُّبح في جماعةٍ، والأظهر: أنّ المَقصودَ هو التَّعبُّدُ لله تعالى مُعظَم اللَّيلِ.

التعريف

قضاء الليل -أو أَكْثَرَهُ- في عبادة الله –تعالى- بالصَّلاَةِ، وَالذِّكْرِ، والْقُرْآنِ، والطاعات.

المراجع

* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/56)
* الذخيرة للقرافـي : (2/407)
* شرح منتهى الإرادات : (1/247)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 48)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/233) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْحْيَاءُ فِي اللُّغَةِ جَعْل الشَّيْءِ حَيًّا (1) ، وَيُرِيدُ الْفُقَهَاءُ مِنْ قَوْلِهِمْ: " إِحْيَاءُ اللَّيْل " قَضَاءَ اللَّيْل أَوْ أَكْثَرَهُ بِالْعِبَادَةِ، كَالصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) . وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْمُدَّةُ هِيَ أَكْثَرُ اللَّيْل، وَيَكُونُ الْعَمَل عَامًّا فِي كُل عِبَادَةٍ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - قِيَامُ اللَّيْل:
2 - الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْل قَدْ لاَ يَكُونُ مُسْتَغْرِقًا لأَِكْثَرِ اللَّيْل، بَل يَتَحَقَّقُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنْهُ (3) . أَمَّا الْعَمَل فِيهِ فَهُوَ الصَّلاَةُ دُونَ غَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلِقُونَ قِيَامَ اللَّيْل عَلَى إِحْيَاءِ اللَّيْل. فَقَدْ قَال فِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ: مَعْنَى الْقِيَامِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلاً مُعْظَمَ اللَّيْل بِطَاعَةٍ، وَقِيل سَاعَةً مِنْهُ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (4) . وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ يَسْبِقُهُ نَوْمٌ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ لاَ يَسْبِقُهُ نَوْمٌ.

ب - التَّهَجُّدُ:
3 - التَّهَجُّدُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ نَوْمٍ (5) . وَلَكِنْ يُطْلِقُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى صَلاَةِ اللَّيْل مُطْلَقًا (6) .

مَشْرُوعِيَّتُهُ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ الَّتِي وَرَدَ بِشَأْنِهَا نَصٌّ، كَمَا يُنْدَبُ إِحْيَاءُ أَيِّ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي، لِقَوْل عَائِشَةَ ﵂: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّل اللَّيْل وَيُحْيِي آخِرَهُ (7) ؛ لأَِنَّ التَّطَوُّعَ بِالْعِبَادَةِ فِي اللَّيْل، كَالدُّعَاءِ وَالاِسْتِغْفَارِ فِي سَاعَاتِهِ مُسْتَحَبٌّ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، وَخَاصَّةً فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل، وَلاَ سِيَّمَا فِي الأَْسْحَارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَْسْحَارِ} (8) ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ فِي اللَّيْل لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَل اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (9) ، فَهُوَ مِمَّا يَدْخُل فِي النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تَحُضُّ عَلَى الْعِبَادَةِ (10) .

أَنْوَاعُهُ:
5 - أ - إِحْيَاءُ لَيَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَرَدَ نَصٌّ بِإِحْيَائِهَا كَالْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْعَشْرِ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
ب - إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ كُل لَيْلَةٍ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ مَوْضُوعُ الْبَحْثِ.

الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ اللَّيْل:
6 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِجْتِمَاعَ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرِ التَّرَاوِيحِ (11) ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِحْيَاءَ النَّاسِ اللَّيْل فُرَادَى (12) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ إِحْيَاءَ اللَّيْل بِصَلاَةِ قِيَامِ اللَّيْل جَمَاعَةً، كَمَا أَجَازُوا صَلاَتَهُ مُنْفَرِدًا، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَعَل الأَْمْرَيْنِ، وَلَكِنْ كَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، فَصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وَبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ مَرَّةً (13) .
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الاِجْتِمَاعِ عَلَى إِحْيَاءِ اللَّيْل بِقِيَامِهِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ، وَبَيْنَ الْمَكَانِ الْمُشْتَهَرِ وَالْمَكَانِ غَيْرِ الْمُشْتَهَرِ، فَأَجَازُوا - بِلاَ كَرَاهَةٍ - اجْتِمَاعَ الْعَدَدِ الْقَلِيل عَلَيْهِ إِنْ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ غَيْرِ مُشْتَهَرٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ لإِِحْيَائِهَا مِنَ اللَّيَالِي الَّتِي صُرِّحَ بِبِدْعَةِ الْجَمْعِ فِيهَا، كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ عَاشُورَاءَ، فَيُكْرَهُ (14) .

