البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الحَكَم


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح جَيِّد

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

القَضَاءُ وَالفَصْلُ، تَقولُ: حَكَمْتُ بَيْنَهُمَا إِذَا قَضَيْتُ، وَيَأْتِي الحُكْمُ بِمَعْنى: الشَّيْءِ الحَسَنِ المُتْقَنِ، وَالجَمْعُ: أَحْكامٌ، وَالإحْكامُ: الحُسْنُ وَالإتْقانُ، يُقال: أَحْكَمْتُ صُنْعَ الشَّيْءِ أيْ: أَتْقَنْتَهُ، والحَكِيمُ: المُتْقِنُ لِلْأُمُورِ، وأَصْلُ الحكمِ: المَنْعُ، وكُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ مِن الفَسادِ فقد حَكَمْتَهُ وأَحْكَمْتَهُ، ومِن مَعانِي الحُكْمِ أيضًا: الشَّرْعُ والإِمَامَةُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الحُكْمِ) بمعناه السَّابقِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ أصول الفقه كالنَّسخ، ومن كتبِ الفِقْهِ. وَيُطْلَقُ الحُكْمُ فِي كِتَابِ القَضاءِ فِي بَابِ وَاجِباتِ القَاضِي وَيُرادُ بِهِ: (القَرَارُ الذِي يُصْدِرُهُ القَاضِي لِلْفَصْلِ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ). وَقَدْ يُطْلَقُ فِي كِتابِ السِّياسَةِ الشَّرْعيَّةِ وَيُرادُ بِهِ:(سُلْطَةُ وَوِلاَيَةُ التَّحَكُّمِ وَالسَّيْطَرَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ قَاصِرَةً عَلَى نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ فَهِيَ إِمَارَةٌ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَهِيَ الخِلاَفَةُ).

جذر الكلمة

حَكَمَ

التعريف

أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً.

المراجع

* كتاب العين : 3 / 67 - معجم مقاييس اللغة : 2 / 91 - مقاييس اللغة : 91/2 - الـمغني لابن قدامة : 38/10 - شرح مختصر الروضة : 254/1 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 71/1 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحُكْمُ لُغَةً: الْقَضَاءُ. وَأَصْل مَعْنَاهُ: الْمَنْعُ، يُقَال: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا إِذَا مَنَعْتُهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَال حُكْمُ اللَّهِ أَيْ قَضَاؤُهُ بِأَمْرٍ وَالْمَنْعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ. (1)
وَلِتَعْرِيفِ الْحُكْمِ اصْطِلاَحًا يُقَيَّدُ بِالشَّرْعِيِّ، تَفْرِيقًا لَهُ عَنِ الْعَقْلِيِّ وَالْعَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا. أَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ: أَثَرُ خِطَابِ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، فَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الأَْثَرُ أَيِ الْوُجُوبُ وَنَحْوُهُ، وَلَيْسَ الْخِطَابَ نَفْسَهُ (2) .
أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:
2 - يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ هُنَا إِلَى التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ، وَبَعْضُهُمْ زَادَ التَّخْيِيرِيَّ، وَيَدُل تَعْرِيفُ الْحُكْمِ عَلَى هَذِهِ الأَْنْوَاعِ، فَالْمُرَادُ بِالاِقْتِضَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ هُوَ الطَّلَبُ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُكْمِ: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْزَامِ كُلْفَةٍ.
وَيَتَنَاوَل كُلًّا مِنْ طَلَبِ الْفِعْل جَازِمًا، وَهُوَ الْوُجُوبُ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ، وَهُوَ النَّدْبُ، كَمَا يَتَنَاوَل طَلَبَ التَّرْكِ جَازِمًا، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ.
وَالْمُرَادُ بِالتَّخْيِيرِ - فِي التَّعْرِيفِ - الإِْبَاحَةُ، وَهِيَ أَنْ لاَ يَكُونَ الشَّيْءُ مَطْلُوبَ الْفِعْل أَوِ التَّرْكِ.
وَبِأَحْكَامِ الاِقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ تُسْتَكْمَل أَقْسَامُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الْخَمْسَةِ أَوِ السَّبْعَةِ - عَلَى مَا سَيَأْتِي - وَقَصَرَهَا بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ - كَالآْمِدِيِّ - عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِطَرِيقِ الاِقْتِضَاءِ، وَأَفْرَدَ الإِْبَاحَةَ بِاسْمِ (الْحُكْمُ التَّخْيِيرِيُّ) فِي حِينِ أَنَّ بَعْضَ الأُْصُولِيِّينَ يُخْرِجُونَ الْمَنْدُوبَ مِنَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلْزَامٌ بِمَشَقَّةٍ، قَال الآْمِدِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْمُبَاحِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ. وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِبَاحَةٌ) .
وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ - فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ - خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِجَعْل الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ شَرْطًا، أَوْ مَانِعًا، أَوْ صَحِيحًا، أَوْ فَاسِدًا (أَوْ بَاطِلاً عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل) . (3) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (بَاطِلٌ) (وَبُطْلاَنٌ) .

أَقْسَامُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ:
3 - يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ هِيَ: الْفَرْضُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِْبَاحَةُ، وَالْحُرْمَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَتَزِيدُ الأَْقْسَامُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِسْمَيْنِ آخَرِينَ هُمَا (الْوُجُوبُ) وَهُوَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّدْبِ وَ (الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ) وَهِيَ بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، فَالْفَرْضُ غَيْرُ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الْجُمْهُورُ فَيُسَوُّونَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ.
هَذَا، وَلِبَعْضِ أَقْسَامِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ كَالْوَاجِبِ تَقْسِيمَاتٌ كَثِيرَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَهَمُّهَا تَقْسِيمُهُ بِحَسَبِ وَقْتِ أَدَائِهِ إِلَى مُؤَقَّتٍ، وَمُطْلَقٍ، وَبِحَسَبِ الْمُطَالَبِ بِأَدَائِهِ إِلَى عَيْنِيٍّ، وَكِفَائِيٍّ، وَبِحَسَبِ الْمِقْدَارِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ إِلَى مُحَدَّدٍ، وَغَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَبِحَسَبِ تَعْيِينِ الْمَطْلُوبِ إِلَى مُعَيَّنٍ وَمُخَيَّرٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَقٌّ) .
وَكَذَلِكَ تَقْسِيمَاتُ الْبَقِيَّةِ كَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُحَرَّمِ وَتُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا، وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (4) . أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ:
4 - يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ إِلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ أَهَمُّهَا: السَّبَبُ، وَالشَّرْطُ، وَالْمَانِعُ، وَالرُّخْصَةُ، أَوِ الْعَزِيمَةُ، وَالصِّحَّةُ، أَوِ الْبُطْلاَنُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا، وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. (1)
__________
(1) المصباح، والقاموس، والنهاية لابن الأثير مادة: (حكم) .
(2) مسلم الثبوت 1 / 54، وجمع الجوامع 1 / 35، وإرشاد الفحول 6، والتوضيح 1 / 14.
(3) نهاية السول للأسنوي 1 / 71، والتقرير والتحبير2 / 111، وشرح المنار 579.
(4) إرشاد الفحول للشوكاني 6 - 7، والمستصفى 1 / 65 (بهامش مسلم الثبوت) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 65/ 18