البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الْحَرَج


من معجم المصطلحات الشرعية

كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن، أو النفس، أو المال حالاً، أو مآلاً . وشاهده قوله تَعَالَى : ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ الفتح :17. ومن أمثلته صيام الفرض مع المرض الشديد


انظر : الموافقات للشاطبي، 2/84، قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام، 1/140، كشاف القناع للبهوتي،

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن، أو النفس، أو المال حالاً، أو مآلاً.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الضِّيقِ يُقَال حَرَجَ الرَّجُل: أَثِمَ، وَصَدْرٌ حَرِجٌ: ضَيِّقٌ، وَرَجُلٌ حَرِجٌ: آثِمٌ، وَيُقَال: تَحَرَّجَ الإِِْنْسَانُ تَحَرُّجًا أَيْ فَعَل فِعْلاً جَانَبَ بِهِ الْحَرَجَ، وَهَذَا مِمَّا وَرَدَ لَفْظُهُ مُخَالِفًا لِمَعْنَاهُ، وَيُطْلَقُ الْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَى لَكِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ فِي دَلاَلَتِهَا عَنْ مَعْنَى الضِّيقِ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ كَالإِِْثْمِ وَالْحَرَامِ.
وَمِنْ إِِطْلاَقَاتِهِ أَيْضًا: الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ لاَ تَصِل إِلَيْهِ الرَّاعِيَةُ، يُقَال: هَذَا مَكَانٌ حَرِجٌ أَيْ ضَيِّقٌ كَثِيرُ الشَّجَرِ (1) .
وَيُفْهَمُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ الْحَرَجِ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُل مَا تَسَبَّبَ فِي الضِّيقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَاقِعًا عَلَى الْبَدَنِ، أَمْ عَلَى النَّفْسِ، أَمْ عَلَيْهِمَا مَعًا.
وَأَمَّا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: فَهُوَ كُلِّيٌّ مُشَكِّكٌ (2) بَعْضُ أَفْرَادِهِ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ كُل مَرْتَبَةٍ مِنْهُ، بَل مَا ثَبَتَ مِنَ الشَّارِعِ اعْتِبَارُهُ حَرَجًا (3) .

وُرُودُ لَفْظِ الْحَرَجِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
2 - وَرَدَ لَفْظُ الْحَرَجِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَتَارَةً فُسِّرَ بِمَعْنَى الإِِْثْمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (4) } ، وَتَارَةً فُسِّرَ بِمَعْنَى الشِّدَّةِ وَالضِّيقِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (5) } .
وَكَذَلِكَ فِي السُّنَّةِ: وَرَدَتْ كَلِمَةُ الْحَرَجِ بِكَثْرَةٍ وَأَغْلَبُهَا يَعُودُ إِِلَى الْمَعَانِي التَّالِيَةِ:
- الإِِْثْمُ: كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلاَ حَرَجَ (6) أَيْ وَلاَ إِثْمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ مَا سَمِعْتُمْ (7) .
- الْحَرَامُ: كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ: أَيْ أُحَرِّمُ (8) . - الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ: كَقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَمَا سُئِل عَنْ أَسْبَابِ أَمْرِهِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُول: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " بَدَلاً مِنْ " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ (9)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّخْصَةُ:
3 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ الْيُسْرُ وَالسُّهُولَةُ يُقَال: رَخُصَ السِّعْرُ إِذَا تَرَاجَعَ، وَسَهُل الشِّرَاءُ.
وَفِي الشَّرِيعَةِ: عِبَارَةٌ عَمَّا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ، وَعَجَزَ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ. كَتَنَاوُل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ، وَسُقُوطِ أَدَاءِ رَمَضَانَ عَنِ الْمُسَافِرِ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الأُْصُولِيِّينَ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلرُّخْصَةِ (10) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الرُّخْصَةِ وَالْحَرَجِ الضِّدْيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رُخْصَةٌ) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ. ب - الْعَزِيمَةُ:
4 - الْعَزِيمَةُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ الْمُؤَكَّدِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (11) } .
وَفِي الشَّرِيعَةِ لَهَا تَعْرِيفَاتٌ كَثِيرَةٌ أَقْرَبُهَا مَا عَرَّفَهَا بِهِ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ: أَنَّ الْعَزِيمَةَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَ الْعِبَادَ بِإِِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى (12) ". وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَزِيمَةٌ) وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ج - الْمَشَقَّةُ:
5 - الْمَشَقَّةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْجَهْدِ وَالْعَنَاءِ وَالشِّدَّةِ، يُقَال: شَقَّ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَشُقُّ شَقًّا، وَمَشَقَّةً إِذَا أَتْعَبَهُ (13) ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَْنْفُسِ (14) } .