إِحْيَاءُ اللَّيْل كُلَّهُ:
7 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ قِيَامِ اللَّيْل كُلِّهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ (15) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاسْتَثْنَوْا إِحْيَاءَ لَيَالٍ مَخْصُوصَةٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: كَانَ إِذَا دَخَل الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْل كُلَّهُ (16) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كَيْفِيَّتُهُ:
8 - يَكُونُ إِحْيَاءُ اللَّيْل بِكُل عِبَادَةٍ، كَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالأَْحَادِيثِ، وَسَمَاعِهَا، وَبِالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (17) . وَيُصَلِّي فِي إِحْيَاءِ اللَّيْل وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي عَدَدِ مَا يُصَلِّي وَكَوْنِهِ مَثْنَى أَوْ رُبَاعَ، مَوْطِنُهُ " قِيَامُ اللَّيْل (18) ".
وَكَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْيِيَ اللَّيْل بِالصَّلاَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهُ بِالدُّعَاءِ وَالاِسْتِغْفَارِ، فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْيَا اللَّيْل أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالاِسْتِغْفَارِ فِي سَاعَاتِ اللَّيْل كُلِّهَا. وَآكَدُهُ النِّصْفُ الأَْخِيرُ، وَأَفْضَلُهُ عِنْدَ الأَْسْحَارِ (19) .
وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُول: أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ بِالسَّحَرِ سَبْعِينَ مَرَّةً (20) . وَقَال نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْيِي اللَّيْل، ثُمَّ يَقُول: يَا نَافِعُ، أَسْحَرْنَا؟ فَأَقُول: لاَ، فَيُعَاوِدُ الصَّلاَةَ. ثُمَّ يَسْأَل، فَإِذَا قُلْتُ: نَعَمْ، قَعَدَ يَسْتَغْفِرُ (21) . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: سَمِعْتُ رَجُلاً فِي السَّحَرِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُول: يَا رَبِّ أَمَرْتَنِي فَأَطَعْتُكَ، وَهَذَا سَحَرٌ، فَاغْفِرْ لِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ (22) . إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ:
9 - اللَّيَالِي الْفَاضِلَةُ الَّتِي وَرَدَتِ الآْثَارُ بِفَضْلِهَا هِيَ:
لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَتَا الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي رَمَضَانَ، وَيُخَصُّ مِنْهَا لَيَالِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ، وَيُخَصُّ مِنْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَلَيَالِي الْعَشْرِ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَاللَّيْلَةُ الأُْولَى مِنْ رَجَبٍ. وَحُكْمُ إِحْيَاءِ هَذِهِ اللَّيَالِي فِيمَا يَلِي:

إِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:
10 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ تَخْصِيصِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بِصَلاَةٍ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي (23) .
أَمَّا إِحْيَاؤُهَا بِغَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يُكْرَهُ، لاَ سِيَّمَا الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ ذَلِكَ مَطْلُوبٌ فِيهَا.
وَلاَ يُكْرَهُ إِحْيَاؤُهَا مَضْمُومَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا، أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهَا، أَوْ إِلَيْهِمَا، قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّوْمِ (24) .
وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ نَدْبُ إِحْيَائِهَا بِغَيْرِ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ صَاحِبَ مَرَاقِي الْفَلاَحِ سَاقَ حَدِيثَ: خَمْسُ لَيَالٍ لاَ يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَا الْعِيدِ (25) . وَلَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهِ.

إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ:
11 - يُنْدَبُ إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ (الْفِطْرِ، وَالأَْضْحَى) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (26) . لِقَوْلِهِ ﵊: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (27) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ اتِّبَاعًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ ثَوَابُ الإِْحْيَاءِ بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً، وَالْعَزْمِ عَلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً (28) .

