دَرْءُ الْحَدِّ

دَرْءُ الْحَدِّ


الفقه أصول الفقه
دفع إقامة الحدود لشبهة من الشبه المعتبرة شرعاً . ومن شواهده قول قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :" قال أدرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". الترمذي : 1424. قال البخاري أصح ما فيه حديث سفيان .
انظر : الأم للشافعي، 6/252، شرح الزرقاني على مختصر خليل، 8/182، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :207.

المعنى الاصطلاحي :


مَنْعُ إِقامَةِ العُقوبَةِ المُقَدَّرَةِ شَرْعاً وإسْقاطُها عن الجانِي لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ.

الشرح المختصر :


الحَدُّ عُقُوبَةٌ مِن العُقوباتِ التي تُوقِعُ ضَرَراً في جَسَدِ الجانِي وسُمْعَتِهِ، ولا يَحِلُّ اسْتِباحَةُ حُرْمَةِ أَحَدٍ أو إِيلامُهُ إلّا بِحَقٍّ، ولا يَثْبُتُ هذا الحَقُّ إلّا بِالدَّلِيلِ الذي لا يَتَطَرَّقُ إليْهِ شَكٌّ، فإن تَطَرَّقَ إليْهِ شَكٌّ أو احْتِمالٌ كان ذلك مانِعاً مِن اليَقِينِ الذي تُبْنى عليْهِ الأَحْكامُ؛ ومِن أَجْلِ هذا كانت الشُّبُهاتُ مُسْقِطَةً لِلْحُدودِ. ومِن الشُّبُهاتِ التي يُدْرَأُ بِها الحَدُّ: دَعْوَى الاِغْتِصابِ، ووَطْءُ الرَّجُلِ لامْرَأَةٍ زُفَّتْ إليه وتَبَيَّنَ أنّها ليست زَوْجَتَهُ، أو دَعْوَى الإِكْراهِ، ونَحْو ذلك. ومِن مُسْقِطاتِ الحُدودِ أيضاً: الرُّجوعُ عن الإِقْرارِ، والرُّجوعُ عن الشَّهادَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهاءُ مُصطَلَحَ (دَرْءِ الحَدِّ) فِي كِتَابِ النِّكاحِ فِي بَابِ اللِّعانِ، وَكِتَابِ الجِهادِ فِي بَابِ قِسْمةِ الغَنِيمَةِ، وَكِتَابِ حَدِّ الزِّنَا، وَبَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، كِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (3/4) - الأشباه والنظائر : (ص 122) - التشريع الجنائي الإسلامي : (1/207) - معجم لغة الفقهاء : (ص 207) -