الْجَهَازُ
من معجم المصطلحات الشرعية
ما تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ مَتَاعٍ .
تعريفات أخرى
- مَا يحتاج إليه المسافر في سفره . ومن شواهده عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ : ذَكَرُوا الْحَجَّ، فَقَالُوا لِأُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ : أَمَا حَجَجْتَ؟ قَالَ : "لَا " ، قَالُوا : وَلِمَ؟ قَالَ : "فَسَكَتَ ." فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : عِنْدِي رَاحِلَةٌ، وَقَالَ آخَرُ : عِنْدِي نَفَقَةٌ، وَقَالَ آخَرُ : عِنْدِي جِهَازٌ، فَقَبِلَهُ مِنْهُمْ، وَحَجَّ بِهِ ." الحاكم :5725.
- جهاز الميت .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الجَهازُ: اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِمّا يُحْتاجُ إليه مِن مَتاعٍ وغَيْرِهِ، يُقال: تجَهَّزْتُ لأمرِ كذا، أي: تهيَّأْتُ لَهُ، ومِن ذلك: جَهازُ المَيِّتِ والعَروسِ والمُسافِرِ والغازي، فيُقَال: جَهَّزْتُ القَوْمَ تَجْهِيزًا: إذا تَكَفَّلْتَ لَهُم بِجَهازِهِم لِلسَّفَرِ، وجَهَّزَ بِنْتَهُ: هَيَّأَ ما تُزَفُّ به إلى زَوْجِها. ويُطْلَق أيضًا على ما على الدّابَّةِ مِنْ سَرْجٍ ونَحوِه، والجمُع: أجْهِزَةٌ.
إطلاقات المصطلح
يُطلَق مُصْطلَح (جَهاز) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفقه وأَبْوابِهِ، منها: كتاب الجَنائِزِ، باب: تكفين المَيِّت، ويُراد به: ما يلزَمُ المَيِّتَ مِن كَفَنٍ ونحوِ ذلك. ويُطلَق في كتاب الحَجِّ، باب: شُروطِ وُجُوبِ الحَجِّ، ويُراد به: الزَّادُ والرَّاحِلَةٍ ونَحْوهما. ويُطلَق في كتاب الجِهادِ، عند الكلام على حُكْمِ تَجْهِيزِ المُثْبَتِينَ في دِيوانِ الجُنْدِ مِن الغُزاةِ في سَبِيل اللَّهِ تعالى. ويُطلَق في الوقت المعاصر على الآلات المُجهَّزَة والمُعدَّة للاسْتِعمال كجِهاز الغسيلِ وجهاز الاتِّصال ونحو ذلك. كما يُطلَق على الطّائِفَةِ مِن النَّاس تُؤدِّي عَمَلاً دَقِيقًا، كَجِهازِ الدِّعايَةِ وغير ذلك.
جذر الكلمة
جهز
المعنى الاصطلاحي
اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِن المَتاعِ الذي تَحْتاجُ إليه المَرْأَةُ عندما تُزَفُّ إلى زَوْجِها.
التعريف اللغوي المختصر
الجَهازُ: اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِمّا يُحْتاجُ إليه مِن مَتاعٍ وغَيْرِهِ، ومِن ذلك: جَهازُ المَيِّتِ والعَروسِ والمُسافِرِ والغازي.
التعريف
ما تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ مَتَاعٍ.
المراجع
* العين : (3/385)
* مقاييس اللغة : (1/488)
* تهذيب اللغة : (6/25)
* لسان العرب : (5/325)
* تاج العروس : (15/89)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (1/199)
* شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (4/33)
* دستور العلماء : (1/291)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 168)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (16/166)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 133)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 168)
* المعجم الوسيط : (1/143) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَهَازُ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْغَازِي فِي غَزْوِهِ أَوِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ، وَمَا تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ مَتَاعٍ. يُقَال: جَهَّزَ الْجَيْشَ إِذَا أَعَدَّ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ. وَجَهَّزْتُ فُلاَنًا: هَيَّأْتُ لَهُ جَهَازَ سَفَرِهِ، وَجَهَّزَ بِنْتَهُ هَيَّأَ مَا تُزَفُّ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ، وَنَحْوِهِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - تَجْهِيزُ الْغَازِي:
2 - تَجْهِيزُ الْمُثْبَتِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ مِنَ الْغُزَاةِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَلُّهُ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَلَى أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَغْنِيَائِهِمْ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} (2)
وَفِي الأَْثَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيل اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ خَيْرًا فَقَدْ غَزَا (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِهَادٌ) .