إِحْيَاءُ لَيَالِي رَمَضَانَ:
12 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِي رَمَضَانَ عَمَلاً بِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (29) . وَيُخَصُّ مِنْهَا الْعَشْرُ الأَْخِيرُ (30) ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ طَوَى فِرَاشَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ (31) . وَذَلِكَ طَلَبًا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ إِحْدَى لَيَالِي الْعَشْرِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. قَال ﷺ: اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ (32) . وَكُل هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ.

إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى نَدْبِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (33) ، لِقَوْلِهِ ﵊: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِل فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُول: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، أَلاَ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيهِ. . . كَذَا. . . كَذَا. . . حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (34) . وَقَوْلُهُ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (35) .
وَبَيَّنَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ كَيْفِيَّةً خَاصَّةً لإِِحْيَائِهَا، وَقَدْ أَنْكَرَ الشَّافِعِيَّةُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ وَاعْتَبَرُوهَا بِدْعَةً قَبِيحَةً (36) ، وَقَال الثَّوْرِيُّ هَذِهِ الصَّلاَةُ بِدْعَةٌ مَوْضُوعَةٌ قَبِيحَةٌ مُنْكَرَةٌ (37) .

الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:
14 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ الاِجْتِمَاعِ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الاِجْتِمَاعَ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ وَعَلَى الأَْئِمَّةِ الْمَنْعُ مِنْهُ (38) . وَهُوَ قَوْل عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. وَذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ إِلَى كَرَاهَةِ الاِجْتِمَاعِ لَهَا فِي الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الاِجْتِمَاعَ عَلَى إِحْيَاءِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَمْ يُنْقَل عَنِ الرَّسُول ﷺ وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَذَهَبَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ وَلُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَائِهَا فِي جَمَاعَةٍ (39) .

إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:
15 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى نَدْبِ إِحْيَاءِ اللَّيَالِي الْعَشْرِ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (40) . لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِل صِيَامُ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (41) .

إِحْيَاءُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:
16 - ذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنْ جُمْلَةِ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ إِحْيَاؤُهَا أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَعُلِّل ذَلِكَ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ مِنَ اللَّيَالِي الْخَمْسِ الَّتِي لاَ يُرَدُّ فِيهَا الدُّعَاءُ، وَهِيَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَا الْعِيدِ (42) . إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ:
17 - ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ (43) .

إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ:
18 - ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ.

إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (44) :

مَشْرُوعِيَّتُهُ:
19 - الْوَقْتُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنَ الأَْوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَ إِحْيَاؤُهُ بِالطَّاعَاتِ، مِنْ صَلاَةٍ - وَهِيَ الأَْفْضَل - أَوْ تِلاَوَةِ قُرْآنٍ، أَوْ ذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (45) . وَقَدْ كَانَ يُحْيِيهِ عَدَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. كَمَا نُقِل إِحْيَاؤُهُ عَنِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ (46) . وَقَدْ وَرَدَ فِي إِحْيَاءِ هَذَا الْوَقْتِ طَائِفَةٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، وَإِنْ كَانَ كُل حَدِيثٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ لاَ يَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، إِلاَّ أَنَّهَا بِمَجْمُوعِهَا تَنْهَضُ دَلِيلاً عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا، مِنْهَا:
1 - مَا رَوَتْهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (47) .
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الأَْوَّابِينَ

(48) . حُكْمُهُ:
20 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ إِحْيَاءَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُسْتَحَبٌّ. وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مُسْتَحَبٌّ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا. وَكَلاَمُ الْحَنَابِلَةِ يُفِيدُهُ (49) .

عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:
21 - اخْتُلِفَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ إِحْيَاءِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ تَبَعًا لِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ فِيهَا. فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ إِحْيَاءَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، يَكُونُ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (50) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (51) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرَهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (52) . وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِهَا وَلَكِنَّ الأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ سِتَّ رَكَعَاتٍ (53) . وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلاَةُ بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَتُسَمَّى صَلاَةُ الْغَفْلَةِ. وَتَسْمِيَتُهَا بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ لاَ تُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَال " (54) ، لأَِنَّهُ لاَ مَانِعَ أَنْ تَكُونَ كُلٌّ مِنَ الصَّلاَتَيْنِ صَلاَةَ الأَْوَّابِينَ (55) .

