دَارُ الْبَغْيِ
من معجم المصطلحات الشرعية
جزء مِنْ دَارِ الإْسْلاَمِ انحاز إليه، وسيطر عليه مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ شَوْكَةٌ خَرَجَتْ عَلَى طَاعَةِ الإْمَامِ بِتَأْوِيلٍ . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن مشروعية قتال الفئة الباغية، ونفاذ، أو عدم نفاذ تصرفات البغاة فيها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱪ الحجرات :9.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
المعنى الاصطلاحي
المَكانُ الذي يَنْحازُ إلَيهِ الخارِجونَ عن طاعَةِ الإمامِ بِتَأوِيلٍ بعد تَغلُّبِهم عَلَيْهِ.
الشرح المختصر
دارُ البَغْي: هي ناحِيَةٌ مِن دارِ الإسلامِ تَحَيَّزَ إليها مَجموعَةٌ مِن المُسلِمينَ لَهُم قُوَّةٌ ومَنَعَةٌ، خَرَجَت على طاعَةِ الإمامِ الحَقِّ بِحُجَّةٍ تَأوَّلُوها مُبَرِّرَةٍ لِخُروجِهِم، وامْتَنَعُوا وتَحَصَّنُوا بِتِلك الأرْضِ التي أصْبَحَت في حَوْزَتِهِم، وأقامُوا عليهم حاكِماً منهم، وصارَ لَهُمْ جَيْشٌ ومَنَعَةٌ، والدّارُ: اسْمٌ جامِعٌ للبِناءِ، والـمَحَلَّةِ، وكلِّ ساحَةٍ وبُقعَةٍ واسِعةٍ بين الدُّورِ ليس فيها بِناءٌ، وكُلُّ مَوْضِعٍ حَلَّ بِهِ قَوْمٌ فهو دارُهُمْ. والبُغاةُ: قَوْمٌ مُسْلِمونَ خَرَجُوا عَنْ طاعَةِ الإِمامِ المُسْلِمِ؛ ظَنّاً مِنْهُمْ أَنَّهُمْ على الحقِّ، وأنَّ الإمامَ على الباطِلِ، مُتَمَسِّكِينَ في ذلك بِتَأوِيلٍ وظَنٍّ فاسِدٍ، ويُشْتَرَطُ أَنْ يَكونَ لَهُمْ قُوَّةٌ ومَنَعَةٌ، ومَكانٌ يَحْتَمونَ فيه ويَتَحَصَّنونَ بِهِ.
التعريف
جزء مِنْ دَارِ الإْسْلاَمِ انحاز إليه، وسيطر عليه مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ شَوْكَةٌ خَرَجَتْ عَلَى طَاعَةِ الإْمَامِ بِتَأْوِيلٍ.
المراجع
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 100)
* الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 23)
* اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية : (1/131)
* فتح القدير لابن الهمام : (5/334)
* بدائع الصنائع : (7/130)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/123)
* التعريفات الاعتقادية : (ص 87)
* معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 105) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّارُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ، وَكُل مَوْضِعٍ حَل بِهِ قَوْمٌ فَهُوَ دَارُهُمْ.
وَالْبَغْيُ لُغَةً: مَصْدَرُ بَغَى يَبْغِي بَغْيًا إِذَا ظَلَمَ وَتَعَدَّى، وَيُقَال: بَغَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا طَلَبْتَهُ.
وَأَصْل الْبَغْيِ الظُّلْمُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَبَغَى الْجُرْحُ تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي فَسَادِهِ. وَبَغَتِ الْمَرْأَةُ بَغْيًا، وَبَاغَتَ مُبَاغَاةً، وَتَبْغِي بِغَاءً فَهِيَ بَغِيٌّ، إِذَا فَجَرَتْ، وَذَلِكَ لِتَجَاوُزِهَا إِلَى مَا لَيْسَ لَهَا.
وَبَغَتِ السَّمَاءُ تَجَاوَزَتْ فِي الْمَطَرِ الْحَدَّ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ. وَبَغَى تَكَبَّرَ وَاسْتَطَال وَعَدَل عَنِ الْحَقِّ وَقَصَدَ الْفَسَادَ (1) .
وَالْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ هِيَ الظَّالِمَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ طَاعَةِ الإِْمَامِ الْعَادِل، وَمِنْهُ قَوْل الرَّسُول ﷺ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁: وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (2) .
وَهَذَا هُوَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ، فَالْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لإِِمَامِ الْعَدْل الْخَارِجُ عَنْ طَاعَتِهِ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَزَكَاةٍ وَخَرَاجِ أَرْضٍ وَغَيْرِهِمَا (3) .
2 - وَدَارُ الْبَغْيِ فِي الاِصْطِلاَحِ: جُزْءٌ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ تَفَرَّدَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا عَلَى طَاعَةِ الإِْمَامِ الْحَقِّ بِحُجَّةٍ تَأَوَّلُوهَا مُبَرِّرَةٍ لِخُرُوجِهِمْ، وَامْتَنَعُوا وَتَحَصَّنُوا بِتِلْكَ الأَْرْضِ الَّتِي أَصْبَحَتْ فِي حَوْزَتِهِمْ، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ حَاكِمًا مِنْهُمْ، وَصَارَ لَهُمْ جَيْشٌ وَمَنَعَةٌ (4) .
أَحْكَامُ دَارِ الْبَغْيِ:
3 - إِذَا اسْتَوْلَى الْبُغَاةُ عَلَى بَلَدٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَنَصَّبُوا لَهُمْ إِمَامًا، وَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ تَصَرُّفَاتٍ بِاعْتِبَارِهِ حَاكِمًا كَالْجِبَايَةِ، مِنْ جَمْعِ الزَّكَاةِ، وَالْعُشُورِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ، وَالتَّعَازِيرِ، وَإِقَامَةِ الْقُضَاةِ، فَفِي نَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَتَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا فِي حَقِّ أَهْل الْعَدْل تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (بُغَاةٌ) (5) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة " دار "، ولسان العرب مادة " بغي "، ومغني المحتاج 4 / 123، وحاشية ابن عابدين 3 / 308.
(2) حديث: " ويح عمار، تقتله الفئة الباغية " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 541 - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) لسان العرب مادة: " بغا " حاشية ابن عابدين 3 / 308، جواهر الإكليل 2 / 277، مغني المحتاج 4 / 123، روضة الطالبين 10 / 50.
(4) فتح القدير 4 / 408، وما بعدها، البدائع 7 / 140، والدر المختار والحاشية 3 / 338، والمغني 8 / 107.
(5) بدائع الصنائع 7 / 140 - 141، حاشية ابن عابدين 3 / 308، وجواهر الإكليل 2 / 277، روضة الطالبين 10 / 50، مغني المحتاج 4 / 123.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 205/ 20