ب - تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:
3 - جَهَازُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ - وَهُوَ مَا يَلْزَمُ - مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ، وَمَحَلُّهُ: تَرِكَتُهُ، وَيُقَدَّمُ التَّجْهِيزُ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ (4) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .
ج - جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وُجُودَ جَهَازِ السَّفَرِ مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ (5) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (6) . وَسُئِل النَّبِيُّ ﷺ مَا السَّبِيل فَقَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (7) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .
د - جَهَازُ الزَّوْجَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَجَهَّزَ بِمَهْرِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعِدَّ لَهَا الْمَنْزِل بِكُل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ سَكَنًا شَرْعِيًّا لاَئِقًا بِهِمَا. وَإِذَا تَجَهَّزَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ جَهَّزَهَا ذَوُوهَا فَالْجِهَازُ مِلْكٌ لَهَا خَاصٌّ بِهَا. حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَاءَ جَهَازٍ فَاخِرٍ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَل الْمُتْعَةِ، وَالشَّيْءُ لاَ يُقَابِلُهُ عِوَضَانِ (8) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .
تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:
6 - إِذَا جَهَّزَ الأَْبُ ابْنَتَهُ بِأَمْتِعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ بِصِيغَةٍ فَهَل تَمْلِكُ بِتَسَلُّمِهِ وَالتَّسْلِيمِ لَهَا؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَمْلِكُ الْجَهَازَ إِلاَّ بِتَمْلِيكٍ لَهَا بِصِيغَةٍ، كَأَنْ يَقُول: هَذَا جَهَازُ بِنْتِي فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ عَارِيَّةٌ.
وَيَصْدُقُ بِيَمِينِهِ إِذَا ادَّعَاهُ فِي حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا (9) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ تَجْهِيزَ الأَْبِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ بِجَهَازٍ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا تَمْلِيكٌ (10) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا جَهَّزَ الأَْبُ ابْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ أَنَّ هَذَا مِنْهُ هِبَةٌ لَهَا أَوْ عَارِيَّةٌ مِنْهُ لَهَا، وَادَّعَى بَعْدَ نَقْل الْجَهَازِ إِلَى دَارِ الزَّوْجِ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً. وَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ تَمْلِيكًا بِالْهِبَةِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا إِذَا كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا الْجَهَازَ الْمُتَنَازَعَ عَلَيْهِ يُقَدِّمُهُ الأَْبُ لاِبْنَتِهِ هِبَةً مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِأَنَّ الأَْبَ يُقَدِّمُهُ عَارِيَّةً فَالْقَوْل قَوْل الأَْبِ. وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُتَضَارِبًا فَالْقَوْل قَوْل الأَْبِ إِذَا كَانَ الْجَهَازُ مِنْ مَالِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا قَبَضَهُ مِنْ مَهْرِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا؛ لأَِنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهَا حَيْثُ كَانَتْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الإِْذْنِ مِنْهَا (11) . وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (مَهْرٌ) .
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (جهز) .
(2) سورة الأنفال / 60.
(3) حديث: " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 49 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1507 - ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني واللفظ لمسلم.
(4) ابن عابدين 5 / 484، وقليوبي 1 / 329، وكشاف القناع 2 / 104، 4 / 403.
(5) نهاية المحتاج 7 / 195 - 196، وابن عابدين 2 / 652، المغني 7 / 569.
(6) سورة آل عمران / 97.
(7) حديث: " السبيل: الزاد والراحلة. . . " أخرجه الدارقطني (2 / 216 - ط دار المحاسن) من حديث أنس، وأخرجه البيهقي (4 / 230 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن البصري مرسلا، ورجح البيهقي الوجه المرسل على المتصل.
(8) ابن عابدين 2 / 652، والزرقاني 4 / 33، وحاشية الدسوقي 2 / 321.
(9) قليوبي 3 / 112، ونهاية المحتاج 5 / 408.
(10) كشاف القناع 3 / 149، 4 / 298.
(11) ابن عابدين 2 / 366.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 165/ 16