صَلاَةُ الرَّغَائِبِ:
22 - وَرَدَ خَبَرٌ بِشَأْنِ فَضْل صَلاَةٍ تُسَمَّى صَلاَةُ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّل لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ. وَقَدْ قَال عَنْهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ. وَقَدْ نَبَّهَ الْحَجَّاوِيُّ فِي الإِْقْنَاعِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ بِدْعَةٌ لاَ أَصْل لَهَا (1) .
__________
(1) معجم مقاييس اللغة، والقاموس المحيط
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 460 طبعة بولاق الأولى، وشرح المنهاج 2 / 127 طبع مصطفى الحلبي 1369 هـ.
(3) ابن عابدين 1 / 461
(4) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 219 طبع المطبعة العثمانية.
(5) مغني المحتاج 1 / 228، والفروع 1 / 430 ط الأولى للمنار، وحاشية ابن عابدين 1 / 359، وحاشية الدسوقي 2 / 211 طبع دار الفكر.
(6) حاشية الدسوقي 2 / 211
(7) حديث عائشة " كان رسول الله ينام أول الليل. . . " أخرجه البخاري بلفظ " كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلى " وقال ابن حجر: وأخرجه مسلم (فتح الباري 3 / 32 ط السلفية) .
(8) سورة آل عمران / 17
(9) حديث جابر " إن في الليل لساعة " أخرجه الإمام أحمد ومسلم في الصلاة عن جابر (فيض القدير 2 / 472)
(10) المجموع 4 / 47 ط الأولى بالمطبعة المنيرية.
(11) حاشية ابن عابدين 1 / 461، والبحر الزخار 2 / 56 مطبعة السعادة، والمبسوط 1 / 144 طبع مطبعة السعادة
(12) حاشية ابن عابدين 1 / 461، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 208 نشر المكتبة الإسلامية
(13) المغني 1 / 779 ط الثالثة للمنار
(14) الخرشي 1 / 366 ط دار صادر بيروت
(15) المجموع 4 / 47، وشرح الروض 1 / 208، وكشاف القناع 1 / 437 ط الثانية. وحديث عائشة عزاه النووي في المجموع (4 / 47) بهذا اللفظ إلى صحيح مسلم، ولم نجده به عند مسلم. والذي عنده من حديث طويل " ولا صلى ليلة إلى الصبح. . . الحديث) ، (صحيح مسلم 1 / 514. بتحقيق محمد عبد الباقي) .
(16) رياض الصالحين ص 436
(17) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 1 / 460 - 461
(18) حاشية ابن عابدين 1 / 460، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 217، والجمل 1 / 484 نشر دار إحياء التراث العربي
(19) المجموع 4 / 47، ومغني المحتاج 1 / 229، طبع مصطفى البابي الحلبي.
(20) قول أنس: " أمرنا أن نستغفر. . . " ذكره القرطبي 4 / 39 ط دار الكتب بالقاهرة ولم ينسبه إلى شيء من كتب الحديث. وقد رواه الطبري بسنده في تفسيره 6 / 266، ط دار المعارف.
(21) أثر ابن عمر ذكره القرطبي (4 / 39) ط دار الكتب بالقاهرة ولم ينسبه إلى شيء من كتب الحديث، وقد رواه الطبري بسنده في تفسيره (6 / 266) ط دار المعارف ببعض اختلاف.
(22) الأثر عن ابن مسعود ذكر القرطبي 4 / 40 والطبري في تفسير 6 / 266 ط دار المعارف وقال محققه: فيه حريث الحناط قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
(23) حديث " لا تخصوا ليلة الجمعة. . .) ، رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه " لا تختصوا "، وله تكملة (الفتح الكبير 3 / 318)
(24) مغني المحتاج 2 / 228
(25) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 219، حديث " خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء. . " ذكره في فيض القدير بلفظ " خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر " وقال رواه ابن عساكر، والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة، والبيهقي، من حديث عمر، قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة (فيض القدير 3 / 455)
(26) المجموع 4 / 45، وشرح المنهاج 2 / 127، وابن عابدين 1 / 460، ومراقي الفلاح ص 318، وكشف المخدرات ص 86، والبحر الرائق 2 / 256 ط الأولى بالمطبعة العلمية، وحاشية الرهوني 1 / 181 طبع بولاق 1306، والمغني 1 / 159
