الْحَلْقُ

الْحَلْقُ


الفقه أصول الفقه
إزالة الشعر كله، أو بعضه . ومن أمثلته حلق، أو تقصير الحاج، والمعتمر شعره للتحلل من حجه، أو عمرته . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ الفتح : 27.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/261، القوانين الفقهية لابن جزي، ص : 435، أسنى المطالب للأنصاري، 1/551.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الحلقوم الذي هو في فم الإنسان .

التعريف اللغوي :


إِزَالَةُ الشَّعْرِ، يُقَالُ: حَلَقَ رَأْسَهُ حَلْقًا وحِلَاقًا وحِلَاقَةً أَيْ أَزَالَ شَعْرَهُ، فَهُوَ حَالِقٌ وَحَلاَّقٌ، وَقَوْمٌ حَلَقَةٌ أَيْ يَحْلِقونَ الشَعْرَ، وَأَصْلُ الحَلْقِ: تَنْحِيَةُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، تَقُولُ: احْتَلَقَتِ السَّنَةُ المَالَ إِذَا ذَهَبَتْ بِهِ، وَجَبَلٌ حَالِقٌ: لَا نَبَاتَ فِيهِ، وَيَأْتِي الحَلْقُ بِمَعْنَى: الحُلْقُوم وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وَالجَمْعُ: حُلُوقٌ، وَحَلَقَهُ أَيْ أَصَابَ حَلْقَهُ، وَحُلُوقُ الأَرْضِ: مَجَارِيهَا وَأَوْدِيَتُهَا، وَالحَلْقُ أيضًا: مَخْرَجُ النَّفَسِ، ومَوْضِعُ الذّبَحِ مِنَ الرَّقَبَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (حَلْقٍ) فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ خِصَالِ الفِطْرَةِ ، وَكِتَابِ الأَضَاحِي فِي بَابِ العَقِيقَةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَلَى حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ المَوْلودِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ. وَيُسْتَعْمَلُ الحَلْقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَى الجَوْفِ ، وَالذِي يُوصِلُ مَا بَيْنَ الفَمِ وَالمَرِيءِ) ، وَذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ كَكِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ المُفَطِّرَاتِ ، وَكِابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الرَّضَاعِ ، وَكِتَابِ الذَّبَائِحِ فِي بَابِ صِفَةِ الذَّكَاةِ ، وَكِتَابِ الجِنَايَاتِ فِي بَابِ الجِنَايَةِ عَلَى الأَعْضَاءِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


حلق

المراجع :


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص34 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص237 - الصحاح : 1464/4 - معجم مقاييس اللغة : 98/2 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 146 - كشاف القناع : 6 /41 - الـمغني لابن قدامة : 1 /89 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 1/551 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : 1 /133 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /123 - المحكم والمحيط الأعظم : 3 /6 -