الْحِيَازَةُ

الْحِيَازَةُ


الفقه أصول الفقه
وضع اليد على الشيء، والاستيلاء عليه . ومن أمثلته من ادعى شيئاً يحوزه غيره، فلا يعطاه إلا ببينة . ومن شواهده قول عمر بن الخطاب قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال : مالى فى يدى , وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه " البيهقي في الكبرى : 11952.صحح إسناده الألباني في الإرواء .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/248، الأم للشافعي، 7/121، الفروع لابن مفلح، 3/186.

المعنى الاصطلاحي :


قَبْضُ الشَّيْءِ وامْتِلاكُهُ مع حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ فيه.

الشرح المختصر :


الحِيازَةُ: قَبْضُ الشَّيءِ وامتِلاكُه مع التَّصَرُّفِ فيه والاِنْتِفاعِ بِهِ انْتِفاعَ المُلاَّكِ، وتُعْتَبَرُ عَلامَةً على تَمَلُّكِ الشَّخْصِ لِلشَّيْءِ المَحُوزِ، وإن كانت لا تَنْقُلُ المُلْكَ إِلَيْهِ، إذ هي سُلْطَةٌ فِعْلِيَّةٌ على الشَّيْءِ يُمارِسُها الشَّخْصُ الذي قد يكون مالِكاً لذلك الشَّيْءِ، وقد لا يكون كذلك. وتَحْصُلُ الحِيازَةُ بِشَتَّى أَنْواعِ التَّصَرُّفِ والاِنْتِفاعِ، كالرُّكوبِ والسُّكْنَى والبَيْعِ وغَيْرِ ذلك، وهذه التَّصَرُّفاتُ على مراتِبٍ: أَضْعَفُها: السُّكْنَى والزَّرْعُ. ويَلِيها: الهَدْمُ والبِناءُ والغَرْسُ. ثمّ يلِيها البَيْعُ والهِبَةُ، والصَّدَقَةُ، والعِتْقُ، وكُلُّ ما يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ في مالِهِ. وقد تكون الحِيازَةُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مُباحٍ، أو بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، كَالسَّرِقَةِ والغَصْبِ. وتكون الحِيازَةُ سَبَباً مِن أَسْبابِ المِلْكِيَّةِ إذا تَعَلَّقَت بِمالٍ مُباحٍ ليس في مُلْكِ أَحَدٍ وَقْتَ وَضْعِ اليَدِ علَيْهِ، ولم يُوجَدْ مانِعٌ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُ مِن تَمَلُّكِهِ، ويَشْمَلُ ذلك أَنْواعاً أَرْبَعَةً، وهي: إِحْياءُ المَواتِ، والاِصْطِياد، وأَخْذ الكَلَإِ، وأَخْذ ما يُوجَدُ في بَطْنِ الأَرْضِ، كالرِّكازِ.

التعريف اللغوي :


الحِيازَةُ: الجَمْعُ وضَمُّ الشَّيْءِ، يُقال: حازَ المالَ، حَوْزاً، وحِيازَةً، واحْتازَهُ احْتِيازاً، أيْ: جَمَعَهُ وضَمَّهُ إلَيْهِ. وتأْتي الحِيازَةُ بِمعنى قَبْضِ الشَّيْءِ وامْتِلاكِهِ، وكُلُّ مَن قَبَضَ شَيْئاً فقد حازَهُ. وحِيازَةُ الأَرْضِ: إِحْياؤُها وإِعْلامُ حُدودِها.

التعريف اللغوي المختصر :


الحِيازَةُ: الجَمْعُ وضَمُّ الشَّيْءِ، وتأْتي بِمعنى قَبْضِ الشَّيْءِ وامْتِلاكِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَحُ (حِيازَة) في الفقه في كتاب البَيْعِ، باب: الهِبَة، وباب: الصَّدَقَة، وباب: الغَصْب، وباب: الوَقْف، وباب: الرَّهْن، وفي كِتاب المَوارِيث، باب: قِسْمَة التَّرِكَةِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ.

جذر الكلمة :


حاز

المراجع :


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/233) - البهجة في شرح التحفة : (1/168) - القوانين الفقهية : (ص 328) - القاموس الفقهي : (ص 105) - معجم لغة الفقهاء : (ص 189) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/221) -