(27) حديث " من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت. . . " أخرجه ابن ماجه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: فيه بقية بن الوليد مدلس.
(28) ابن عابدين 1 / 462
(29) حديث " من قام رمضان إيمانا. . . " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (الفتح الكبير 3 / 221)
(30) مراقي الفلاح ص 218، والبحر الرائق 2 / 56، وابن عابدين 1 / 460، وشرح المنهاج 2 / 127
(31) حديث " كان رسول الله إذا كان العشر الأواخر. . . " أخرجه الترمذي. وفي البخاري معناه. (مجمع الزوائد 3 / 172)
(32) حديث " اطلبوا ليلة القدر. . . " رواه أحمد وابنه عبد الله في زوائد المسند، والبزار. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه الضياء والطبراني في الكبير (تحقيق المعجم الكبير للطبراني 2 / 244)
(33) البحر الرائق 2 / 56، وحاشية ابن عابدين 1 / 460 ومراقي الفلاح ص 219، وشرح الإحياء للزبيدي 3 / 425، ومواهب الجليل 1 / 74، والخرشي 1 / 366، والفروع 1 / 440
(34) حديث (إذا كانت ليلة النصف. . . " رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وفيه ابن أبي سبرة قال فيه أحمد وابن معين: يضع الحديث (الفتح الكبير 1 / 148 ومحمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لابن ماجه 1 / 444)
(35) حديث (إذا كانت ليلة النصف. . . " رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وفيه ابن أبي سبرة قال فيه أحمد وابن معين: يضع الحديث (الفتح الكبير 1 / 148 ومحمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لابن ماجه 1 / 444)
(36) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 3 / 423
(37) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 3 / 423
(38) مواهب الجليل 1 / 74 دار الفكر بيروت) والخرشي 1 / 366
(39) مراقي الفلاح ص 219 - 220
(40) مراقي الفلاح 219، وحاشية ابن عابدين 1 / 460، والبحر الرائق 2 / 56، والفروع 1 / 398، والشرح الكبير بهامش المغني 2 / 264
(41) حديث " ما من أيام أحب الحديث. . " أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث غريب، وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال ابن الجوزي: ضعيف. وأورده في الميزان من المناكير (فيض القدير 5 / 474)
(42) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 219، والفروع 1 / 438
(43) الفروع 1 / 438، 440
(44) ممن عبر بذلك بصراحة الغزالي في إحياء علوم الدين 1 / 363، وابن مفلح في الفروع 1 / 439، وغيرها. ولم نقف على تسميته بذلك عند المالكية.
(45) إعانة الطالين 1 / 258 ط مصطفى الحلبي.
(46) نيل الأوطار 3 / 58 المطبعة العثمانية المصرية 1357 هـ، والفروع 1 / 439
(47) حديث عائشة: " من صلى بعد المغرب. . . " رواه ابن ماجه 1 / 437، من حديث عائشة قال محققه: في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه، قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.
(48) الحديث عن ابن عمر مرفوعا ذكره ابن الهمام في شرح فتح القدير بهذا اللفظ، ولم نجده. والمروي عن ابن عمر " من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة " رواه ابن نصر. وعن محمد بن المنكدر: " من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين " رواه ابن نصر مرسلا (كنز العمال 7 / 387، 388)
(49) إعانة الطالبين 1 / 258، وبلغة السالك 1 / 145، وحاشية كنون بهامش الرهوني 2 / 32، والفروع 14 / 418، والكافي 1 / 192، نشر مكتبة الرياض الحديثة، والمغني 1 / 774، والبحر الرائق 2 / 53، 54، وفتح القدير 1 / 371
(50) فتح القدير 1 / 317، البحر 2 / 53،54، والكافي 1 / 192
(51) الفروع 1 / 418، والشرح الكبير بهامش المغني 1 / 774 ط المنار.
(52) الإقناع 1 / 108 ط مصطفى الحلبي 1359 هـ
(53) بلغة السالك على الشرح الصغير 1 / 145، وانظر المدني على هامش الرهوني 2 / 53
(54) حديث: " صلاة الأوابين. . . " رواه أحمد ومسلم (الفتح الكبير 2 / 195)
(55) نيل الأوطار 3 / 55، وفتح القدير 1 / 317 والإقناع 1 / 108

الموسوعة الفقهية الكويتية: 232/ 2