possession (الْحِيَازَةُ)

possession (الْحِيَازَةُ)


الفقه أصول الفقه

التعريف :


To claim something and to have it in one’s possession.

المعنى الاصطلاحي :


قَبْضُ الشَّيْءِ وامْتِلاكُهُ مع حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ فيه.

الشرح المختصر :


الحِيازَةُ: قَبْضُ الشَّيءِ وامتِلاكُه مع التَّصَرُّفِ فيه والاِنْتِفاعِ بِهِ انْتِفاعَ المُلاَّكِ، وتُعْتَبَرُ عَلامَةً على تَمَلُّكِ الشَّخْصِ لِلشَّيْءِ المَحُوزِ، وإن كانت لا تَنْقُلُ المُلْكَ إِلَيْهِ، إذ هي سُلْطَةٌ فِعْلِيَّةٌ على الشَّيْءِ يُمارِسُها الشَّخْصُ الذي قد يكون مالِكاً لذلك الشَّيْءِ، وقد لا يكون كذلك. وتَحْصُلُ الحِيازَةُ بِشَتَّى أَنْواعِ التَّصَرُّفِ والاِنْتِفاعِ، كالرُّكوبِ والسُّكْنَى والبَيْعِ وغَيْرِ ذلك، وهذه التَّصَرُّفاتُ على مراتِبٍ: أَضْعَفُها: السُّكْنَى والزَّرْعُ. ويَلِيها: الهَدْمُ والبِناءُ والغَرْسُ. ثمّ يلِيها البَيْعُ والهِبَةُ، والصَّدَقَةُ، والعِتْقُ، وكُلُّ ما يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ في مالِهِ. وقد تكون الحِيازَةُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مُباحٍ، أو بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، كَالسَّرِقَةِ والغَصْبِ. وتكون الحِيازَةُ سَبَباً مِن أَسْبابِ المِلْكِيَّةِ إذا تَعَلَّقَت بِمالٍ مُباحٍ ليس في مُلْكِ أَحَدٍ وَقْتَ وَضْعِ اليَدِ علَيْهِ، ولم يُوجَدْ مانِعٌ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُ مِن تَمَلُّكِهِ، ويَشْمَلُ ذلك أَنْواعاً أَرْبَعَةً، وهي: إِحْياءُ المَواتِ، والاِصْطِياد، وأَخْذ الكَلَإِ، وأَخْذ ما يُوجَدُ في بَطْنِ الأَرْضِ، كالرِّكازِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الحِيازَةُ: الجَمْعُ وضَمُّ الشَّيْءِ، وتأْتي بِمعنى قَبْضِ الشَّيْءِ وامْتِلاكِهِ.