د - الضَّرُورَةُ:
6 - الضَّرُورَةُ اسْمٌ مِنَ الاِضْطِرَارِ وَمَأْخُوذَةٌ مِنَ الضَّرَرِ، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ (15) .
وَفِي الشَّرْعِ بُلُوغُ الإِِْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُل الْحَرَامِ. وَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الضَّرُورَةِ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْحَرَجِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّخْفِيفِ (16) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَةٌ) وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

هـ - الْحَاجَةُ:
7 - الْحَاجَةُ فِي الأَْصْل: الاِفْتِقَارُ إِِلَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوَفِّرُ تَحَقُّقُهُ رَفْعَ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، وَلَكِنَّهَا لَوْ لَمْ تُرَاعَ لَمْ يَدْخُل عَلَى الْمُكَلَّفِ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ الْمُتَحَقِّقُ لِفِقْدَانِ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ. كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَأْكُل لَمْ يَهْلِكْ (17) . وَالْحَاجَةُ قَدْ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ لاِعْتِبَارَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.

الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
8 - الْحَرَجُ مَرْفُوعٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (18) } قَوْله تَعَالَى : {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (19) } وَمِنْهُ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ " قَال الْفُقَهَاءُ: عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ يَتَخَرَّجُ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ كَالتَّخْفِيفِ لأَِجْل السَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهَا.
وَمِثْلُهَا قَاعِدَةُ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ".
كَأَكْل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَإِِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا (20) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَرَجِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمحيط، ومعجم مقاييس اللغة والصحاح في اللغة والعلوم مادة (حرج) .
(2) المشكك هو ما تفاوتت أفراده قوة وضعفا بأولية أو أولوية.
(3) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري 1 / 168 ط المطبعة الأميرية ببولاق.
(4) سورة التوبة / 91.
(5) سورة النساء / 65، وانظر تفسير القرطبي 5 / 269.
(6) حديث: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 496 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(7) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1 / 361 ط المطبعة الأميرية، ولسان العرب المحيط مادة: (حرج) .
(8) المراجع السابقة. وحديث: " اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة " أخرجه ابن ماجه (2 / 1213 - ط الحلبي) وقال البوصيري: " إسناده صحيح، ورجاله ثقات ".
(9) أثر ابن عباس حينما سئل عن أسباب أمره المؤذن. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 384 - ط السلفية) .
(10) التعريفات للجرجاني، والموافقات للشاطبي 1 / 301 وما بعدها ط دار المعرفة، وفواتح الرحموت للأنصاري 1 / 116، 117، 118، 119، والمستصفى للغزالي 1 / 98، 99، ونهاية السول على هامش التقرير والتحبير 1 / 52، 53 ط المطبعة الأميرية.
(11) سورة طه / 115.
(12) المستصفى للغزالي 1 / 98، والموافقات للشاطبي 1 / 300 وما بعدها ط دار المعرفة، ونهاية السول على هامش التقرير والتحبير 1 / 52، 53.
(13) لسان العرب مادة: (شق) والموافقات للشاطبي 2 / 80، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2 / 491.
(14) سورة النحل / 7.
(15) المصباح المنير مادة: (ضرر) .
(16) الأشباه والنظائر للسيوطي / 85 ط دار الكتب العلمية، والمنثور في القواعد للزركشي 2 / 319.
(17) الموافقات للشاطبي 2 / 10 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي / 85.
(18) سورة البقرة / 185.
(19) سورة الحج / 78.
(20) مجلة الأحكام العدلية م (17، 21) والأشباه والنظائر للسيوطي / 76، 77، 78، 79، 80، 84.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 168/ 17